مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 6

جلسة 6 نوفمبر سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(3)
القضية رقم 1678 سنة 9 القضائية

دفاع شرعي. التمسك به. متى يجب على المحكمة أن ترد عليه رداً خاصاً؟

(المادة 210 ع = 246)

إنه وإن كان يجب على المحكمة عندما يتمسك المتهم أمامها بقيام حالة الدفاع الشرعي أن تعنى بهذا الدفع وتفرد له في حكمها رداً خاصاً، إلا أن ذلك محله أن يكون دفع المتهم بذلك جدّياً مقترناً بتسليم منه أو من المدافع عنه بأنه ارتكب فعل التعدّي وأنه لم يرتكبه إلا بناءً على ما خوّله القانون من الحق في الدفاع عن نفسه أو عن ماله.