أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 201

جلسة 17 من فبراير سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد.

(31)
الطعن رقم 57 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) وكالة. "أجر الوكيل". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير أجر الوكالة". أحوال شخصية. "الولاية على المال". محاماة.
( أ ) أجر الوكيل. الاتفاق عليه أو دفعه طوعاً بعد تنفيذ الوكالة. عدم خضوعه لتقدير القاضي.
(ب) عدم حصول الوصية على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرام اتفاق الأتعاب مع وكيل القاصر. أثره. صيرورة هذا الاتفاق غير ملزم للقاصر. للمحكمة في هذه الحالة السلطة في تقدير الأجر.
(ج) حكم. "تسبيب الحكم". "الأسباب الزائدة". نقض. "ما لا يصلح سبباً للطعن".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة في القانون. النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية. غير منتج.
1 - الاتفاق على أجر الوكيل بعد تنفيذ الوكالة يجعل الأجر غير خاضع لتقدير القاضي كما هو الشأن في دفع الأجر طوعاً بعد التنفيذ.
2 - إذا كان الثابت من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن الوصي على القاصر قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الاتفاق الذي أبرمته الوصية السابقة على القاصر في شأن أتعاب الطاعن - الوكيل - غير ملزم للقاصر - الموكل - لعدم حصولها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه، وكان يبين من الأوراق أن محكمة الأحوال الشخصية لم تأذن للوصية بإبرام هذا الاتفاق ولم تقره، بل قررت حفظ المادة المتعلقة بذلك، فإن اتفاق الوصية على هذه الصورة لا يكون ملزماً للقاصر، ولا يمنع المحكمة من إعمال سلطتها في تقدير أجر الوكيل.
3 - إذا كان الحكم قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون، فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية يكون غير منتج ولا جدوى فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد/ عبد العزيز فهمي تقدم للسيد رئيس محكمة القاهرة الابتدائية يطلب تقدير مبلغ 7000 ج أتعاب محاماة له ضد السيدة سعاد راشد بصفتها وصية على القاصر محمد عمر، مستنداً في ذلك إلى أنه كان وكيلاً عنها منذ سنة 1954 وقام بصفته هذه بأعمال عادت بالنفع على القاصر، وبعد انتهاء الأعمال المذكورة قدرت له مبلغ 10000 ج مقابل أتعابه، وأن نيابة الأحوال الشخصية قد وافقت على هذا التقدير، وبتاريخ 24/ 3/ 1965 رفض رئيس محكمة القاهرة الابتدائية الطلب وأمر بتحديد جلسة لنظر الموضوع، ونظرت الدعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية حيث حكمت بتاريخ 3/ 2/ 1966 بإلزام السيدة سعاد راشد بصفتها وصية على القاصر محمد عمر أن تؤدي للسيد/ عبد العزيز فهمي مبلغ 7000 ج والمصروفات. واستأنف السيد/ عبد العزيز فهمي هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً تعديله والقضاء له بالفوائد التي طلبها، وقيد هذا الاستئناف برقم 412 سنة 62 ق، كما استأنفه الدكتور حنفي أبو العلا بصفته وصياً على القاصر محمد عمر وطلب الحكم أصلياً بقبول الدفع الذي أبداه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ومن باب الاحتياط الكلي وقف الدعوى حتى تبت محكمة الأحوال الشخصية في اتفاق الأتعاب وطلب بالنسبة للموضوع إلغاء الحكم ورفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 527 سنة 83 ق، وبتاريخ 8/ 12/ 1966 حكمت المحكمة (أولاً) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفوع. (ثانياً) بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الوصي على/ محمد عمر قاصر المرحوم محمد محمود خليل بأن يؤدي للأستاذ عبد العزيز فهمي أتعاباً قدرها 4000 ج والمصروفات. طعن الطاعن في الحكم المذكور بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبديا دفاعاً، وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخضع مبلغ الأتعاب المتفق عليه بين الطرفين لتقدير المحكمة على أساس أن هذا المبلغ لم يدفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة، وهو منه مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه، إذ أنه طبقاً للمادة 44 من قانون المحاماة لا يشترط لاعتبار أجر الوكيل خارجاً عن نطاق سلطة القاضي التقديرية أن يكون هذا الأجر قد دفع فعلاً بعد تنفيذ العمل الذي حصل الوكيل فيه، بل يكفي - وعلى الأخص إذا كان الوكيل محامياً - أن يتم الاتفاق على أجر المحامي بعد انتهاء العمل موضوع الوكالة ليكون الحكم به وجوبياً ويمتنع على القاضي مناقشته أو إخضاعه لتقديره. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الاتفاق تم بعد انتهاء العمل موضوع التوكيل على تقدير أتعاب الطاعن بمبلغ عشرة آلاف جنيه واقتصر الطاعن على المطالبة بمبلغ سبعة آلاف جنيه، فإنه كان يتعين الحكم له بجميع المبلغ المطلوب دون أية مناقشة أو تقدير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، لأنه وإن كان الاتفاق على أجر الوكيل بعد تنفيذ الوكالة يجعل الأجر غير خاضع لتقدير القاضي كما هو الشأن في دفع الأجر طوعاً بعد التنفيذ، إلا أنه لما كان الثابت من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن الدكتور حنفي أبو العلا بصفته وصياًً على القاصر قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الاتفاق الذي أبرمته السيدة سعاد راشد بصفتها وصية على القاصر في شأن أتعاب الطاعن غير ملزم للقاصر لعدم حصولها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه، وكان يبين من الأوراق أن محكمة الأحوال الشخصية لم تأذن للوصية بإبرام هذا الاتفاق ولم تقره، بل قررت بجلسة 18/ 2/ 1965 حفظ المادة المتعلقة بذلك. إذ كان ذلك فإن اتفاق الوصية على هذه الصورة لا يكون ملزماً للقاصر ولا يمنع المحكمة من إعمال سلطتها في تقدير أجر الوكيل. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون بإخضاع أتعاب الطاعن لتقدير المحكمة، فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية يكون غير منتج ولا جدوى فيه.