أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 656

جلسة 19 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.

(132)
الطعن رقم 5084 لسنة 52 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. دعوى مدنية "تحريكها".
قيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق. شرطه؟
(2) كحول. رسوم إنتاج. حكم "بيانات التسبيب".
تقدير الحكم رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. يستوجب بيان الأساس الذي تقيم عليه المحكمة تقدير الرسم. مخالفة ذلك. قصور.
(1) متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن مصلحة الضرائب على الإنتاج التي يمثلها الطاعن - وزير المالية بصفته - قد طلبت في كتابها إلى النيابة العامة بشأن إقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده أن يشمل الحكم إلزامه بالحقوق المدنية المطلوبة لها والتي أفصحت عن أسسها ومقدارها، ومن ثم فإن هذا الطلب تتوافر له مقومات الادعاء المدني في مرحلة الاستدلال مما يعتبر معه تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية أمام محكمة أول درجة شاملاً بالضرورة إحالة الدعوى المدنية إليهما دون حاجة إلى إتباع الطاعن إجراءات الادعاء المدني المنصوص عليها في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي فإن استئنافه للحكم الابتدائي بالنسبة للدعوى المدنية يكون جائزاً ولو أنه لم يتبع تلك الإجراءات أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن طعنه الماثل وقد استوفى باقي الشروط المنصوص عليها في القانون يكون مقبولاً شكلاً.
(2) لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المطعون ضده بمبلغ 189.280 مليمجـ بغير أن يستظهر في مدوناته مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافي فيها ومقدار الرسم المستحق عليها، ولم يفصح إن كان المبلغ المحكوم به هو قدر هذا الرسم الذي أوجبت المادة 20 من القانون سالف الذكر إلزام المخالف بأدائه، أو أن المحكمة أعملت الرخصة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون، وفي الحالة الأخيرة لم يبين إن كان الرسم المستحق قد أمكن تقديره أم تعذر ذلك حتى يتضح مدى موافقة التعويض المقضى به للقيود المنظمة له، - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإن ذلك كله مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه - في خصوص الدعوى المدنية والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً: لم يؤد رسم الإنتاج المقرر على الكحول خلال المدة المحددة على الوجه المبين بالمحضر: ثانياً: استعمل بقصد الاتجار جهازاً لتقطير الكحول بغير ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 8، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956.
وكانت مصلحة الضرائب على الإنتاج - التي يمثلها وزير المالية بصفته - قد طلبت إلى النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده على أن يشمل الحكم إلزامه بالحقوق المدنية المطلوبة.
ومحكمة جنح ملوى قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر عن كل تهمة والمصادرة وغلق المحل لمدة خمسة عشر يوماً وأداء الرسم المستحق وتعويضاً قدره خمسين جنيهاً.
عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
استأنف كل من المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية بصفته.
ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين المسندتين إليه وتغريمه مبلغ 189.780 مليمجـ.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن المدعي بالحق المدني بصفته في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن مصلحة الضرائب على الإنتاج التي يمثلها الطاعن - وزير المالية بصفته - قد طلبت في كتابها إلى النيابة العامة بشأن إقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده أن يشمل الحكم إلزامه بالحقوق المدنية المطلوبة لها والتي أفصحت عن أسسها ومقدارها، ومن ثم فإن هذا الطلب تتوافر له مقومات الادعاء المدني في مرحلة الاستدلال مما يعتبر معه تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية أمام محكمة أول درجة شاملاً بالضرورة إحالة الدعوى المدنية إليها دون حاجة إلى إتباع الطاعن إجراءات الادعاء المدني المنصوص عليها في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي فإن استئنافه للحكم الابتدائي بالنسبة للدعوى المدنية يكون جائزاً ولو أنه لم يتبع تلك الإجراءات أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن طعنه الماثل وقد استوفى باقي الشروط المنصوص عليها في القانون يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن مبنى طعن المدعي بالحكم المدني هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن يؤدي له المطعون ضده مبلغ 189.280 مليمجـ عن جريمة عدم أداء رسم الإنتاج عن الكحول قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم لم يبين أساس قضائه بهذا المبلغ الذي يقل عما يحق لوزارة المالية المطالبة به - عن تلك الجريمة - بمقتضى أحكام القانون رقم 363 لسنة 1956، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول قد نصت على أنه "يحصل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على أساس الكحول الصرف الموجود في المنتجات المذكورة في المادة السابقة سواء فصل منها الكحول أم لم يفصل، وفي كل الأحوال يؤخذ مقاس الكحول بالحجم في المائة وهو درجة 15 سنتيجرام وفيما يختص بالكحول النقي المنتج محلياً بدرجة 95 ظاهرية والذي يصرف بالوزن يحصل رسم الإنتاج على أساس أن كل مائة كيلو جرام تعادل 124.3 لتر سائلاً بصرف النظر عن درجة الحرارة" وأوجبت المادة 20 من هذا القانون الحكم - فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 238 لسنة 1952 - بأداء الرسم الذي يكون مستحقاً في جميع الحالات ولو لم تضبط المنتجات, كما نصت المادة 21 منه على أنه "ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأداء تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة. وإذا تعذر معرفة مقدار الرسم قدرت المحكمة التعويض بما لا يزيد على ألف جنيه. وفي حالة العود خلال سنة يضاعف الحد الأقصى للتعويض". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المطعون ضده بمبلغ 189.280 مليمجـ بغير أن يستظهر في مدوناته مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافي فيها ومقدار الرسم المستحق عليها، ولم يفصح إن كان المبلغ المحكوم به هو قدر هذا الرسم الذي أوجبت المادة 20 من القانون سالف الذكر إلزام المخالف بأدائه، أو أن المحكمة أعملت الرخصة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون، وفي الحالة الأخيرة لم يبين إن كان الرسم المستحق قد أمكن تقديره أم تعذر ذلك حتى يتضح مدى موافقة التعويض المقضى به للقيود المنظمة له، - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإن ذلك كله مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه - في خصوص الدعوى المدنية والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.