مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 27

جلسة 27 نوفمبر سنة 1939

برياسة حضرة حامد فهمي بك المستشار وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(19)
القضية رقم 1714 سنة 9 القضائية

وصف التهمة. نصب بطرق احتيالية من غير تخصيص. تخصيصه بأنه كان بطريق الاتصاف بصفة كاذبة. لا يعتبر تغييراً في الوصف مما يقتضي لفت الدفاع.

(المادة 37 تشكيل)

إذا كان كل ما أجرته المحكمة من التعديل في وصف التهمة هو أنها خصصت الطريقة التي استعملت في النصب، فبعد أن كانت التهمة المعلن بها المتهم مبيناً بها أن النصب حصل بطرق احتيالية بغير تخصيص خصصته هي بأنه كان بطريقة الاتصاف بصفة كاذبة، وذلك من غير أن تضيف شيئاً إلى الأفعال المرفوعة بها الدعوى والتي تتضمن اتصاف الجاني بتلك الصفة، فإن هذا ليس فيه ما يقتضي لفت الدفاع.