أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 660

جلسة 22 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، صفوت مؤمن وصلاح خاطر ومحمد حسين لبيب.

(133)
الطعن رقم 739 لسنة 53 القضائية

دعوى جنائية "قيود تحركها" "التنازل عنها". نيابة عامة "حقها في تحريك الدعوى" عقوبة "الإعفاء منها".
الإعفاء من العقوبة في جريمة السرقة. المادة 312 عقوبات امتداد سريانها على جرائم النصب وخيانة الأمانة علة ذلك.
التنازل عن الشكوى. أثره. وجوب القضاء بالبراءة. المادة 10 من قانون الإجراءات.
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما له أن يوقف الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء", وكان قضاء النقض قد جرى على امتداد أثر القيد - الذي وضعته تلك المادة على حق النيابة في تحريك الدعوى - إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعني أي من الحكمين الابتدائي والاستئنافي بتحقيق ما أثاره الطاعن في دفاعه المشار إليه فيما سلف بوجه طعنه والتفت عن المستندات التي قدمها تدليلاً على حجة دفاعه وهذا يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثر في مصيرها، مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ حجته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً - فضلاً من قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية: بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليها..... المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال لتقديمها إليها عند طلبها فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح تلا قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً في 17 من يناير سنة 1981 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته في 21 من فبراير سنة 1981 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بإدانته بجريمة تبديد منقولات زوجته قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه تصالح مع زوجته المجني عليها التي تسلمت أعيان جهازها وتنازلت عن الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن حضر بجلسة 11 - 6 - 1980 أمام محكمة أول درجة وقام دفاعه على أنه تخالص مع زوجته المجني عليها وتصالح معها وقدم قائمة أعيان الجهاز متمسكاً بدلالتها على صحة دفاعه - ولما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما له أن يوقف الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء", وكان قضاء النقض قد جرى على امتداد أثر القيد - الذي وضعته تلك المادة على حق النيابة في تحريك الدعوى - إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعني أي من الحكمين الابتدائي والاستئنافي بتحقيق ما أثاره الطاعن في دفاعه المشار إليه فيما سلف بوجه طعنه والتفت عن المستندات التي قدمها تدليلاً على صحة دفاعه وهذا يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مصيرها، مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً - فضلاً من قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة وبغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.