أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 88

جلسة 20 من يناير سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

(14)
الطعن رقم 490 لسنة 36 القضائية

( أ ) نقض. "تقرير الطعن". بطلان. "بطلان الطعن". محاماة. وكالة.
وجوب أن يكون المحامي الذي يقرر بالطعن بالنقض وكيلاً عن الطاعن وإلا كان الطعن باطلاً، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. م 429 مرافعات سابق.
(ب) نقض. "الخصوم في الطعن". دعوى. "دعوى الضمان".
لا يجوز أن يختصم في الطعن من لم يكن مختصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. عدم اختصام المطعون عليه الثاني في دعوى الضمان الموجهة من المطعون عليه الأول للطاعنين والصادر فيها الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(ج) حوالة. "حوالة الدين". التزام. تقادم. "تقادم مسقط".
عدم نفاذ حوالة الدين في حق الدائن لعدم إعلانه بها وقبوله لها. لا يمنع من كونها صحيحة ونافذة بين طرفيها. خلو الحوالة من تحديد ميعاد للوفاء مقتضاه التزام المحال عليه بدرء مطالبة الدائن للمدين سواء بوفاء الدين للدائن أو بتسليمه للمدين ليقوم بنفسه بالوفاء به. بقاء التزام المحال عليه طالما بقي الدين قائماً قبل المدين الأصلي ولا يسقط بالتقادم.
(د) حكم. "تسبيب الحكم". "الخطأ القانوني في الأسباب".
لا أهمية لما يرده في أسباب الحكم من أخطاء قانونية ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.
(هـ) حكم. "عيوب التدليل". "ما يعد قصوراً". حوالة. "حوالة الدين". التزام.
تمسك الطاعنين بأن مورثهم - المحال عليه بالدين - وهم من بعده لا يسألون قبل المدين - المحيل - طبقاً لعقد البيع إلا في حدود ما خص المساحة المبيعة منه لمورثهم من دين بنك الأراضي، قيام البنك بنزع ملكية جزء مما اشتراه المورث. إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعنين وطلب ندب مكتب الخبراء لتحقيق ما يجب أن تلزم به تركة مورثهم من دين على الباقي من المساحة التي اشتراها. قصور.
1 - توجب المادة 429 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - والتي أعيد العمل بها بمقتضى المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - أن يكون المحامي الذي يقرر بالطعن بالنقض وكيلاً عن الطالب وإلا كان الطعن باطلاً، وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
2 - لا يجوز - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن مختصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. وإذ كانت الدعوى الأصلية المرفوعة من المطعون عليه الثاني لم توجه إلا للمطعون عليه الأول وقضى فيها استقلالاً. وكان المطعون عليه الثاني لم يختصم في دعوى الضمان التي وجهها المطعون عليه الأول للطاعنين، والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
3 - إنه وإن كانت حوالة الدين - التي انعقدت بين المطعون عليه الأول وهو المدين الأصلي وبين مورث الطاعنين - غير نافذة في حق الدائن - المطعون عليه الثاني - لعدم إعلانه بها وقبوله لها، إلا أنها صحيحة ونافذة بين طرفيها، ومن مقتضاها طبقاً للمادة 317 من القانون المدني التزام المحال عليه بالوفاء بالدين في الوقت المناسب، وهو عادة وقت حلول الدين، وقد يتفق الطرفان على تحديد ميعاد آخر للوفاء فإذا خلت الحوالة من النص على شيء في هذا الخصوص، فإنه يكون على المحال عليه أن يدرأ عن المدين الأصلي كل مطالبة من الدائن، سواء بوفائه الدين المحال به للدائن، أو بتسليمه للمدين الأصلي ليقوم بنفسه بالوفاء به لدائنه، ولازم ذلك ومقتضاه أنه طالما كان الدين قائماً قبل المدين الأصلي، فإن التزام المحال عليه يظل قائماً كذلك ولا يسقط بالتقادم.
4 - لا أهمية لما يرد في أسباب الحكم من أخطاء قانونية، ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.
