مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 19

جلسة 27 نوفمبر سنة 1939

برياسة حضرة حامد فهمي بك المستشار وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(15)
القضية رقم 1707 سنة 9 القضائية

حكم. بيان مواد العقوبة التي أوقعها على المتهم. إدانته في جنحة إحداث جرح وفي مخالفة مزاولة مهنة الطب بدون رخصة. توقيع عقوبة الجنحة وحدها عليه. عدم ذكر المادة 32 ع أو مادة المخالفة. لا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بذلك.

(المادة 149 تحقيق)

إذا أدان الحكم المتهم في جنحة إحداثه جرحاً بالمجني عليه وفي مخالفة مزاولة مهنة الطب بدون رخصة ووقع عليه عقوبة واحدة وهي المقرّرة للجنحة فلا مصلحة له في أن يطعن على الحكم بحجة عدم ذكره مواد القانون إذا كان قد ذكر من المواد التي أدين بمقتضاها مادة الجنحة ولم يذكر لا مادة المخالفة ولا المادة 32 عقوبات.