أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 107

جلسة 2 من فبراير سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جوده أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.

(17)
الطعن رقم 370 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "ضريبة التركات". هبة. وصية. وقف.
الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية ابتداءً، الصادرة إلى المعاهد والجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية. عدم خضوعها لرسم الأيلولة على التركات إذا وقعت قبل السنة السابقة على وفاة المتصرف.
مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، أن الأموال التي تؤول بطريق الوصية أو ما في حكمها إلى الهيئات المشار إليها في تلك المادة - المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية - يستحق عليها رسم أيلولة بالنسب المقررة للطبقة الأولى من الورثة إذا صدرت الوصية في خلال السنة السابقة على الوفاة، إذ رأى المشرع مراعاة للأغراض الخيرية التي تقوم تلك الهيئات على خدمتها أن يخضع هذه التصرفات لرسم مخفض إذا صدرت خلال الفترة التي يشعر فيها الموصى بدنو أجله، وهي فترة السنة السابقة على الوفاة، أما إذا وقعت التصرفات المذكورة قبل السنة السابقة على الوفاة، فإن مفهوم النص يؤدي إلى إعفائها من رسم الأيلولة لاستبعاد مظنة التهرب من الخضوع للرسم في هذه الحالة، وهو ما يؤدي إلى التسوية في الحكم بين الوصايا وبين الهبات والأوقاف الخيرية ابتداءً، التي تصدر للهيئات سالفة الذكر، إذ لا تخضع هذه التصرفات الأخيرة للرسم في حالة وقوعها قبل السنة السابقة على الوفاة. يؤكد هذا النظر ما أشارت إليه مذكرة اللجنة المالية لمجلس الشيوخ في تقريرها، من أنه "رؤى في المادة العاشرة من القانون أن يحصل الرسم على ما يؤول للمعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية في خلال السنة السابقة على الوفاة بدلاً من سنتين كما ورد في المشروع، وذلك مساعدة لهذه المؤسسات التي يهم البلاد أن تكثر وأن تكون في حالة مالية طيبة". يضاف إلى ما تقدم أن الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة تجيز لوزير المالية أن يعفي الأموال التي تؤول إلى هذه الهيئات من الرسم كله أو بعضه إذا كان التصرف فيها قد حدث خلال السنة السابقة على الوفاة، وفي ذلك ما يوضح اتجاه المشرع إلى أن يتجنب قدر الإمكان تحصيل الرسم على الأموال التي تؤول إلى هذه الجهات الخيرية. هذا إلى أن القول بتطبيق المادة الثالثة من القانون على الوصايا التي تصدر لتلك الهيئات قبل السنة السابقة على الوفاة، يؤدي إلى إخضاعهما للرسم المقرر للطبقة الأخيرة من الورثة، وهو يزيد بكثير على الرسم المفروض على الوصايا التي تصدر للهيئات المذكورة خلال السنة السابقة على الوفاة، مع أنه ليس ثمة سبب يبرر هذه التفرقة في سعر الرسم بين التصرفات التي تتم للجهات الخيرية بحسب زمان وقوعها، فضلاً عن أنه يتعارض مع الغاية التي قصدها المشرع بتخفيف عبء الرسم على الأموال المرصودة لأغراض الخير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 1/ 8/ 1952 توفي المرحوم جاك كالدرون وكان قد أوصى بتاريخ 30/ 11/ 1940 بحق الرقبة في جميع عناصر تركته للمستشفى الإسرائيلي، وحددت مصلحة الضرائب هذا النصيب بخمسي التركة وأخضعته لرسم الأيلولة على التركات إعمالاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 142 لسنة 1944، وإذ اعترض منفذ الوصية - الذي حل محله المطعون عليهما - وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت اللجنة قرارها بتاريخ 31/ 5/ 1959 برفض الطعن، فقد أقام المطعون عليهما الدعوى رقم 869 لسنة 1969 تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه وإعفاء الوصية سالفة الذكر من أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 ورد رسم الأيلولة المدفوع بغير وجه حق وقدره 3364 ج و758 م، وبتاريخ 30/ 4/ 1961 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار وصية المرحوم جاك كالدرون إلى المستشفى الإسرائيلي غير خاضعة لرسم الأيلولة على التركات وإلزام مصلحة الضرائب برد الرسم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد هذا الاستئناف برقم 491 سنة 78 ق، وبتاريخ 27/ 6/ 1963 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإعفاء الوصية الصادرة إلى المستشفى الإسرائيلي من رسم الأيلولة تأسيساً على أن الموصي توفي قبل أكثر من سنة على تاريخ صدور هذه الوصية، وأن مقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 أن المشرع أخضع الأموال الموصى بها للجهات الخيرية التي أشارت إليها تلك المادة لرسم مخفض بالنسب المقررة للطبقة الأولى من الورثة إذا كانت
