أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 18

جلسة 4 من يناير سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، وأحمد فتحي مرسي.

(4)
الطعن رقم 186 لسنة 37 القضائية

( أ ) استيلاء "المرسوم بقانون 95 سنة 1945. المعارضة في التقدير. اختصاص لجان المعارضة في التقدير". اختصاص. خصومة.
اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945، للفصل في معارضات تقدير قيمة الأشياء المستولى عليها. هيئة إدارية خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً. فصلها في الخلاف على التقدير فصل في خصومة.
(ب) اختصاص "اختصاص المحكمة الابتدائية. الاختصاص بنظر الطعون في قرارات اللجان المنشأة طبقاً للمرسوم بقانون 95 سنة 1945" استيلاء.
اختصاص المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 48 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 بنظر الطعون التي تقدم لها في قرارات اللجان التي أنشأها هذا المرسوم بقانون للفصل في تقدير قيمة الأشياء المستولى عليها. اقتصار ولايتها، على نظر الطعن الموجه إلى قرارات هذه اللجان. عدم جواز طرح ما لم يسبق عرضه على اللجنة أمام المحكمة.
(ج) استئناف. "الأحكام الجائز استئنافها". استيلاء. "المرسوم بقانون 95 سنة 1945". اختصاص. "اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات اللجان المنشأة طبقاً للمرسوم بقانون 95 سنة 1945". حكم. "الطعن في الحكم. الأحكام الجائز الطعن فيها". فوائد.
انحصار المنازعة أمام اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945، في تقدير التعويض دون الفوائد. فصل المحكمة الابتدائية - عند المنازعة في تقدير اللجنة - في التعويض وفي طلب الحكم بالفوائد التأخيرية. تجاوز لاختصاصها. جواز استئنافه. انتهائية حكم المحكمة الابتدائية مقصورة في هذه الحالة على ما طرح على اللجنة دون الطلبات المبتدأة التي طرحت لأول مرة أمام المحكمة.
1 - يبين من نصوص المواد من 43 إلى 46 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945، أن اللجنة التي أنشأها القانون المذكور للفصل في المعارضات الخاصة بتقدير قيمة الأشياء المستولى عليها، وإن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها اختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل في الخلاف الذي يقوم بشأن هذا التقدير، وأن هذا الفصل يعتبر فصلاً في خصومه.
2 - تختص المحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 48 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 بنظر الطعون التي تقدم لها في قرارات اللجان التي أنشأها هذا القانون. وولايتها في هذا الخصوص مقصورة على النظر في هذه الطعون، ولا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له، مما يقتضي، أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة، وأصدرت قراراً فيه، لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة.
3 - إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطلبات التي طرحت فعلاً على اللجنة التي أنشأها القانون 95 سنة 1945، وأصدرت قرارها فيه، انحصرت في المنازعة في تقدير التعويض عما تم الاستيلاء عليه دون المطالبة أمام اللجنة بالفوائد وقدرت اللجنة التعويض شاملاً جميع النفقات، وإذ لم تقتصر المنازعة أمام المحكمة الابتدائية على تقدير اللجنة للتعويض فحسب، بل طلب الحكم بالفوائد التأخيرية وقضت المحكمة بتلك الفوائد، فإنها بذلك تكون قد جاوزت اختصاصها بقضائها في طلب لم يكن معروضاً على اللجنة فعلاً، ولم تفصل فيه، ويكون قضاؤها فيه قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة، ذلك أن انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في المعارضات في قرارات لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945، ووفق ما تقضي به المادة 48 من القانون سالف البيان، إنما تقتصر على ما طرح على هذه اللجنة دون غيره من طلبات مبتدأة طرحت لأول مرة على المحكمة الابتدائية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة استولت بمقتضى الأمر رقم 625 سنة 1957 الصادر من وزير الحربية على ثلاث غرف تبريد مملوكة للشركة المطعون ضدها وإذ اختلف الطرفان في تقدير قيمتها بأن قدرتها المطعون ضدها بمبلغ 21770 جنيه بينما قدرتها الطاعنة بمبلغ 9000 جنيه فقد أحيل الخلاف إلى لجنة التقدير طبقاً لأحكام المرسوم بقانون 95 سنة 1945 وبتاريخ 29/ 10/ 1960 قدرت اللجنة التعويض بمبلغ 9000 جنيه شاملاً جميع النفقات. عارضت الشركة المطعون ضدها في قرار اللجنة أمام محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت المعارضة برقم 4914 سنة 1960 مدني كلي، وطلبت تعديل التقدير إلى مبلغ 21770 مع الفوائد القانونية. وبتاريخ 15/ 5/ 1966 قضت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه إلى مبلغ 13169 ج و100 م مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1115 سنة 83 قضائية، وبتاريخ 28/ 2/ 1967 قضت بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الشركة المطعون ضدها لم تطلب أمام لجنة التقدير فوائد عن مبلغ التعويض، بل قصرت طلباتها أمام تلك اللجنة على المطالبة بمبلغ 21770 جنيه كتعويض عن غرف التبريد المستولى عليها وقد قدرت لجنة التقدير التعويض بمبلغ 9000 جنيه، وبذلك يقتصر بحث المحكمة الابتدائية على ما إذا كان هذا التقدير متفقاً مع أحكام المرسوم بقانون 95 سنة 1945 أم يخالفها، وفي هذا النطاق يكون حكمها الصادر في المعارضة غير قابل لأي طعن، أما إذا جاوزت المحكمة هذا النطاق وفصلت في طلب لم يكن معروضاً على لجنة التقدير، فإنها تكون قد جاوزت ولايتها، ويقبل حكمها في ذلك الطعن عليه بالاستئناف، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف عن شق الفوائد قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من نصوص المواد 43 إلى 46 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 أن اللجنة التي أنشأها القانون المذكور للفصل في المعارضات الخاصة بتقدير قيمة الأشياء المستولى عليها وإن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية، إلا أن المشرع قد خولها اختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل في الخلاف الذي يقوم بشأن هذا التقدير، وهذا الفصل يعتبر فصلاً في خصومة، وتختص المحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 48 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 بنظر الطعون التي تقدم لها في قرارات تلك اللجان، فولايتها في هذا الخصوص مقصورة على النظر في هذه الطعون، وولاية المحكمة الابتدائية بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له، مما يقتضي أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة، ولما كانت طلبات المطعون ضدها - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه - وهي التي طرحت فعلاً على اللجنة وأصدرت قرارها فيها انحصرت في المنازعة في تقدير التعويض عن غرف التبريد المستولى عليها على أساس أنها تساوي 21770 جنيه لا 9000 جنيه، كما قدرته الطاعنة دون أن تطالب المطعون ضدها أمام اللجنة بالفوائد، وقدرت اللجنة التعويض بمبلغ 9000 جنيه شاملاً جميع النفقات، وإذ لم تقتصر المطعون ضدها عند المنازعة في تقدير اللجنة أمام المحكمة الابتدائية على التعويض فحسب بل طلبت الحكم بالفوائد التأخيرية فقضت المحكمة بتلك الفوائد فإنها بذلك تكون قد جاوزت اختصاصها بقضائها في طلب لم يكن معروضاً على اللجنة فعلاً ولم تفصل فيه، ويكون قضاؤها فيه قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة، ذلك أن انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في المعارضات في قرارات لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ووفق ما تقضي به المادة 48 من القانون سالف البيان إنما تقتصر على ما طرح على هذه اللجنة دون غيره من طلبات مبتدأة طرحت لأول مرة على المحكمة الابتدائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يقتضي نقضه.