أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 9

جلسة 3 من فبراير سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

(2)
الطلب رقم 3 لسنة 39 ق. "رجال القضاء"

مرتبات. علاوات دورية.
رفع مربوط الدرجة المالية للمستشارين بجعلها من 1400 - 1800 ج، وعلاوة 75 ج سنوياً بمقتضى القانون 43 لسنة 1965. عدم استحداث جديد في شأن مبدأ سريان العلاوة واستحقاقها. القاعدة في تحديد مبدأ سريان استحقاق العلاوة هي من تاريخ التعيين في وظيفة مستشار. هذه القاعدة كانت مقررة بالقانون 221 لسنة 1955 واستمر سريانها بعد نفاذ القانون 56 لسنة 1959 وهي التي عناها المشرع في القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون 43 لسنة 1965 بقوله "العلاوة المقررة بحسب القانون".
القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية، والمعمول به من تاريخ نشره في 22/ 7/ 1965 وإن رفع مربوط الدرجة المالية للمستشارين ومن في حكمهم وجعلها تبدأ من 1400 ج إلى 1800 ج وبعلاوة 75 ج سنوياً بدلاً من المربوط الذي يبدأ من 1300 ج إلى 1700 ج وبعلاوة 100 ج كل سنتين، والذي كان مقرراً بالقانون رقم 74 لسنة 1963 المعدل للقانون رقم 56 لسنة 1959، ونص في الفقرة الأولى من القواعد الملحقة به على أن "يسري هذا الجدول على رجال القضاء والنيابة العامة العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى إجراء آخر". كما نص في الفقرة الثالثة من ذات القواعد على أن "كل من يعين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوات المقررة بحسب القانون". إلا أنه لم يستحدث جديداً بشأن تحديد مبدأ سريان تلك العلاوات واستحقاقها وقد اتفقت نصوص هذه القواعد مع نصوص القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 56 لسنة 1959، كما أن القاعدة السابق تقريرها بمقتضى القانون رقم 221 لسنة 1955، والتي جرى قضاء هذه المحكمة [(1)] على سريانها أيضاً بعد نفاذ القانون رقم 56 لسنة 1959 رغم عدم النص عليها صراحة فيها، وهي تحديد سريان العلاوة بالنسبة للمستشارين من تاريخ تعيينهم في وظيفة المستشار هي بذاتها القاعدة التي عناها المشرع أيضاً في الفقرة الثالثة من القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 43 لسنة 1965 بقوله: "العلاوات المقررة بحسب القانون" والتي لم ير حاجة للنص عليها بعد أن استقر الرأي على إعمالها، لما تستهدفه من تحقيق للمساواة، وحفظ للأقدمية بين المستشارين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن السيد...... المحامي العام تقدم إلى هذه المحكمة في 23/ 2/ 1969 بطلب قيد برقم 3 لسنة 39 ق "رجال القضاء" التمس فيه الحكم باستحقاقه لعلاوته الدورية اعتباراً من أول يناير سنة 1969 وصرف العلاوة المستحقة له من هذا التاريخ، وقال في بيانه إنه عين مستشاراً بمحاكم الاستئناف بطريق الترقية بالقرار الجمهوري الصادر في 21/ 9/ 1967 اعتباراً من 29/ 8/ 1967، وإذ استحق علاوته الدورية السابقة في 1/ 1/ 1967 فكان من المقرر أن يستحق علاوته الدورية التالية في 1/ 1/ 1968، ولكن القانون رقم 34 سنة 1967 قد أخر استحقاقها سنة أخرى عند الترقية أي في 1/ 1/ 1969 ولقد تبين في 1/ 2/ 1969 عند صرف مرتبه عن شهر يناير سنة 1969 أن الوزارة لم تصرف له علاوته الدورية، ولما استفسر منها عن سبب ذلك علم أن علاوته الدورية لن تستحق إلا في 29/ 8/ 1969، وإذ كان ما تجرى عليه الوزارة من أن العلاوة الدورية بالنسبة لمن يعين في وظيفة مستشار أو محام عام لا تستحق إلا بعد مضي سنة من تاريخ تعيينه في هذه الوظيفة ولو كان التعيين بطريق الترقية دون اعتبار لتاريخ استحقاقه لعلاوته الدورية السابقة ينطوي على مخالفة للقانون (1) إذ نص قانون السلطة القضائية على استحقاق القضاة وأعضاء النيابة لعلاوتهم الدورية سنوياً من تاريخ التحاقهم بالخدمة استثناءً من حكم المادة 35 فقرة 3 من القانون رقم 46 سنة 1964 الخاص بنظام العاملين المدنيين في الدولة (2) ولأن ما أقيم عليه حكم النقض