أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 705

جلسة 31 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: راغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع، حسن غلاب ومحمد حسن.

(142)
الطعن رقم 874 لسنة 53 القضائية

تموين. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". قانون "تفسيره" "تطبيقه". جريمة "أركانها".
تمسك الطاعن بانطباق حكم المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وصولاً إلى وجوب الحكم عليه بعقوبة الغرامة فحسب. دفاع هام ومؤثر. عدم تمحيصه: قصور. أثر ذلك؟
لما كان يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أثبت بمدوناته أن الطاعن الأول هو الذي كان موجوداً بالمحل وقت الضبط، وأنه قرر أن المحل مملوك للطاعن الثاني الذي قرر لدى سؤاله بأنه كان متغيباً عن المحل في يوم الضبط كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت تقديم الطاعن الثاني شهادة طبية تدليلاً على مرضه وملازمته الفراش في الفترة التي يدخل ضمنها تاريخ الضبط وتمسكه بانطباق حكم المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، عرض الحكم لتفسير حكم هذه المادة والأثر المترتب على ثبوت تغيب صاحب المحل أو استحالة المراقبة عليه من وجوب الحكم عليه بعقوبة الغرامة فحسب، إلا أنه خلص إلى تأييد الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به عن التهمة الأولى بمعاقبة الطاعنين بالحبس والغرامة معاً وذلك دون أن يدلي برأي فيما تمسك به الطاعن الثاني من دفاع، على ما سلف إيراده، ودون أن يعني بتحقيقه على الرغم من أنه يعد - في خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً هاماً ومؤثراً في مصيرها، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مدى صحته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن التناقض مما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الثاني، وأيضاً بالنسبة إلى الطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: 1 - حازا بقصد الاتجار الدقيق المبين بالمحضر دون أن يكون مرخصاً لهما في ذلك. 2 - لم يعلنا عن مخزنهما والبضائع المودعة فيه. 3 - حالا دون دخول محرر المحضر لمخزنهما وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2 من القرار رقم 187 لسنة 1975 و1, 2 من القرار رقم 337 لسنة 1964 و9, 17 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة جنح السنبلاوين قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهما لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه. ومصادرة الكمية المضبوطة عن التهمة الأولى، وتغريم كل منهما خمسة جنيهات عن التهمة الثانية وبراءة كل منهما عن التهمة الثالثة المسندة إليهما وشهر ملخص الحكم. فاستأنف المحكوم عليهما. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى وتعديله بالنسبة للتهمة الثانية إلى تغريم المتهم الأول خمسة جنيهات والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي حيازة دقيق بقصد الاتجار دون أن يكون مرخصاً لهما في ذلك وعدم الإعلان عن مخزنهما والبضائع المودعة به، فقد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاع الطاعن الثاني (مالك المحل) قام على أنه كان مريضاً في يوم الضبط مما استحال عليه معه الإشراف على محله ومنع وقوع الجريمة الأمر الذي كان يوجب معاملته على مقتضى حكم المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وعلى الرغم من أن المحكمة الاستئنافية قد حصلت هذا الدفاع إلا أنها فصلت في الدعوى دون أن تحققه أو تدلي برأي فيه مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدهما بوصف أنهما (أولاً) حازا بقصد الاتجار الدقيق المبين بالمحضر دون أن يكون مرخصاً لهما في ذلك. (ثانياً) لم يعلنا عن مخزنهما والبضائع المودعة به، (ثالثاً) حالا دون دخول محرر المحضر لمخزنهما، وقضت محكمة أول درجة بحبس كل من الطاعنين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه ومصادرة الكمية المضبوطة عن التهمة الأولى وتغريم كل منهما خمسة جنيهات عن التهمة الثانية وبراءتهما من التهمة الثالثة وشهر الحكم، وإذا استأنف الطاعنان قضت محكمة ثاني درجة - بحكمها المطعون فيه - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى وتعديله بالنسبة للثانية إلى تغريم المتهم خمسة جنيهات عن الاتهام المسند إليه والتأييد فيما عدا ذلك، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أثبت بمدوناته أن الطاعن الأول هو الذي كان موجوداً بالمحل وقت الضبط، وأنه قرر أن المحل مملوك للطاعن الثاني الذي قرر لدى سؤاله بأنه كان متغيباً عن المحل في يوم الضبط كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت تقديم الطاعن الثاني شهادة طبية تدليلاً على مرضه وملازمته الفراش في الفترة التي يدخل ضمنها تاريخ الضبط وتمسكه بانطباق حكم المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، عرض الحكم لتفسير حكم هذه المادة والأثر المترتب على ثبوت تغيب صاحب المحل أو استحالة المراقبة عليه من وجوب الحكم عليه بعقوبة الغرامة فحسب، إلا أنه خلص إلى تأييد الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به عن التهمة الأولى بمعاقبة الطاعنين بالحبس والغرامة معاً وذلك دون أن يدلي برأي فيما تمسك به الطاعن الثاني من دفاع، على ما سلف إيراده، ودون أن يعني بتحقيقه على الرغم من أنه يعد - في خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً هاماً ومؤثراً في مصيرها، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مدى صحته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن التناقض مما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الثاني، وأيضاً بالنسبة إلى الطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.