أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 57

جلسة 19 من يناير سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جوده أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكري.

(10)
الطعن رقم 226 لسنة 33 القضائية

(أ، ب) ضرائب. "ضريبة الأرباح الاستثنائية". "الربط الإضافي".
( أ ) الربط الإضافي. شرطه. عدم تقديم الممول إقراراً صحيحاً شاملاً بأن أخفى نشاطاً أو مستندات، أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من الضريبة.
(ب) الربط الإضافي. وجوب إخطار الممول به. سريان إجراءات الربط التي نص عليها القانون 14 لسنة 1939 على ضريبة الأرباح الاستثنائية.
(ج) ضرائب. "مسائل منوعة". نظام عام.
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تتعلق بالنظام العام. عدم جواز مخالفتها أو التنازل عليها.
(د) ضرائب. "ضريبة الأرباح الاستثنائية". حكم. "قصور".
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز عدول مصلحة الضرائب عن الربط الأصلي، وببطلان الربط الإضافي لعدم اتباع الإجراءات القانونية. دفاع جوهري إغفال الحكم الرد عليه. قصور.
1 - متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب سبق أن ربطت الضريبة على أرباح الطاعن الاستثنائية عن السنوات من 1940 إلى 15/ 9/ 1948 على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه في سنة 1939 باعتبار أن دفاتره غير منتظمة، وصار هذا الربط نهائياً، فإنه لا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فتربط الضريبة عن نفس السنوات على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر باعتبار أن دفاتره منتظمة، وأن حقه في اختيار رقم المقارنة قد سقط، إذ أن حق مصلحة الضرائب في إجراء ربط إضافي وفقاً لنص المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950، لا يكون إلا إذا تحققت من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها، وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة.
2 - توجب الفقرة الثالثة من المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 سنة 1950، في حالة الربط الإضافي أن يخطر به الممول، وأن يكون الإخطار منطوياً على الأسباب والأسس التي استندت إليها المصلحة في إجراء هذا الربط، وهذه المادة وكذلك إجراءات الربط استلزمها القانون رقم 14 لسنة 1939 تسري في شأن الضريبة على الأرباح الاستثنائية تطبيقاً لما تقضي به المادة الحادية عشرة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض هذه الضريبة والمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942.
3 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
4 - إذا كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن مصلحة الضرائب سبق أن حاسبته عن الضريبة على أرباحه الاستثنائية عن سنوات النزاع، وتم الربط على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه عن سنة 1939، وقام بتسديد الضريبة المفروضة عليه، وأنه لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تعدل عن هذا الربط إلا إذا كان وليد غش، وهو ما لم يتوافر في جانبه، كما تمسك الطاعن ببطلان الربط الثاني لعدم اتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون بما في ذلك توجيه نموذج بتقدير الأرباح ثم نموذج بربط الضريبة ثم التنبيه بالسداد، وإذ جرى الحكم المطعون فيه في قضائه على تحديد أرباح الطاعن عن مدة النزاع على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر لأن دفاتره غير منتظمة ولسقوط حقه في اختيار رقم المقارنة، وأنه يجوز للمصلحة تصحيح الربط الأول لأنه غير قانوني، دون أن يرد الحكم على دفاع الطاعن سالف البيان، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 2/ 7/ 1957 وجهت مأمورية ضرائب عابدين ثان إلى الطاعن تنبيهات بربط الضريبة على أرباحه الاستثنائية عن السنوات من سنة 1940 إلى 15/ 9/ 1948 على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر في أول كل سنة، وإذ اعترض استناداً إلى أنه سبق أن ربطت الضريبة على أرباحه الاستثنائية في 6/ 8/ 1956 عن هذه المدة على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه في سنة 1939 وقام بتسديد الضريبة المستحقة عليه، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت قرارها بتاريخ 23/ 1/ 1958 بإلغاء الربط الذي أجرته المأمورية في سنة 1957 وبأحقية الطاعن في اتخاذ أرباح سنة 1939 رقماً للمقارنة عن المدة موضوع