أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 666

جلسة 24 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية، محمد أحمد حمدي، أحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا.

(135)
الطعن رقم 809 لسنة 53 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". إعلان.
عدم حضور المعارض أية جلسة من جلسات المعارضة. وجوب القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
(2) معارضة "الحكم فيها". طعن.
الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. أساس ذلك؟
(3) إعلان. إثبات "بوجه عام". تزوير "أوراق رسمية".
عدم جدوى التشكيك في صحة ما أثبت بالإعلان طالما أنه لم يطعن عليه بالتزوير.
(4) تزوير "محررات عرفية". استعمال محرر مزور. جريمة.
التنازل عن السند المزور ممن تمسك به في الدعوى المدنية. لا أثر على وقوع جريمة التزوير أو الاستعمال.
1 - العبرة في الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلاف هذا الواقع، وكان الطاعن لم يحضر أياً من الجلسات التي حددت لنظر معارضته فإن الحكم الصادر فيها يكون - في حقيقته موافقاً القانون - حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
2 - الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه.
3 - لما كان الطاعن لم يطعن على الإعلان بالتزوير فإن ما يثيره من التشكيك في صحة ما أثبت به من أن المحضر خاطبه شخصياً يكون على غير أساس.
4 - من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن التنازل عن الورقة المزورة ممن تمسك بها في الدعوى المدنية لا يكون له أثر في وقوع الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن من تنازله عن المحررات المزورة لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: ارتكب تزويراً في محررات عرفية هي السندات الإذنية الثلاثة المبينة بالتحقيقات يجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها على غير الحقيقة بأنه دائن لـ.... وذيلها بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليها سالفة الذكر. ثانياً: استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر بأن قدمها إلى محكمة العطارين الجزئية مع علمه بتزويرها. وطلبت معاقبته بالمادة 215 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح العطارين قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ -...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي تزوير محررات عرفية واستعمالها قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن النيابة العامة لم تعلن الطاعن بالجلسة التي حددت لنظر معارضته الاستئنافية وإنما وجه إليه الإعلان من المدعية بالحقوق المدنية وأثبت فيه المحضر أنه خاطب الطاعن شخصياً دون أن يكون هناك ما يؤيد ذلك، هذا إلى أن الطاعن تنازل عن التمسك بالمحررات المزورة بعد تقديمها إلى المحكمة المدنية، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن تخلف عن حضور أولى الجلسات التي حددت لنظر معارضته الاستئنافية فتأجل نظرها لإعلانه ثم توالى التأجيل لهذا السبب حتى جلسة 17 - 1 - 1981 والتي تخلف الطاعن عن حضورها أيضاً وفيها صدر الحكم المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإذا كانت العبرة في الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلاف هذا الواقع، وكان الطاعن لم يحضر أياً من الجلسات التي حددت لنظر معارضته فإن الحكم الصادر فيها يكون - في حقيقته ووفقاً لصحيح القانون - حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن، والطعن في هذا الحكم بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه، لما كان ذلك، وكان الغرض من إعلان المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته هو إخباره بهذه الجلسة بصفة رسمية مما يتحقق بتوجيه الإعلان إليه من قبل أي من الخصوم في الدعوى، وإذ كان الطاعن قد أعلن بالجلسة التي حددت لنظر معارضته من قبل المدعية بالحقوق المدنية فإن ما يثيره من عدم توجيه الإعلان إليه من النيابة العامة يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطعن على الإعلان بالتزوير فإن ما يثيره من التشكيك في صحة ما أثبت به من أن المحضر خاطبه شخصياً يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن التنازل عن الورقة المزورة ممن تمسك بها في الدعوى المدنية لا يكون له أثر في وقوع الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن من تنازله عن المحررات المزورة لا يكون له محل, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس فيتعين رفضه موضوعاً.