أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 730

جلسة 2 من يونيه سنة 1983

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.

(146)
الطعن رقم 951 لسنة 53 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم إيداع أسباب الطعن. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إجراءات المحاكمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إكراه.
- الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه. سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين. ما دام الحكم عول على الاعتراف في الإدانة.
(3) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه. قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة. عدم جواز التعويل على الاعتراف. ولو كان صادقاً. متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره.
الوعد والإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لما له من تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف. أساس ذلك؟
على المحكمة إن رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الوعيد أو الإغراء ونفي تأثيره على الاعتراف.
(4) إثبات "بوجه عام".
- مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية؟
(5) إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قتل عمد.
- تحديد وقت الوفاة بناء على حالة التيبس الرمي. مسألة فنية بحتة. المنازعة فيه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً. وألا تعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد وقت وقوع الحادث الذي ينازع فيه. لا يقدح في اعتبار دفاعه جوهرياً. منازعة تتضمن المطالبة الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه.
حدود سلطة المحكمة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى؟
(6) نقض "نطاق الطعن".
اتصال وجه الطعن. الذي نقض الحكم أخذاً به. بغير الطاعن. أثره: وجوب نقض الحكم بالنسبة إليه. أساس ذلك؟
1 - ولئن قرر الطاعنين الأول والثاني والخامس بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يودعوا أسباباً لطعنهم مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهم شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف.
3 - لما كان الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره، وكان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف المحكوم عليهما الأول - والخامس كان نتيجة إكراه مادي تمثل في تعذيب المحكوم عليه الخامس وإكراه أدبي تعرضا له سوياً تمثل في التهديد والوعد والإغراء أن تتولى هي تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقوالهما فإن هي نكلت عن ذلك واكتفت بقولها أن وكيل النيابة لم يشاهد بهما أية آثار تفيد التحقيق بما ينفي وقوع إكراه عليهما مع أن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود أية آثار بهما لا ينفي بذاته وجود آثار تعذيب أو ضرب بالمحكوم عليه الخامس الذي أثار وقوع الإكراه المادي عليه، كل ذلك دون أن تعرض البتة الصلة بين التهديد والوعد والإغراء وبين اعترافهما الذي عولت عليه وتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بفساد التدليل فضلاً عن القصور.
4 - الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
5 - لما كان الدفاع الذي أبداه الطاعنان في الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه - يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شاهد الإثبات واعتراف المحكوم عليهما الأول والخامس ومن تقرير الصفة التشريحية، وهو دفاع قد ينبني عليه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهي مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن منازعة الطاعنين في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر لا يغنى في مقام التحديد لأمر يتطلبه، ذلك أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقاً لإبداء الرأي فيها كما هو واقع الحال في خصوصية الدعوى المطروحة.
6 - لما كان العيب الذي شاب الحكم وبني عليه النقض بالنسبة إلى الطاعنين الثالث والرابع يتصل بباقي المحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً فضلاً عن وحدة الواقعة ولحسن سير العدالة فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهم عملاً بحكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: قتلوا...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعد المتهم الرابع لذلك آلة راضة وأخرى حادة (مطواة وبلطة) واستدرجه المتهم الأول من منزله إلى مكان الحادث حيث انهال عليه المتهمان الرابع والخامس بالبلطة والمطواة على رأسه وأسفل أذنه ورقبته بينما وقفا المتهمان الأول والثاني يراقبان الطريق بينما كان المتهم الثالث يعضد ويشد معه أزر المتهمين الرابع والخامس حتى سقط المجني عليه سالف الذكر على الأرض مغشياً عليه متأثر بالإصابات التي لحقته ثم قام المتهمان الثالث والرابع بتجريده من ملابسه وألقوه في مياه الترعة المجاورة قاصدين من ذلك قتله محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى السيد مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك.
