أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 602

جلسة 28 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.

(118)
الطعن رقم 6947 لسنة 52 القضائية

(1) إتلاف. جريمة "أركانها" "نوعها" قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
- جريمة الإتلاف. طبيعتها جريمة عمدية القصد الجنائي فيها. تحققه. بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه. واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف. وعلمه أنه يحدثه بغير حق. ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالاً. أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وإلا كان قاصراً.
(2) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن لغير الطاعن. وإن اتصل به. طالما لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه.
1 - لما كانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة وأورد في هذا الشأن تقريراً قانونياً عاماً. وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف الأشجار موضوع الاتهام، كما أن ما أضافه الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن القانوني في هذا الشأن لا يكفي لاستظهار القصد الجنائي في حقه سيما وأن ما ساقه الحكم من أن الطاعن دخل إلى الحديقة بطريق كسر سورها لا يواجه دفاع الطاعن - بالنسبة للجريمة مثار الاتهام - والمبني على انتفاء تعمده إتلاف الأشجار وعدم علمه بأنه يحدثه بغير حق فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.
2 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر..... إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم الجيزة ضد كل من..... (طاعن)،...... بوصف أنهما: (الأول): دخل الحديقة الملحقة بالفيلا التي يقيم بها وذلك بقصد منع حيازته لها بالقوة. 2 - أتلف أشجار الفاكهة وشجيرات الورد والصبار المغروسة بتلك الحديقة بأن قطع سيقان بعضها واقتلع بعضها الآخر من جذوره. (الثاني) اشترك مع الأول في ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر بطريقي الاتفاق والتحريض بأن حرضه واتفق معه على ارتكابهما فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق والتحريض وطلبت عقابهما بالمواد 40، 41، 367/ 1، 370 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل منهما بالحبس شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبإلزامهما بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه الأول ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف الأشجار قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر ركن القصد الجنائي على الرغم من منازعة الطاعن في قيامه وتركيز دفاعه على عدم توافر ركن العمد في حقه لأنه كان مكلفاً من مالك العقار بإقامة سور يفصل حديقة العقار عن مسكن المستأجر بموجب ترخيص صادر من الجهة المختصة وكان يجهل النزاع بينهما على حيازة الحديقة معتقداً ملكية صاحب الأرض للأشجار وأن ما أحدثه بها كان استعمالاً لحق إقامة السور لا بقصد الإتلاف لذاته وأطرح الحكم هذا الدفاع بما لا يسوغ رفضه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وحصل مؤدى دفاع الطاعن المبني على انتفاء القصد الجنائي لديه خلص في قضائه بالإدانة إلى قوله "وحيث إنه بالنسبة للتهمة الثانية الخاصة بإتلاف الأشجار والمزروعات فإن الثابت من شهادة محرر المحضر أمام المحكمة أن المتهم أتلف بعض الأشجار الموجودة بالحديقة فإن الجريمة تكون ثابتة في حقه لتوافر ركنها المادي وهو الإتلاف والمعنوي يكفي فيه القصد الجنائي العام ومتى كان ذلك فإنه يتعين عقاب المتهم بمادة الاتهام سالفة البيان" ويبين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف وأضاف إليها رداً على دفاع الطاعن قوله "الثابت بالأوراق أن ما وقع بالأشجار والشجيرات منذ اللحظة الأولى للإبلاغ عن الواقعة عقب وقوعها هو اقتلاعها ولم ينف المتهم ذلك بالمحضر الإداري الذي حرر فور وقوع الفعل مكتفياً بأن ما أتاه إنما وقع بتكليف المالك له بإقامة سور يفصل الحديقة عن الفيلا وما كان يستلزمه ذلك من إقامة قوائم خشبية تحدد مسار السور الذي كان يزمع إقامته ولا يجدي المتهم نفعاً ما ذهب إليه من أن ما أتاه كان بترخيص من المالك بما يضفي على الفعل تصرف المالك فيما يملك ويخرجه بالتالي عن طائلة المادة 367 من قانون العقوبات فذلك مردود عليه بما هو ثابت بمحضر الشرطة بغير منازعة من المتهم أن دخوله الحديقة لم يكن على النحو الذي يتسق وهذا الدفاع بأن كان دخوله إلى الحديقة بطريق كسر سورها". لما كان ذلك، وكانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة وأورده في هذا الشأن تقريراً قانونياً عاماً. وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف الأشجار موضوع الاتهام كما أن ما أضافه الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن القانوني في هذا الشأن لا يكفي لاستظهار القصد الجنائي في حقه سيما وأن ما ساقه الحكم من أن الطاعن دخل إلى الحديقة بطريق كسر سورها لا يواجه دفاع الطاعن - بالنسبة للجريمة مثار الاتهام - والمبني على انتفاء تعمده إتلاف الأشجار وعدم علمه بأنه يحدثه بغير حق فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر...... إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.