أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 583

جلسة 27 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين محمود، صفوت مؤمن، محمد حسين لبيب وحسن عميره.

(115)
الطعن رقم 6481 لسنة 52 القضائية

تموين. قمح. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
- عدم إفصاح الحكم في مدوناته عما إذا كانت اليرقات التي كشف عنها التحليل تعتبر من المواد الضارة من عدمه. قصور. أساس ذلك؟
لما كانت المادة الثانية من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 والقرارات المعدلة له - والمطبق على واقعة الدعوى - قد أوجبت على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة الضارة بالصحة وأما المواد الغريبة غير الضارة بالصحة فيجب ألا تزيد نسبتها في حبوب القمح المقرر طحنها على 2%، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن عن جريمة إعداد قمح غير مطابق للمواصفات المقررة قانوناً، لم يفصح في مدوناته عما إذا كانت اليرقات التي كشف عنها التحليل تعتبر من المواد الضارة أم أنها غير ضارة، وإذا كانت الأخيرة فما هو مقدار نسبتها - وهو بيان جوهري - حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. فإن هذا يكون مشوباً بالقصور في البيان مما يتعين معه النقض والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعد للطحن قمحاً غير مطابق للمواصفات المقررة قانوناً لوجود مواد غريبة ضارة بالصحة على النحو المبين بتقرير التحليل.
وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1، 35، 38/ 3 من قرار التموين 90 لسنة 1957 المعدل، 1/ 3، 4/ 2، 56/ 1، 4/ 2، 56 مكرر، 57، 58 من المرسوم بالقانون 95 لسنة 1945 المعدل.
ومحكمة جنح أمن الدولة بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً وتغريمه مائة جنيه والمصادرة والإشهار.
فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعداد قمح غير مطابق للمواصفات المقررة قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه عاقبه بمقتضى القرار رقم 90 لسنة 1957 في حين أنه حدد نسبة المواد غير الضارة بألا تزيد عن 2% وأن نتيجة التحليل أثبتت خلو العينة من المواد الضارة وحددت نسبة المواد غير الضارة التي وجدت بنسبة 0.05%، وهي تدخل في النسبة المسموح بها ومن ثم فلا مخالفة للقرار بما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن إلى ما قرره من أن نتيجة التحليل أسفرت عن أن عينة القمح المعدة للطحن التي أخذت غير مطابقة لقانون الغش التجاري لوجود يرقات حية، لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 والقرارات المعدلة له - والمطبق على واقعة الدعوى - قد أوجبت على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة الضارة بالصحة وأما المواد الغريبة غير الضارة بالصحة فيجب ألا تزيد نسبتها في حبوب القمح المقرر طحنها على 2%، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن عن جريمة إعداد قمح غير مطابق للمواصفات المقررة قانوناً، لم يفصح في مدوناته عما إذا كانت اليرقات التي كشف عنها التحليل تعتبر من المواد الضارة أم أنها غير ضارة، وإذا كانت الأخيرة فما هو مقدار نسبتها - وهو بيان جوهري - حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. فإن هذا يكون مشوباً بالقصور في البيان مما يتعين معه النقض والإحالة بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن من أوجه أخرى.