أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 606

جلسة 2 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار نائب رئيس المحكمة، مسعد الساعي، أحمد سعفان وعبد المنعم جابر.

(119)
الطعن رقم 6642 لسنة 52 القضائية

(1) اشتباه. جريمة. "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
- جريمة العود للاشتباه شروط تحققها؟
إغفال حكم الإدانة. استظهار شروط تحققها. قصور.
(2) اشتباه. تشرد. نقض. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
- التشرد طبيعته وشروط تحققه؟
- الاشتباه طبيعته وشروط تحققه؟
إغفال الحكم استظهار الصفة التي لحقت بالمتهم وما إذا كانت تشرد أو اشتباه. قصور.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين على وجه التحديد سوابق المتهم وما صدر فيها من أحكام وبيان مبدأ نهاية تنفيذه للعقوبة في كل وكان من المقرر أنه يشترط لتوافر جريمة العود للاشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه في خلال خمس سنين من تاريخ ذلك الحكم إذا كان لأقل من سنة ومن تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة إذا كان لسنة فأكثر.
2 - لما كان من المقرر أن التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة في حين أن الاشتباه صفة تلحق بالشخص ينشئها مسلكه الإجرامي وكلا الحالتين تتميز عن الأخرى فمبعث الأول التعطل ومبعث الثاني الأحكام الدالة على المسلك الإجرامي وليس هناك ارتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما سبق جميعه ومن ثم كان معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به ومن ثم تعين نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه:
أولاً: - عد متشرداً بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش.
ثانياً: - عاد إلى حالة الاشتباه بأن حكم عليه في الدعويين رقمي...... و...... جنح مركز الصف لسرقة مع سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس في الدعوى رقم..... مركز الصف للاشتباه. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2/ 1، 4، 5/ 1، 6/ 3، 8، 9، 16، 17 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين 57 لسنة 1959، 110 لسنة 1980. ومحكمة أحداث مركز الصف قضت حضورياً بإيداع المتهم إحدى المؤسسات العقابية لمدة سنة والتي تحدد بقرار من وزير الداخلية ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات في المكان التي يعينه وزير الداخلية تبدأ عند إمكان التنفيذ عليه. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة الجيزة الابتدائية لجرائم الاشتباه بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي عود للاشتباه وتشرد وقضي بمعاقبته بالإيداع إحدى المؤسسات العقابية لمدة سنة ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من إمكان القبض عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأنه أغفل الحكم بعقوبة الحبس بالنسبة لجريمة العود للاشتباه ولم يفصح عن أي الجريمتين المسندتين للمتهم التي أدانه بها مع عدم قيام ارتباط بينهما مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله "من أنها - تخلص ما أثبته محرر المحضر - أنه باستعراض حالة المتهم من أنه من الأشقياء الخطرين المسجل برقم 57 فئة 1 سرقة مواشي وتم اعتقاله...." كما أثبت بصدر المحضر بياناً تفصيلاً بالقضايا التي اتهم فيها المتهم وما تم فيها من تصرفات جاءت بكتاب نيابة مركز الصف المرفق بالمحضر وأن المتهم اعترف بسابقة الحكم عليه لمدة سنتين وأنه نفذ العقوبة.
ويستطرد الحكم إلى القول "بأنه يبين من العرض السابق للواقعة أن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت في حقه ثبوتاً كافياً لإدانته وذلك مما جاء بمحضر الضبط من أن المتهم بدأ نشاطه الإجرامي من سنة 1965 حتى الآن بلا انقطاع وقد تخصص في سرقات المواشي - ولم يدفع الاتهام بدفاع مقبول بل أيده باعترافه في تحقيقات النيابة سابقة الحكم عليه". - ثم يذكر الحكم المطعون فيه أنه بالرجوع إلى كتاب نيابة الصف نجد أن المتهم قد اتهم في لفيف من القضايا كلها لسرقات وشروع فيها واشتباه وعود للاشتباه..... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين على وجه التحديد سوابق المتهم وما صدر فيها من أحكام وبيان مبدأ نهاية تنفيذه للعقوبة في كل. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط لتوافر جريمة العود للاشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه في خلال خمس سنين من تاريخ ذلك الحكم إذا كان لأقل من سنة ومن تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة إذا كان لسنة فأكثر - لما كان ذلك وكان من المقرر أن التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة في حين أن الاشتباه صفة تلحق بالشخص ينشئها مسلكه الإجرامي وكلا الحالتين تتميز عن الأخرى فمبعث الأول التعطل ومبعث الثاني الأحكام الدالة على المسلك الإجرامي وليس هناك ارتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما سبق جميعه ومن ثم كان معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به ومن ثم تعين نقضه والإحالة.