الصادر في 28/ 6/ 1960 ليس له ما يبرره إذ من غير المعقول تفسير قانون السلطة القضائية وهو قانون خاص قصد به إعطاء مزايا للقضاة على خلاف ما قصده المشرع بالقانون العام وهو قانون العاملين بالدولة، هذا فضلاً عن أن القانون رقم 43 سنة 1965 قد ألغى القانونين رقمي 56 سنة 59، 47 سنة 49 كما ألغى القانون رقم 221 سنة 1955 الذي ارتكن إليه حكم النقض السابق وجعل نهاية مربوط مرتب رئيس المحكمة ورئيس النيابة متداخلاً في مربوط مرتب المستشار والمحامي العام، مما يؤدي إلى وجود تفاوت بين مرتبات المستشارين المعينين في قرار واحد، بل وقد يزيد مرتب المستشار الحديث منهم عن مرتب زميله السابق عليه في الترتيب أو الترقية وهو ما ينتفي معه علة المساواة التي قال بها الحكم المذكور، وانتهى إلى القول بأن المقصود بعبارة "بعلاوة 75 ج" وعبارة "بحسب القانون" الواردتين في قانون السلطة رقم 43 سنة 1965 هو استحقاق العلاوة بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، وهي القاعدة العامة التي أصبحت مطبقة بالنسبة لكل العاملين بالدولة سواء منهم من كان بمرتب ثابت قبل صدور القانون رقم 46 سنة 1964 ثم أصبح بمرتب متدرج بالقانون الآخر. وطلبت وزارة العدل رفض الطلب استناداً إلى أن القانون رقم 43 سنة 1965 شأنه شأن القانون رقم 56 سنة 1959 لم يستحدث جديداً بالنسبة لتحديد مبدأ سريان علاوة المستشارين واستحقاقها، إذ نص في البند الثالث من القواعد الملحقة بجدول المرتبات على أن كل من يعين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوات المقررة بحسب القانون وهذا النص يماثل تماماً نص الفقرة الثانية من القواعد الملحقة بجدول المرتبات الوارد بالقانون رقم 56 سنة 1959، وإذ أكدت محكمة النقض في حكمها الصادر في 28/ 6/ 1960 أن علاوة المستشار تحتسب من تاريخ تعيينه في وظيفة مستشار دون اعتداد بتاريخ آخر علاوة منحت له قبل تعيينه في هذه الوظيفة فإن الطلب يكون على غير أساس، وقدمت النيابة العامة ثلاث مذكرات أبدت فيها الرأي بتأييد الطالب في طلبه.
وحيث إن هذا الطلب في غير محله، ذلك أن القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والمعمول به من تاريخ نشره في 22/ 7/ 1965 وإن رفع مربوط الدرجة المالية للمستشارين ومن في حكمهم وجعلها تبدأ من 1400 ج إلى 1800 ج وبعلاوة 75 ج سنوياً بدلاً من المربوط الذي يبدأ من 1300 ج إلى 1700 ج بعلاوة 100 ج كل سنتين، والذي كان مقرراً بالقانون رقم 74 لسنة 1963 المعدل للقانون رقم 56 سنة 1959، ونص في الفقرة الأولى من القواعد الملحقة به على أن "يسري هذا الجدول على رجال القضاء والنيابة العامة العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى إجراء آخر" كما نص في الفقرة الثالثة من ذات القواعد على أن "كل من يعين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدا ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوات المقررة بحسب القانون" إلا أنه لم يستحدث جديداً بشأن تحديد مبدأ سريان تلك العلاوات واستحقاقها، وإذ اتفقت نصوص هذه القواعد مع نصوص القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 56 لسنة 1959، وكانت القاعدة السابق تقريرها بمقتضى القانون رقم 221 سنة 1955 والتي جرى قضاء هذه المحكمة على سريانها أيضاً بعد نفاذ القانون رقم 56 لسنة 1959 رغم عدم النص عليها صراحة فيه، وهي تحديد سريان العلاوة بالنسبة للمستشارين من تاريخ تعيينهم في وظيفة المستشار هي بذاتها القاعدة التي عناها المشرع أيضاً في الفقرة الثالثة من القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 43 لسنة 1965 بقوله "العلاوة المقررة بحسب القانون" والتي لم ير حاجة للنص عليها بعد أن استقر الرأي على إعمالها لما تستهدفه من تحقيق للمساواة وحفظ للأقدمية بين المستشارين إذ كان ذلك فإن الطالب يستحق علاوته الدورية في 29/ 8/ 1969 لا في 1/ 1/ 1969 وبالتالي يكون طلبه على غير أساس.


[(1)] نقض 28/ 6/ 1960 مجموعة المكتب الفني. س 11. ص 290.