أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 612

جلسة 3 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.

(121)
الطعن رقم 6745 لسنة 52 القضائية

(1) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" إثبات "بوجه عام".
- الدفاع الجوهري هو الذي يشهد له الواقع ويسانده ويصر عليه صاحبه ويتمسك به.
- عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع عار من الدليل.
(2) حجز. أثره. بطلان.
توقيع الحجز يقتضي احترامه. مثال.
1 - من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه، أن يكون مع جوهريته جدياً وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا كان عارياً من دليله فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته، وعدم استناده إلى واقع يظاهره ولا يعيب حكمها خلوه من الرد عليه، وحسبه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن.
2 - من المقرر أيضاً أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً، ويظل منتجاً لآثاره، ولو كان مشوباً بالبطلان، ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه، ولا يعفي الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله، أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة، فإن ذلك كله لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التي أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم.... بأنه بدائرة مركز دمنهور محافظة البحيرة: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح دمنهور قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل.
فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تبديد أشياء محجوزة عليها إدارياً، قد شابه خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع في مذكرته - المقدمة لمحكمة الدرجة الثانية - بأن الأرض التي يضع اليد عليها ملك له وأنه غير مدين للإصلاح الزراعي (الحاجز) وأنه قدم اعتراضاً أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طالباً عدم الاعتداد بإجراءات الحجز، وقدم صورة من عريضة هذا الاعتراض، مما كان يوجب على المحكمة أن تعمل نص المادة 27 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 التي تقضي بوقف إجراءات الحجز والبيع في هذه الحالة، هذا إلى أنه دفع أيضاً بعدم علمه بإجراءات الحجز والبيع، بيد أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع الجوهري أو ترد عليه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه، أن يكون مع جوهريته جدياً وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا كان عارياً من دليله فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته، وعدم استناده إلى واقع يظاهره, ولا يعيب حكمها خلوه من الرد عليه، وحسبه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن، وكان من المقرر أيضاً أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً، ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه، ولا يعفي الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله، أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة، فإن ذلك كله لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التي أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ. لما كان ذلك. وكان الثابت من مطالعة المفردات المتضمنة أن الاعتراض الذي قدمه الطاعن إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قدم في تاريخ لاحق لإجراءات الحجز والبيع ولوقوع جريمة التبديد المسندة إليه، فضلاً عن أنه لا يبين منه أنه خاص بذات الأرض المحجوز عليها، وكان الثابت أيضاً، أن الطاعن أقر في التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في طعنه بتزوير محضري الحجز والتبديد، أنه كان يعلم بإجراءات الحجز، غير أنه رفض التوقيع على محضري الحجز والتبديد، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون غير سديد، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.