5 - إذا كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن مورثهم - المحال عليه بالدين - وهم من بعده لا يسألون قبل المدين - المحيل - إلا في حدود ما خص المساحة المبيعة منه لمورثهم من الدين، وأنه قد بلغت المساحة التي رهنها المدين ضماناً للدين.... باع منها قدراً من بينه..... لمورثهم، ونزع بنك الأراضي - الدائن - مساحة...... من مجموع ما اشتراه المورث، ثم عاد البنك وباعه له مطهراً من الديون المحمل بها، وأن دين بنك الأراضي لم تتم تصفيته بخصم ما قبضه من المدين والمشترين والحائزين ونتيجة نزع الملكية، وما سددته الدولة له نيابة عن المدينين، ثم طلبوا من المحكمة ندب مكتب الخبراء لتحقيق ما يجب أن به تلزم تركة مورثهم من دين على الباقي من المساحة التي اشتراها، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه قد نص في عقد البيع المبرم بين المدين ومورث الطاعنين على أن هذا الأخير قد احتجز من ثمن مساحة...... المبيعة قيمة ما يخصها في قرض بنك الأراضي، مما مؤداه أن مسئوليته هو والطاعنين من بعده قبل المدين الأصلي قاصرة على ما لم يسدد من المبلغ المحتجز من ثمن الأطيان المبيعة في دين البنك المذكور، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري ولم يشر إليه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بنك الائتمان بصفته نائباً عن الحكومة أقام الدعوى رقم 1938 سنة 1957 كلي مصر ضد علي شريف مسعود، طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع للحكومة مبلغ 543 ج و343 م مع الفوائد بواقع 9% ابتداءً من 3/ 5/ 1942 وحتى 14/ 10/ 1949 وبواقع 7% اعتباراً من 15/ 10/ 1949 حتى تمام السداد. وقال في بيان دعواه إنه بموجب عقد قرض مضمون برهن تأميني وموثق بقلم العقود الرسمية بمحكمة الإسكندرية المختلطة في 6/ 1/ 1920 برقم 55 اقترض المدعى عليه من بنك الأراضي المصري مبلغ 500 جنيه، وتعهد بسداده مع الفوائد بواقع 8% سنوياً وبواقع 9% في حالة التأخير عن السداد، وذلك طبقاً للشروط والمواعيد المنصوص عليها في العقد، وأنه بمقتضى القانون رقم 7 سنة 1933 والمرسوم بقانون رقم 48 سنة 1936 بشأن تجميد وامتداد أجل الديون العقارية حلت الحكومة المصرية جزئياً محل بنك الأرضي المصري في حقوقه المترتبة على عقد القرض سالف الذكر، ولقد اتخذ بنك الأراضي إجراءات نزع الملكية ضد المدعى عليه إلا أن الثمن الذي رسا به المزاد لم يكف لتغطية دين الحكومة حرف ب، ح الذي حلت فيه الحكومة محله بمقتضى القانونين سالفي الذكر وبقي لها منه المبلغ المطالب به، وبتاريخ 1، 6/ 2/ 1960 أدخل المدعى عليه ورثة أحمد عبده سلامة خصوماً في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم، ثم وجه لهم بجلسة 8/ 2/ 1960 دعوى ضمان طلب فيها الحكم عليهم بما عسى أن يحكم به عليه، استناداً إلى أنه باع أطيان الضمان إلى مورث المدخلين وآخرين بعقود التزم فيها كل منهم بأداء نصيبه في دين البنك، وحاز كل منهم ما اشتراه ووضع يده عليه إلى أن تدخلت الحكومة لإنقاذ الثروة العقارية في البلاد، وأصبحوا مسئولين عن تسوية الدين، وطلب المدعى عليهم المدخلين إخراجهم من الدعوى بلا مصاريف تأسيساً على أنه لا شأن لهم بالدين المطالب به، وفي 5/ 6/ 1961 حكمت المحكمة (أولاً) وفي الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه علي شريف مسعود بأن يدفع للحكومة المصرية النائب عنها بنك الائتمان العقاري مبلغ 543 ج و343 م والفوائد بواقع 9% ابتداءً من 3/ 5/ 1943 حتى 14/ 10/ 1949 وبواقع 7% من 15/ 10/ 1949 حتى السداد (ثانياً) وفي دعوى الضمان بإلزام ورثة المرحوم أحمد عبده سلامة بأن يدفعوا من تركة مورثهم لعلي شريف مسعود المبلغ المحكوم به عليه وفوائده المشار إليها في الدعوى الأصلية، واستأنف ورثة أحمد عبده سلامة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه ورفض دعوى الضمان، استناداً إلى أن حق علي شريف مسعود في المطالبة بالمبلغ المحتجز من الثمن قد سقط بالتقادم، وأنه إذا جازت مساءلتهم عن الدين فإنهم لا يسألون إلا في حدود ما يخص القدر الذي اشتراه المورث من هذا الدين وبعد استبعاد ما نزع البنك ملكيته منه ثم عاد وباعه له مطهراً، وقيد هذا الاستئناف برقم 1527 سنة 78 قضائية، وفي 9/ 11/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه الأول ولم يبد دفاعاً، وطلب المطعون عليه الثاني إخراجه من الدعوى بلا مصاريف، وأصرت النيابة العامة على الرأي الذي أبدته بمذكرتها ودفعت ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنين الثالثة والرابعة، وبعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني ونقض الحكم بالنسبة للطاعنين الأول والثاني والخامسة.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنتين الثالثة والرابعة أن وكالة المحامي الذي قرر بالطعن، على ما ثبت من سند التوكيل المقدم منه لا تنصرف إليهما مما يجعل الطعن باطلاً بالنسبة لهما، عملاً بالمادة 429 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أن الثابت من التوكيلين رقمي 2344 سنة 1965 توثيق الجيزة و2738 سنة 1966 توثيق مصر الجديدة المودعين بالملف أن وكالة المحامي الذي قرر بالطعن قاصرة على الطاعنين الأول والثاني والخامسة، هذا بالإضافة إلى أن نفس المحامي قد سلم بالجلسة عند نظر الطعن بأنه ليس وكيلاً عن الطاعنتين الثالثة والرابعة، لما كان ذلك وكانت المادة 429 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955 والتي أعيد العمل بها بمقتضى المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965 توجب أن يكون المحامي الذي يقرر بالطعن بالنقض وكيلاً عن الطالب وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وإذ أفصح المحامي المقرر بالطعن بطريق النقض بأنه ليس وكيلاً عن الطاعنتين الثالثة والرابعة، فإن التقرير بالطعن عنهما يكون باطلاً لصدوره من غير ذي صفة.
