أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 695

جلسة 30 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار، مسعد الساعي، أحمد سعفان ومحمود البارودي.

(140)
الطعن رقم 6859 لسنة 52 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن والصفة فيه". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" طعن "الصفة في الطعن".
للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليها. أساس ذلك؟
(2) استئناف. "نظره والحكم فيه". غرامة. عقوبة. نقض. "نظره والحكم فيه" حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
قضاء محكمة ثاني درجة بعدم جواز استئناف المتهمة لأنها لم تقم بسداد الغرامة المقضى بها. في تطبيق القانون. أساس ذلك؟
لا يترتب على الطعن بالاستئناف إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة.
1 - من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم ولئن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليها. ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة.
2 - الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذ نصت على أنه يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح فقد دلت على أن القانون لا يقيد حق المتهم أو النيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح بأي قيد. وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر حين قضى بعدم جواز استئناف المتهمة على سند من قوله "إن الثابت أن المتهمة لم تقم بسداد الغرامة المقضى بها وهي أحكام واجبة النفاذ ولعدم حصول الاستئناف طبقاً لنص المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية" يكون قد أخطأ في تأويل القانون خطأ يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه وفق حكم القانون إذ أن هذا الخطأ يمس حق الاستئناف وهو من الحقوق الأساسية للخصوم في الدعوى الجنائية، ذلك أن الحكم المطعون فيه قيد حق استئناف المتهمة للحكم الصادر بالغرامة ضدها في جنحة من محكمة جزئية بشرط سداد الغرامة على خلاف صريح نص الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على ما تقدم بيانه، أما ما نصت عليه المادة 463 من ذات القانون من أنه (الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها) فإنه منبت الصلة بحق المتهمة في استئناف الأحكام الصادرة ضده بالغرامة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح إذ أن هذا النص صريح في عباراته وواضح في دلالته على أنه لا يترتب على الطعن بالاستئناف إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: 1 - لم تحرر عقد عمل للعمال المنوه عن أسمائهم بالمحضر وتسلمهم صورة منه. 2 - لم تنشئ ملف عمل للعمال. 3 - لم تصرف لهم إعانة غلاء معيشة. 4 - لم تصرف للعمال العلاوات الدورية. 5 - عدم منح العمال الإجازات السنوية. 6 - عدم منح العمال الإجازات الرسمية. 7 - لم تصرف للعمال العلاوات الاستثنائية وطلبت عقابها بالمواد 43، 69، 47، 58، 62، 221 من القانون 91 لسنة 1959.
ومحكمة جنح الزيتون قضت غيابياً بتغريم المتهمة جنيهين عن التهمة الأولى والثانية والخامسة والسادسة وخمسة جنيهات عن التهمة الثالثة والرابعة والسابعة وتتعدد بتعدد العمال عن التهم جميعاً. عارضت المحكوم عليها وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنفت وقيد استئنافها برقم..... ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً وعملاً بالمادة 1463 إجراءات جنائية بعدم جواز نظر الاستئناف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز استئناف المحكوم عليها لعدم سدادها الغرامة المقضى بها عليها من محكمة أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكوم عليها كانت قد سددت كافة الغرامات المحكوم بها عليها قبل التقرير بالاستئناف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم ولئن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل وكانت المصلحة هي للمحكوم عليها. ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة. لما كان ذلك، وكان طعن النيابة العامة قد استوفى باقي الشروط الشكلية المقررة في القانون فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذ نصت على أنه "يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح" فقد دلت على أن القانون لا يقيد حق المتهم أو النيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح بأي قيد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر حين قضى بعدم جواز استئناف المتهمة على سند من قوله "إن الثابت أن المتهمة لم تقم بسداد الغرامة المقضى بها وهي أحكام واجبة النفاذ وبعدم حصول الاستئناف طبقاً لنص المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية" يكون قد أخطأ في تأويل القانون خطأ يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه وفق حكم القانون إذ أن هذا الخطأ يمس حق الاستئناف وهو من الحقوق الأساسية للخصوم في الدعوى الجنائية، ذلك أن الحكم المطعون فيه قيد حق استئناف المتهمة للحكم الصادر بالغرامة ضدها في جنحة من محكمة جزئية بشرط سداد الغرامة على خلاف صريح نص الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على ما تقدم بيانه، أما ما نصت عليه المادة 463 من ذات القانون من أنه (الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها) فإنه منبت الصلة بحق المتهم في استئناف الأحكام الصادرة ضده بالغرامة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح إذ أن هذا النص صريح في عباراته وواضح في دلالته على أنه لا يترتب على الطعن بالاستئناف إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة. لما كان ما تقدم وكان استئناف المتهمة قد استوفى أوضاعه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً ولما كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.