أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 537

جلسة 14 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.

(107)
الطعن رقم 5842 لسنة 52 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
إبداء المتهم السجين رغبته في الطعن بالنقض من سجنه في الحكم الصادر ضده في الميعاد وإثبات هذه الرغبة كتابة وتوقيعه عليها. اعتبار ذلك تقريراً بالطعن وإن لم يحرر حسب الأوضاع المقررة قانوناً.
(2) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تعرض أسباب الطعن لأسباب الحكم المطعون فيه. ينبني عليه عدم تعلق أسباب الطعن بهذا الحكم والاتصال به. انعدام أساس الطعن في هذه الحالة.
(3) قانون. سلاح. جريمة "أركانها". ظروف مشددة. سرقة.
مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جريمة. المادة 315. عقوبات؟
(4) طرق عامة. جريمة "أركانها". سرقة. قانون "تطبيقه".
الطرق العامة في حكم المادة 315 عقوبات المعدلة بالقانون 59 لسنة 1980؟
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه. كفاية قضائها بالإدانة رداً عليه.
(6) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". سرقة.
تمسك الطاعن أن الواقعة المسندة إليه تعد جناية شروع في سرقة. انتفاء مصلحته من النعي على الحكم لإدانته بجناية السرقة. ما دام قد أوقع عليه العقوبة المقررة لجناية الشروع فيها.
1 - متى كان يبين من الأوراق أن الطاعن شرطي سري بقسم قوات أمن الجيزة وأنه مسجون بوحدته وقد صدر الحكم بإدانته من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 2 - 11 - 1981 وقد أبدى الطاعن رغبته كتابة في الطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 10 - 12 - 1981 على ما يبين من كتاب قائد قسم قوات أمن الجيزة إلى رئيس محكمة الجيزة الكلية المحرر في هذا التاريخ. وفي التاريخ ذاته - أي في الميعاد القانوني - أودع الأستاذ.... المحامي الأسباب التي بني عليها الطعن موقعاً عليها منه إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وقد تم ترحيل الطاعن إلى ليمان أبو زعبل بتاريخ 11 - 1 - 1982 لتنفيذ العقوبة على ما يبين من كتاب قائد الوحدة إلى رئيس نيابة مركز الجيزة المؤرخ 23 - 2 - 1982 ثم قرر الطاعن بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه أمام كاتب السجن بتاريخ 23 - 2 - 1982. لما كان ذلك، ولئن كان التقرير بالنقض - أثناء وجود الطاعن بسجن وحدته - لم يحرر حسب الأوضاع المقررة قانوناً إلا أن الطاعن قد طلب كتابة في الميعاد القانوني الطعن في الحكم بطريق النقض كما أودع محاميه أسباب الطعن في الميعاد، ولما كان قسم قوات أمن الجيزة لم يرسل - السجين - الطاعن إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ليقرر بالطعن بالنقض أمام الموظف المختص أو يطلب من ذلك الموظف الانتقال إلى مقر الوحدة المسجون بها الطاعن لتلقي رغبته في الطعن فإن الطاعن كان في حالة عذر قهري حال بينه وبين التقرير بالطعن بالنقض بالطريق المرسوم بالقانون. ويكون الطعن بالصورة التي قدم بها مقبولاً شكلاً.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة السرقة مع آخر في طريق عام حالة كونه حاملاً سلاحاً المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات وليس بجريمة السرقة بإكراه فإن النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف الإكراه في السرقة لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعي لا يكون مقبولاً.
3 - لما كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة، وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى المطروحة في حدود حقها ودللت عليه بالأدلة السائغة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير سديد.
4 - لما كان الحكم قد أثبت حصول السرقة في مكان يقع بالطريق العام وهو شارع السودان بمدينة إمبابة - بما لا ينازع فيه الطاعن - وإذ كانت الطرق العامة داخل المدن معدودة من الطرق العامة في حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 المنطبقة على واقعة الدعوى فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً.
5 - لما كان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة مع آخر في طريق عام مع حمل سلاح بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة شروع في سرقة أو جناية شروع في سرقة بظروفها المشددة لتخلي الطاعن عن الحافظة بإلقائها على الأرض قبل ضبطه لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها.