وحيث إن النيابة العامة تستند في الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني إلى أن الطعن قد انصب على الحكم الصادر في دعوى الضمان التي لم يكن طرفاً فيها ولم يتناول الحكم الصادر في الدعوى الأصلية المرفوعة منه والذي أصبح نهائياً.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أنه لما كانت الدعوى الأصلية المرفوعة من المطعون عليه الثاني لم توجه إلا للمطعون عليه الأول وقضى فيها استقلالاً، وكان المطعون عليه الثاني لم يختصم في دعوى الضمان التي وجهها المطعون عليه الأول للطاعنين والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكان لا يجوز - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن مختصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للمطعون عليه الثاني.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الخصوم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون في السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بسقوط حق المدين الراهن في الرجوع عليهم بدعوى الضمان بما خصم من ثمن الأرض المبيعة منه لمورثهم مقابل ما خصها من دين البنك بمضي أكثر من خمس عشرة سنة بين تمام إجراءات نزع الملكية في 42 سنة وإعلانهم بدعوى الضمان في 1، 6/ 2/ 1960، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع تأسيساً على أن التقادم قد انقطع بالإقرار بحق الدائن المستخلص من الطلب المقدم من المدين للبنك في 18/ 5/ 1962 بتقسيط المبلغ المحكوم به وفوائده وبرفع الدعوى في 21/ 3/ 1957 قبل تمام مدة التقادم ولأن هناك مانعاً جعل التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ مطالبة بنك الائتمان للمدين بأداء الدين، وهذا من الحكم خلط في الواقع وخطأ في تطبيق القانون لأنه أجاز الاحتجاج على الطاعنين بإقرار صدر من دائن مورثهم ولم يصدر منهم، ولأن الدعوى التي رفعت في 21/ 3/ 1957 هي الدعوى الأصلية التي أقامها بنك الائتمان على المدين الراهن، ولم يرفع مدينه دعوى الضمان عليهم إلا في 1، 6/ 2/ 1960 ولو تنبه الحكم إلى هذا الواقع لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الواقع الذي أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول باع إلى مورث الطاعنين 7 ف و5 ط و8 س مرهونة رهناً رسمياً مع أطيان أخرى ضماناً لدين اقترضه البائع من بنك الأراضي، وتم البيع بعقد اتفقاً فيه على أن يقوم مورث الطاعنين بوفاء ما احتجزه من ثمن المساحة المبيعة إلى الدائن المرتهن، وهذا الاتفاق ينطوي على حوالة للدين انعقدت بين المطعون عليه الأول وهو المدين الأصلي وبين مورث الطاعنين، وهذه الحوالة وإن كانت غير نافذة في حق الدائن لعدم قيام الدليل على إعلانه بها وقبوله لها إلا أنها صحيحة ونافذة بين طرفيها، ومن مقتضاها طبقاً للمادة 317 من القانون المدني التزام المحال عليه بالوفاء بالدين في الوقت المناسب، وهو عادة وقت حلول الدين وقد يتفق الطرفان على تحديد ميعاد آخر للوفاء، فإذا خلت الحوالة من النص على شيء في هذا الخصوص، فإنه يكون على المحال عليه أن يدرأ عن المدين الأصلي كل مطالبة من الدائن سواء بوفائه الدين المحال به للدائن أو بتسليمه للمدين الأصلي ليقوم بنفسه بالوفاء به لدائنه، وإذا كان الثابت أن عقد الحوالة المشار إليه لم يحدد وقت الوفاء بالدين، فإنه يتعين على مورث الطاعنين درء مطالبة الدائن للمطعون عليه الأول، ولازم ذلك ومقتضاه أنه طالما كان الدين قائماً قبل المدين الأصلي، فإن التزام مورث الطاعنين يظل قائماً كذلك ولا يسقط بالتقادم، إذ كان ذلك، وكان الدائن المرتهن قد أقام دعواه على المدين الأصلي في 21/ 3/ 1957 وطالبه فيها بباقي دينه الذي لم ينازع الطاعنون في بقائه، فإن قعود مورث الطاعنين وهم من بعده عن درء هذه المطالبة يعطي للمدين الأصلي ومن تاريخ رفع دعوى الدائن الحق في مطالبة مورث الطاعنين وهم من بعده بتنفيذ التزامهم، وإذ رفعت دعوى الضمان في 8/ 2/ 1960 فإن الدفع بسقوط حق المدين في الرجوع بدعوى الضمان بالتقادم يكون على غير أساس، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا أهمية بعد ذلك لما ورد في أسبابه من أخطاء قانونية.