وادعت..... أرملة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها.... و..... قاصري المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين الأول والثاني والخامس ولئن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يودعوا أسباباً لطعنهم مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهم شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعنين دفعا ببطلان الاعتراف المنسوب إلى الطاعنين الأول والخامس في التحقيقات لصدوره وليد التعذيب والتهديد والإغراء الواقع عليهما من رجال الشرطة غير أن الحكم أخذ بهذا الاعتراف وعول عليه في إدانتهما وأطرح هذا الدفاع برد غير سائغ كما قام دفاعهما على أن الحادث لم يقع في الوقت الذي حدده ضابط المباحث في أقواله وتحرياته وفي اعتراف الطاعنين الأول - والخامس وهو الثانية عشرة عند منتصف الليل يوم 9 - 9 - 1980 بدلالة ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الموقع على جثة المجني عليه صباح يوم 11 - 9 - 1980 إنها لم تكن في حالة تعفن رمي وهي ظاهرة لا تحل بالجثة عادة إلا بعد مضى مدة تتراوح بين ست ساعات واثني عشرة ساعة من وقت الوفاة وما تضمنه التقرير من أنه قد مضى على الوفاة حوالي أربع وعشرون ساعة لحين الكشف على الجثة مما يرجح القتل إلى صباح يوم 10 - 9 - 1980 في وقت لاحق على الوقت الذي حدده الشاهد والمتهمان في اعترافهما ورغم جوهرية هذا الدفاع فإن المحكمة لم تعن بتحقيقه والرد عليه بما يفنده مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين الثالث والرابع شأنه في ذلك شأن المدافع عن المتهمين الثاني والخامس دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهمين الأول والخامس في التحقيقات لصدوره تحت تأثير الإكراه والتعذيب الواقع على المتهم الخامس فضلاً عن الإكراه الأدبي الذي تعرضا له والذي يتمثل في حبس والدة الطاعن الخامس للضغط عليه ثم إغراء ضابط المباحث لهما بالإفراج عنهما واعتبارهما شاهدين، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين إلى اعتراف الأول والخامس في تحقيق النيابة ورد على هذا الدفاع بأن وكيل النيابة المحقق لم يشاهد بهما أية آثار تفيد التحقيق الأمر الذي ينفي وقوع إكراه عليهما, لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف، وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره، وكان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف المحكوم عليهما الأول والخامس كان نتيجة إكراه مادي تمثل في تعذيب المحكوم عليه الخامس وإكراه أدبي تعرضا له سوياً تمثل في التهديد والوعد والإغراء أن تتولى هي تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقوالهما فإن هي نكلت عن ذلك واكتفت بقولها أن وكيل النيابة لم يشاهد بهما أية آثار تفيد التحقيق بما ينفي وقوع إكراه عليهما مع أن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود أية آثار بهما لا ينفي بذاته وجود آثار تعذيب أو ضرب بالمحكوم عليه الخامس الذي أثار وقوع الإكراه المادي عليه، كل ذلك دون أن تعرض البتة للصلة بين التهديد والوعد والإغراء وبين اعترافهما الذي عولت عليه وتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بفساد التدليل فضلاً عن القصور، ولا يغني في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ - أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك، وكان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين أشار إلى قيام التعارض بين اعتراف المحكوم عليهما الأول والخامس وأقوال ضابط المباحث الذي حدد وقت وقوع الحادث في منتصف الليل يوم 9 - 9 - 1980 وبين الدليل الفني إذ خلا تقرير الصفة التشريحية الموقع على جثة المجني عليه يوم 11 - 9 - 80 من أنها كانت في حالة تعفن رمي رغم مضي أكثر من ثلاثين ساعة على القتل وفق أقوال الشاهد في حين أن ظاهرة التعفن الرمي تحل بالجثة علمياً بعد سبع ساعات من الوفاة ورتب الدفاع على ذلك أن القتل لم يحدث في الوقت الذي حدده الضابط والمتهمان بما يكذب أقوالهم، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه على شهادة النقيب "......." رئيس مباحث مركز مشتول بأن الحادث وقع نحو منتصف الليل يوم 9 - 9 - 1980 وعلى النحو الذي استقر في عقيدة المحكمة في بيانها لواقعة الدعوى بأن الحادث وقع في هذا الوقت, وعلى اعتراف المحكوم عليهما الأول والخامس بارتكابهما الحادث مع باقي الطاعنين دون العناية بسرد مضمون هذا الاعتراف الذي أورده في صيغة عامة مجهلة، وعرض لدفاع الطاعنين بشأن وقت وقوع الحادث توصلاً إلى تكذيب أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهمين المذكورين ورد عليه في قوله: إنه قد ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن التعفن الرمي لم يتضح بعد وأن الجثة في دور التيبس الرمي وأنه مضى على الوفاة مدة نحو يوم". لما كان ذلك، وكان الدفاع الذي أبداه الطاعنان في الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه - يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شاهد الإثبات واعتراف المحكوم عليهما الأول والخامس ومن تقرير الصفة التشريحية وهو دفاع قد ينبني عليه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهي مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن منازعة الطاعنين في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر لا يغني في مقام التحديد لأمر يتطلبه. ذلك أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحث التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها كما هو واقع الحال في خصوصية الدعوى المطروحة. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن. ولما كان العيب الذي شاب الحكم وبني عليه النقض بالنسبة إلى الطاعنين الثالث والرابع يتصل بباقي المحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً فضلاً عن وحدة الواقعة ولحسن سير العدالة فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهم عملاً بحكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.