أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 3

جلسة 6 من يناير سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

(1)
الطلب رقم 2 لسنة 40 ق "رجال القضاء"

( أ ) قرار إداري. "ماهيته". طلبات رجال القضاء. "ميعاد تقديم الطلب". التزام. "مصادر الالتزام".
طلب الحكم بالأحقية في صرف الإعانة الشهرية المقررة للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء وقطاع غزة بالقرار الجمهوري 1176 لسنة 1968. اعتباره من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة، ما تصدره الإدارة في هذا الشأن من أوامر. هي مجرد أعمال تحضيرية وليست قرارات إدارية. عدم تقيد الطعن فيها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 92 ق 56 لسنة 1959.
(ب) نقل. موظفون.
مناط استحقاق الإعانة الشهرية المقررة للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء وقطاع غزة بالقرار الجمهوري 1176 لسنة 1968. هو العودة من مقر عملهم الأصلي إثر العدوان الإسرائيلي في 5/ 6/ 1967. هذا المناط شرط يتوقف عليه ثبوت حكم الاستحقاق في أصله وفي بقائه. تمكن أحد هؤلاء من العودة إلى مقر عمله أو انقطاع صلته بهذا العمل لانقضاء مدة الإعارة أو الندب أو للنقل إلى جهة أخرى. أثره. وقف صرف الإعانة.
1 - إذا كان الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته في صرف الإعانة الشهرية المستحقة بالقرار الجمهوري رقم 1176 لسنة 1968 بواقع 20% من راتبه الأصلي عن عمله بقطاع غزة في المدة من تاريخ عودته إلى أرض الوطن في 11/ 9/ 1967 حتى تاريخ إلغائها في 3/ 7/ 1969 بالقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969، وكان هذا الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استنادا إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون، وغير رهين بإرادة الإدارة، مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية، تهدف إلى تطبيق القانون على حالة الطالب، ولا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانوني، ولا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية، فإن الدفع بعدم القبول يكون على غير أساس، ويتعين رفضه.
2 - مؤدى نص المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1176 لسنة 1968 - قبل إلغائه بالقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 - أن المناط في استحقاق الإعانة الشهرية المقررة للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء وقطاع غزة هو العودة من مقر عملهم الأصلي إثر العدوان الإسرائيلي الذي وقع في 5/ 6/ 1967، وأن المشرع جعل هذا المناط شرطاً علق على تحققه ثبوت حكم الاستحقاق في أصله وفي بقائه، ورتب على تخلفه بعد استحقاق الإعانة وقف صرفها، متى استطاع من هاجر من هؤلاء العمال أن يعود إلى مقر عمله الأصلي فعلاً، أو أصبح في مقدوره أن يعود إليه بمجرد إزالة آثار العدوان لأن العلة في استحقاق العلاوة إنما هي رغبة المشرع في تخفيف الأعباء التي اقتضتها ظروف العدوان، وفرضت عليهم الهجرة من ديارهم ومقر عملهم فإذا كان المانع من العودة إلى مقر عملهم الأصلي لا يرجع إلى الهجرة، وإنما إلى انقطاع صلتهم بالعمل، كما هو الشأن في حالة انقضاء مدة الإعارة أو الندب أو حالة النقل إلى جهات أخرى، فإن الإعانة الشهرية تنتفي علتها، وينتفي وجوب استحقاقها وقد نص المشرع على ذلك في المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 التي تقضي بوقف صرف الإعانة الشهرية في حالة نقل العاملين العائدين من سيناء اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ النقل وإذ كان الثابت أن القرار الصادر بندب الطالب للعمل في قطاع غزة ينتهي في 30/ 9/ 1967، وأنه عاد بعد العدوان الإسرائيلي إلى الوطن بتاريخ 11/ 9/ 1967، فإنه يستحق الإعانة الشهرية عن هذه المدة، ويكون ما يطلبه من أحقية للإعانة بعد انقضاء مدة الإعارة على غير أساس، ويتعين رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ....... وكان رئيساً للنيابة العامة بدمنهور تقدم بعريضة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26 يناير سنة 1970 طلب فيها الحكم باستحقاقه للإعانة الشهرية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1176 لسنة 1968 بواقع 20% من مرتبه الأصلي في المدة من 11/ 9/ 1967 تاريخ عودته إلى أرض الوطن حتى 3/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 وبإلزام وزارة العدل بدفع الإعانة المستحقة له عن هذه المدة، وقال بياناً لطلبه إن وزير العدل أصدر القرار رقم 1115 لسنة 1964 في 12/ 10/ 1964 بندبه للعمل قاضياً بالمحكمة العليا في قطاع غزة لمدة تنتهي في 30/ 9/ 1965 ثم أصدر قراراً بتحديد المدة سنة أخرى وقراراً بتجديدها لسنة تالية تنتهي في 30/ 9/ 1967 مع التصريح بشغل وظيفته حتى تنتهي مدة الإعارة، وأنه بموجب قرار أصدره الحاكم العام لقطاع غزة شغل منصب النائب العام بالقطاع طوال مدة الإعارة، وحدث أثناء وجوده أن وقع العدوان الإسرائيلي في 5/ 6/ 1967 وقامت السلطات اليهودية بأسره مع غيره من المصريين العاملين بالقطاع حتى أعادهم الصليب الأحمر إلى أرض الوطن في 11/ 9/ 1967، ثم صدر بتاريخ 25/ 7/ 1968 القرار الجمهوري رقم 1176 لسنة 1968 بصرف إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري للعاملين المدنيين الذين كانوا يخدمون