النزاع، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 97 سنة 1958 تجاري القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه والحكم بتأييد قرار المأمورية، وبتاريخ 15/ 3/ 1962 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 246 سنة 79 ق تجاري القاهرة طالبة إلغاءه والقضاء لها بطلباتها، وبتاريخ 25/ 4/ 1963 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة وبتأييد الربط الذي أجرته المأمورية باعتبار أن رقم المقارنة خلال سنوات النزاع هو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الضريبة على أرباحه الاستثنائية سبق أن ربطت في سنوات النزاع على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه في سنة 1939، وأنه طبقاً للمادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يجوز تعديل مثل هذا الربط إلا إذا كان وليد غش من جانب الممول وهو ما يثبت في حق الطاعن الذي تمسك ببطلان الربط الجديد الذي تم على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر لأن مصلحة الضرائب لم تمهد له بالإجراءات التي يتطلبها القانون، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وقضى بتحديد الضريبة على أساس هذا الربط الجديد استناداً إلى أن دفاتره منتظمة، وأن حقه في اختيار رقم المقارنة قد سقط لأنه لم يقدم طلباً بذلك حتى 15/ 2/ 1942، وأن الربط الأول الذي أجرته المصلحة كان غير قانوني ويحق لها تصحيحه، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب سبق أن ربطت في 6/ 8/ 1956 الضريبة على أرباح الطاعن الاستثنائية عن السنوات من 1940 إلى 15/ 9/ 1948 على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه في سنة 1939 باعتبار أن دفاتره غير منتظمة، وصار هذا الربط نهائياً، وأنه لا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فتربط الضريبة عن نفس السنوات على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر باعتبار أن دفاتره منتظمة وأن حقه في اختيار رقم المقارنة قد سقط، إذ إن حق مصلحة الضرائب في إجراء ربط إضافي وفقاً لنص المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 لا يكون إلا إذا تحققت من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل، بأن أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها، وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة، لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة توجب في حالة الربط الإضافي أن يخطر به الممول، وأن يكون الإخطار منطوياً على الأسباب والأسس التي استندت إليها المصلحة في إجراء هذا الربط، ولما كانت المادة سالفة الذكر وكذلك إجراءات الربط التي استلزمها القانون رقم 14 لسنة 1939 تسري في شأن الضريبة على الأرباح الاستثنائية تطبيقاً لما تقضي به المادة الحادية عشرة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض هذه الضريبة والمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942، وكانت التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها، وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها، ورتب البطلان على مخالفتها. لما كان ما تقدم وكان يبين من الاطلاع على مذكرة الطاعن التي قدمها أمام محكمة الاستئناف لجلسة 25/ 4/ 1963 أنه تمسك في دفاعه بأن مصلحة الضرائب سبق أن حاسبته عن الضريبة على أرباحه الاستثنائية عن سنوات النزاع وتم الربط في 6/ 8/ 1956 على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه عن سنة 1939، وقام بتسديد الضريبة المفروضة عليه، وأنه لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تعدل عن هذا الربط طبقاً للمادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 إلا إذا كان وليد غش وهو ما لم يتوافر في جانب الطاعن، كما تمسك ببطلان الربط الثاني لعدم اتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون بما في ذلك توجيه نموذج بتقدير الأرباح ثم نموذج بربط الضريبة ثم التنبيه بالسداد، وإذ جرى الحكم المطعون فيه في قضائه على تحديد أرباح الطاعن عن مدة النزاع على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر، لأن دفاتره غير منتظمة، ولسقوط حقه في اختيار رقم المقارنة لأنه لم يقدم طلباً بذلك حتى 15/ 2/ 1942، وأنه يجوز للمصلحة تصحيح الربط الأول لأنه كان غير قانوني دون أن يرد الحكم على دفاع الطاعن سالف البيان، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


[(1)] نقض 17 يناير 1968 مجموعة المكتب الفني س 19 ص 73.