6 - لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعد جناية شروع في سرقة بظروفها المشددة التي أثبتها الحكم في حقه طالما أن العقوبة المقضى بها عليه وهي الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات - تدخل في حدود العقوبة المقررة للشروع في هذه الجناية فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق وآخر مجهول - المبلغ النقدي المبين المقدار بالتحقيقات المملوك لـ...... وكان ذلك بالطريق العام حالة كونه يحمل سلاحاً مخبأ. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. وبتاريخ.... أبدى المحكوم عليه رغبته كتابة - من سجنه - في الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
قرر المحكوم عليه بالطعن في ذات الحكم.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن شرطي سري بقسم قوات أمن الجيزة وأنه مسجون بوحدته وقد صدر الحكم بإدانته من محكمة جنايات الجيزة بجلسة.... وقد أبدى الطاعن رغبته كتابة في الطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ..... على ما يبين من كتاب قائد قسم قوات أمن الجيزة إلى رئيس محكمة الجيزة الكلية المحرر في هذا التاريخ. وفي التاريخ ذاته - أي في الميعاد القانوني - أودع الأستاذ..... المحامي الأسباب التي بني عليها الطعن موقعاً عليها منه إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وقد تم ترحيل الطاعن إلى ليمان أبو زعبل بتاريخ.... لتنفيذ العقوبة على ما يبين من كتاب قائد الوحدة إلى رئيس نيابة مركز الجيزة المؤرخ... ثم قرر الطاعن بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه أمام كاتب السجن بتاريخ.... لما كان ذلك، ولئن كان التقرير بالنقض - أثناء وجود الطاعن بسجن وحدته - لم يحرر حسب الأوضاع المقررة قانوناً إلا أن الطاعن قد طلب كتابة في الميعاد القانوني الطعن في الحكم بطريق النقض كما أودع محاميه أسباب الطعن في الميعاد، ولما كان قسم قوات أمن الجيزة لم يرسل السجين الطاعن إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ليقرر بالطعن بالنقض أمام الموظف المختص أو بطلب من ذلك لموظف الانتقال إلى مقر الوحدة المسجون بها الطاعن لتلقي رغبته في الطعن فإن الطاعن كان في حالة عذر قهري حال بينه وبين التقرير بالطعن بالنقض بالطريق المرسوم بالقانون. ويكون الطعن بالصورة التي قدم بها مقبولاً شكلاً.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة مع آخر في طريق عام مع حمل سلاح قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يستظهر توافر الارتباط بين فعل الإكراه والسرقة رغم أن الواقعة كما أثبتها الحكم تفيد أن اعتداء الطاعن على الشرطي كان بقصد النجاة بنفسه بعد أن تخلى عن الحافظة المسروقة واعتبر حمل المطواة ظرفاً مشدداً في السرقة في حين أن حملها ليس مؤثماً فلا يسوغ اعتبارها سلاحاً وظرفاً مشدداً في الجريمة، كما اعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة طريقاً عاماً رغم أنه مكان مطروق داخل المدينة فلا ينصرف إليه مدلول الطريق العام كظرف مشدد. هذا إلى أن الحكم لم يفطن إلى دفاع الطاعن بأنه ألقى بالحافظة على الأرض قبل ضبطه وأن الواقعة على هذه الصورة تعد جنحة شروع في سرقة أو جناية شروع في سرقة بظروفها المشددة التي أقامها الحكم في حقه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى مما مؤداه أن المجني عليه كان واقفاً أمام الكشك المعد لسداد مقابل استهلاك الكهرباء الكائن بشارع السودان بمدينة إمبابة وإذ أخرج حافظة نقوده لسداد المستحق عليه مقابل استهلاك الكهرباء فوجئ بالطاعن يخطف الحافظة من يده وبداخلها خمسة جنيهات ويناولها لآخر معه الذي استولى منها على مبلغ أربعة جنيهات وألقاها على الأرض وفر هارباً فأمسك بالطاعن مستغيثاً وحضر إليه شرطيان اقتادا الطاعن إلى مقر الشرطة وفي الطريق أخرج الطاعن مطواة من ملابسه وطعن بها أحد الشرطيين وتمكن من الفرار إلا أنهما أحبطا محاولته وتمكنا من ضبطه وتسليمه إلى قسم الشرطة، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والشرطيين واعتراف الطاعن في محضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة وهي أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة السرقة مع آخر في طريق عام حالة كونه حاملاً سلاحاً المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات وليس بجريمة السرقة بإكراه فإن النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف الإكراه في السرقة لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا المنعى لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة، وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى المطروحة في حدود حقها ودللت عليه بالأدلة السائغة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت حصول السرقة في مكان يقع بالطريق العام وهو شارع السودان بمدينة إمبابة - بما لا ينازع فيه الطاعن - وإذ كانت الطرق العامة داخل المدن معدودة من الطرق العامة في حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 المنطبقة على واقعة الدعوى فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة مع آخر في طريق عام مع حمل سلاح بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة شروع في سرقة أو جناية شروع في سرقة بظروفها المشددة لتخلي الطاعن عن الحافظة بإلقائها على الأرض قبل ضبطه لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقيب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها وفضلاً عن ذلك فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعد جناية شروع في سرقة بظروفها المشددة التي أثبتها الحكم في حقه طالما أن العقوبة المقضى بها عليه وهي الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات - تدخل في حدود العقوبة المقررة للشروع في هذه الجناية فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.