وحيث إن الطاعنين ينعون في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بأن أصل القدر المرهون من المدين 69 ف و4 ط و20 س باع المدين منه قدراً من بينه 7 ف و8 ط و8 س بيعت لمورثهم وبقي في يده 20 ف و16 ط و15 س، وأنهم ومورثهم لا يسألون عن الدين إلا في حدود ما يخص القدر المبيع لمورثهم منه، وإذ نزع البنك ملكية خمسة أفدنة من هذا القدر ورسا مزادها عليه ثم عاد وباعها ثانية للمورث بعد تطهيرها من الديون المحملة بها بنزع الملكية، فإن مسئوليتهم تقتصر على ما يخص 2 ف و7 ط و12 س من الدين، وطلبوا ندب خبير لتحقيق ذلك إلا أن محكمة الاستئناف رغم رفضها الدفع بالتقادم أغفلت الرد على هذا الدفع فجاء حكمها باطلاً.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنين المقدمة لمحكمة الاستئناف في 28/ 10/ 1966 أن الطاعنين دفعوا أصلياً بسقوط حق البائع في المطالبة بالجزء المحتجز من الثمن بالتقادم الطويل، وتمسكوا من باب الاحتياط عند رفض الدفع بالتقادم بأن مورثهم وهم من بعده لا يسألون قبل المدين إلا في حدود ما خص المساحة المبيعة منه لمورثهم من الدين، وأنه قد بلغت المساحة التي رهنها المدين ضماناً للدين 69 ف و4 ط و20 س باع منها قدراً من بينه 7 ف و8 ط و8 س لمورثهم وبقي في يده 20 ف و16 ط و15 س، كما نزع بنك الأراضي في سنتي 41، 1942/ 20 ف و4 ط و5.7 س و5 ف على التوالي، ورسا مزادها عليه، وكان هذا القدر الثاني قد اقتطع من مجموع ما اشتراه المورث، ثم عاد البنك وباعه له مطهراً من الديون المحمل بها، وكان دين بنك الأراضي لم تتم تصفيته بخصم ما قبضه من المدين والمشترين والحائزين ونتيجة نزع الملكية وما سددته الدولة له نيابة عن المدينين، فإنهم يطلبون ندب مكتب الخبراء لتحقيق ما يجب أن تلزم به تركة مورثهم من دين على الباقي من المساحة التي اشتراها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه قد نص في عقد البيع المبرم بين المدين ومورث الطاعنين على أن هذا الأخير قد احتجز من ثمن 7 ف و8 ط و8 س المبيعة قيمة ما يخصها في قرض بنك الأراضي من قسط سنة 1933، وكان مؤدى ذلك أن مسئوليته هو والطاعنين من بعده قبل المدين الأصلي قاصرة على ما لم يسدد من المبلغ المحتجز من ثمن الأطيان المبيعة في دين البنك المذكور، وكان البنك الدائن قد سلم بنزع ملكية جزء من الأطيان المرهونة، كما خلت الأوراق مما يدل على مقدار ما خص الأرض المبيعة لمورث الطاعنين من الدين، وكان ينبني على بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني سواء في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم له العقار عند التخلية انقضاء حقوق الرهن على هذا العقار بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن على ما أفصحت عنه المادة 1084 من القانون المدني، وكان الحكم قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري ولم يشر إليه، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.


[(1)] نقض 3/ 7/ 1969 مجموعة المكتب النفي. س 20. ص 1112.