أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 670

جلسة 24 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي أحمد المملوك ومحمد عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن.

(136)
الطعن رقم 1071 لسنة 53 القضائية

(1) مواد مخدرة. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حيازة المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية والفصل فيها موضوعي. شرط ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب أن يكون الدليل مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج في غير تعسف ولا تنافر.
(3) مواد مخدرة. قصد جنائي. قانون "تفسيره" "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه".
استناد الحكم في إثبات توافر قصد الاتجار إلى القول بأن مجرد قيام الطاعن بتخزين المواد المخدرة بمقابل لحساب تاجرة أخرى يتحقق معه قيام هذا القصد. خطأ في تأويل القانون علة ذلك؟
حجب الخطأ الحكم عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بقيام أو عدم قيام قصد الاتجار لدى الطاعن. يعيبه.
1 - ولئن كان من المقرر أن حيازة المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.
2 - من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر على حكم العقل والمنطق.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات توافر قصد الاتجار إلى القول بأن مجرد قيام الطاعن بتخزين المواد المخدرة بمقابل لحساب تاجرة أخرى يتحقق معه قيام هذا القصد على سند من القول أن الاتجار في مفهوم قانون المخدرات يتسع ليشمل كل تصرف بمقابل في المادة المخدرة ويتوافر ولو لم يتخذ الجاني الاتجار في المواد المخدرة حرفة له. وهذا الذي ساقه الحكم تدليلاً على توافر قصد الاتجار خطأ في تأويل القانون إذ يصح القيام بتخزين المادة المخدرة أو نقلها بمقابل دون أن يتوافر هذا القصد لدى من يختزن ومن ينقل بل ويصح أن لا يقوم لدى من اختزنت المادة المخدرة أو نقلت لحسابه لما كان ذلك فإن هذا الخطأ في تأويل القانون الذي وقع فيه الحكم قد حجبه عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بقيام أو عدم قيام قصد الاتجار لدى الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "حشيشاً وعقار الميتاكرالون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 - 1، 2، 7 - 1، 34 - أ، 42 - 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 57، 94 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بقصد الاتجار قد شابه القصور والخطأ في تأويل القانون، ذلك بأن الحكم استدل على توافر قصد الاتجار من قيامه بتخزين المواد المخدرة لحساب امرأة تتجر فيها بمقابل مادي وهو ما لا يتفق وأحكام القانون 182 لسنة 1960 المعدل. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها تتحصل في أن التحريات التي قام بها المقدم...... بقسم مكافحة مخدرات القاهرة دلت على أن المتهم..... يتجر بالمواد المخدرة ويحوزها بمسكنه وبعد استئذان النيابة العامة بتفتيشه وتفتيش مسكنه ونفاذاً لهذا الإذن انتقل إلى المتهم المذكور بتاريخ 11 - 11 - 1981 وبطرق الباب فتح له المتهم وقام بضبطه وبتفتيشه عثر على مبلغ ثلاثة جنيهات وبتفتيش مسكنه عثر بحجرة نومه أسفل السرير على حقيبة من الجلد الأسود بداخلها عدد 26 طربة من طرب الحشيش داخل أكياس نايلون وثلثي طربة وكيس نايلون بداخله إحدى عشرة لفافة سلوفانية حمراء بها مادة مخدر الحشيش وقطعة عارية من نفس المادة واثني عشر شريطاً بكل شريط عشرة أقراص بندراكس وكيس من النايلون به فتات تشبه أقراص الموتولون المخدرة وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر له بحيازتها بقصد تخزينها لحساب تاجرة أخرى مقابل أجر مادي.... وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة بالصورة المتقدمة تحدث عن القصد من الحيازة بقوله وحيث إنه عن قصد الاتجار فثابت في حق المتهم من قيامه بتخزين المادة المخدرة المضبوطة لحساب تاجرة أخرى بمقابل مادي ذلك أن الاتجار في مفهوم قانون المخدرات يتسع ليشمل كل تصرف بمقابل في المادة المخدرة ولا يجوز التزام المعنى الضيق للاتجار الذي حدده القانون التجاري ومن المقرر قانوناً أن قصد الاتجار يتوافر ولو لم يتخذ الجاني الاتجار في المواد المخدرة حرفة له إذا لم يجعل القانون الاحتراف ركناً من أركان الجريمة". وانتهى الحكم من ذلك إلى معاقبة الطاعن طبقاً للمواد 1 - 1، 2، 7 - 1، 34 - أ، 42 - 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 57، 94 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن حيازة المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها. وكان من المقرر أيضاً أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الذي يعول عليه مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات توافر قصد الاتجار إلى القول بأن مجرد قيام الطاعن بتخزين المواد المخدرة بمقابل لحساب تاجرة أخرى يتحقق معه قيام هذا القصد على سند من القول أن الاتجار في مفهوم قانون المخدرات يتسع ليشمل كل تصرف بمقابل في المادة المخدرة ويتوافر ولو لم يتخذ الجاني الاتجار في المواد المخدرة حرفة له وهذا الذي ساقه الحكم تدليلاً على توافر قصد الاتجار خطأ في تأويل القانون إذ يصح القيام بتخزين المادة المخدرة أو نقلها بمقابل دون أن يتوافر هذا القصد لدى من يختزن ومن ينقل بل ويصح أن لا يقوم لدى من اختزنت المادة المخدرة أو نقلت لحسابه. لما كان ذلك فإن هذا الخطأ في تأويل القانون الذي وقع فيه الحكم قد حجبه عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بقيام أو عدم قيام قصد الاتجار لدى الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.