بمنطقة سيناء وقطاع غزة في 5/ 6/ 1967 من تاريخ عودة كل منهم حتى إزالة آثار العدوان، أو عودة العاملين إلى مقر عملهم الأصلي بالمنطقة والقطاع، ورغم أن نص هذا القرار يشمل بعمومه جميع العاملين لتعويضهم عما أصابهم من عنت ومشقة ولا يقتصر على المعينين دون المنتدبين أو المعارين منهم فإن وزارة العدل رأت صرف الإعانة إلى الطالب من تاريخ عودته إلى أرض الوطن في 11/ 9/ 1967 حتى تاريخ انتهاء الإعارة في 30/ 9/ 1967 مستندة في ذلك إلى فتوى صادرة من مستشار الدولة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جعلت مناط الأحقية في الإعانة الوجود في العمل بتاريخ 5/ 6/ 1967 وبصفة غير عارضة في حين أن هذه الفتوى نسخت بفتوى لاحقة تجعل للطالب الحق في صرف الإعانة حتى تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 الذي قصر الإعانة على أبناء هذه المنطقة، كما أن الموظف المؤقت لا يعتبر عمله عارضاً وجميع العاملين بالقطاع منتدبون أو معارون، ولا يوجد منهم معين يستحق الإعانة على النحو الذي تذهب إليه الوزارة، وانتهى من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته، وقدمت وزارة العدل مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد على أساس أن الطالب علم علماً يقينياً بقرار الوزارة بعدم منحه الإعانة الشهرية عند صرفه لمرتبه عن شهر سبتمبر سنة 1969 ولكنه لم يقدم طلبه بالطعن على هذا القرار إلا في 26 يناير سنة 1970 بعد مضي ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في المادة 92 من قانون السلطة القضائية وطلبت في الموضوع رفض الطلب على أساس أن الإعانة لا تستحق إلا للعاملين بصفة دائمة. لأنهم وحدهم الذين يعودون إلى عملهم الأصلي طبقاً للقرار الجمهوري الصادر بهذه الإعانة، وصممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها برفض الدفع وبأحقية الطالب للإعانة حتى انتهاء إعارته لقطاع غزة في 30/ 9/ 1967.
وحيث إن الدفع الذي أبدته وزارة العدل مردود بأن الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته في صرف الإعانة الشهرية المستحقة بالقرار الجمهوري رقم 1176 لسنة 1968 بواقع 20% من راتبه الأصلي عن عمله بقطاع غزة في المدة من تاريخ عودته إلى أرض الوطن في 11/ 9/ 1967 حتى تاريخ إلغائها في 3/ 7/ 1969 بالقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969، ولما كان هذا الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استناداً إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة، مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة الطالب ولا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانوني، ولا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية، فإن الدفع يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان القرار الجمهوري رقم 1176 لسنة 1968 المنطبق على الدعوى الحالية قبل إلغائه بالقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 ينص في مادته الأولى على أن تصرف إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري للعاملين المدنيين الذين كانوا يخدمون بمنطقة سيناء وقطاع غزة في 5/ 6/ 1967 وبالشروط الآتية ( أ ) تسحق هذه الإعانة من تاريخ عودة كل منهم من منطقة سيناء وغزة ويوقف صرفها بمجرد إزالة آثار العدوان أو عودة العاملين إلى مقر عملهم الأصلي بمنطقة سيناء وقطاع غزة (ب) لا يجوز الجمع بين هذه الإعانة ومقابل التهجير المنصوص عنه بقرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 10 لسنة 1967 المشار إليه (ج) لا يجوز الجمع بين هذه الإعانة ومكافأة الميدان المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 1968 المشار إليه. ومؤدى ذلك أن المناط في استحقاق الإعانة الشهرية المقررة للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء وقطاع غزة هو العودة من مقر عملهم الأصلي إثر العدوان الإسرائيلي الذي وقع في 5/ 6/ 1967، وأن المشرع جعل هذا المناط شرطاً علق على تحققه ثبوت حكم الاستحقاق في أصله وفي بقائه، ورتب على تخلفه بعد استحقاق الإعانة وقف صرفها متى استطاع من هاجر من هؤلاء العمال أن يعود إلى مقر عمله الأصلي فعلاً، أو أصبح في مقدوره أن يعود إليه بمجرد إزالة آثار العدوان لأن العلة في استحقاق العلاوة إنما هي رغبة المشرع في تخفيف الأعباء التي اقتضتها ظروف العدوان، وفرضت عليهم الهجرة من ديارهم ومقر عملهم، فإذا كان المانع من العودة إلى مقر عملهم الأصلي لا يرجع إلى الهجرة وإنما إلى انقطاع صلتهم بالعمل كما هو الشأن في حالة انقضاء مدة الإعارة أو الندب أو حالة النقل إلى جهات أخرى، فإن الإعانة الشهرية تنتفي علتها وينتفي موجب استحقاقهم وقد نص المشرع على ذلك في المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 التي تقضي بوقف صرف الإعانة الشهرية في حالة نقل العاملين العائدين من سيناء اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ النقل. إذ كان ذلك وكان الثابت أن القرار الصادر بندب الطالب للعمل في قطاع غزة ينتهي في 30/ 9/ 1967، وأنه عاد بعد العدوان الإسرائيلي إلى الوطن بتاريخ 11/ 9/ 1967 فإنه يستحق الإعانة الشهرية عن هذه المدة ويكون ما يطلبه من أحقية للإعانة بعد انقضاء مدة الإعارة على غير أساس ويتعين رفضه.


[(1)] نقض 30/ 12/ 1969 مجموعة المكتب الفني. س 20. س 1130.