الوصية صادرة في خلال السنة السابقة على الوفاة، أما إذا صدرت الوصية للجهات المذكورة قبل السنة السابقة على الوفاة فإنها تعفى من الرسم، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، إذ المستفاد من نص المادة الثالثة من القانون المذكور أنها وضعت قاعدة عامة مقتضاها خضوع الأموال التي تؤول بطريق الوصية لرسم الأيلولة أياً كانت طبيعة الشخص الذي آلت إليه هذه الأموال فإذا كان الموصى له من غير الورثة يكون الرسم مساوياً لما يفرض على الطبقة الأخيرة من الورثة، ثم أوردت المادة العاشرة استثناءً على تلك القاعدة بالنسبة للأموال التي تؤول إلى الجهات المشار إليها فيها بطريق الوصية، فأخضعها للرسم المخفض إذا صدرت الوصية خلال السنة السابقة على الوفاة أما إذا صدرت قبل السنة السابقة على الوفاة فإنها طبقاً للقاعدة المقررة بالمادة الثالثة تخضع لرسم مساو لما فرض على الطبقة الأخيرة من الورثة والقول بغير ذلك يؤدي إلى الإعفاء من الضريبة بغير نص، وإذ قضى الحكم بإعفاء الوصية موضوع النزاع من رسم الأيلولة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه "يستحق الرسم على ما يؤول إلى المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية بطريق الهبة أو الوقف الخيري ابتداءً بالنسب المقررة للطبقة الأولى من الورثة إذا كانت صادرة في خلال السنة السابقة على الوفاة، كذلك يستحق الرسم بالنسب ذاتها وبالشروط المقررة في الفقرة السابقة على ما يؤول إلى تلك الهيئات بطريق الوصية أو ما في حكمها، ويجوز لوزير المالية والاقتصاد إعفاؤها من الرسم كله أو بعضه" يدل على أن الأموال التي تؤول بطريق الوصية أو ما في حكمها إلى الهيئات المشار إليها في تلك المادة، يستحق عليها رسم أيلولة بالنسب المقررة للطبقة الأولى من الورثة إذا صدرت الوصية في خلال السنة السابقة على الوفاة، إذ رأى المشرع مراعاة للأغراض الخيرية التي تقوم تلك الهيئات على خدمتها أن يخضع هذه التصرفات لرسم مخفض إذا صدرت خلال الفترة التي يشعر فيها الموصي بدنو أجله، وهي فترة السنة السابقة على الوفاة، أما إذا وقعت التصرفات المذكورة قبل السنة السابقة على الوفاة، فإن مفهوم النص يؤدي إلى إعفائها من رسم الأيلولة لاستبعاد مظنة التهرب من الخضوع للرسم في هذه الحالة، وهو ما يؤدي إلى التسوية في الحكم بين الوصايا وبين الهبات والأوقاف الخيرية ابتداءً التي تصدر للهيئات سالفة الذكر، إذ لا تخضع هذه التصرفات الأخيرة للرسم في حالة وقوعها قبل السنة السابقة على الوفاة، يؤكد هذا النظر ما أشارت إليه مذكرة اللجنة المالية لمجلس الشيوخ في تقريرها من أنه "رؤى في المادة العاشرة من القانون أن يحصل الرسم على ما يؤول للمعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية في خلال السنة السابقة على الوفاة بدلاً من سنتين كما ورد في المشروع، وذلك مساعدة لهذه المؤسسات التي يهم البلاد أن تكثر وأن تكون في حالة مالية طيبة" يضاف إلى ما تقدم أن الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة تجيز لوزير المالية أن يعفي الأموال التي تؤول إلى هذه الهيئات من الرسم كله أو بعضه إذا كان التصرف فيها قد حدث خلال السنة السابقة على الوفاة، وفي ذلك ما يوضح اتجاه المشرع إلى أن يتجنب قدر الإمكان تحصيل الرسم على الأموال التي تؤول إلى هذه الجهات الخيرية. هذا إلى أن القول بتطبيق المادة الثالثة من القانون على الوصايا التي تصدر لتلك الهيئات قبل السنة السابقة على الوفاة، يؤدي إلى إخضاعها للرسم المقرر للطبقة الأخيرة من الورثة، وهو يزيد بكثير على الرسم المفروض على الوصايا التي تصدر للهيئات المذكورة خلال السنة السابقة على الوفاة، مع أنه ليس ثمة سبب يبرر هذه التفرقة في سعر الرسم بين التصرفات التي تتم للجهات الخيرية بحسب زمان وقوعها، فضلاً عن أنه يتعارض مع الغاية التي قصدها المشرع بتخفيف عبء الرسم على الأموال المرصودة لأغراض الخير. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء الوصية الصادرة للمستشفى الإسرائيلي من رسم الأيلولة لأنها صدرت قبل السنة السابقة على وفاة الموصي، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.