مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 28

جلسة 27 نوفمبر سنة 1939

برياسة حضرة حامد فهمي بك المستشار وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(20)
القضية رقم 1715 سنة 9 القضائية

إتلاف زرع. القصد الجنائي في هذه الجريمة، مجرّد تعمد الإتلاف. لا يشترط أن تكون نية الجاني من نوع معين خاص بها.

(المادة 321 ع = 367)

إن القانون لا يتطلب في جريمة إتلاف الزراعة توافر قصد جنائي خاص ملحوظ فيه الباعث على مفارقة فعل الإتلاف. فهي تتحقق بتوافر القصد الجنائي العام أي بمجرّد تعمد الإتلاف ولو لم يكن مقترناً بنية الانتقام من صاحب الزرع، شأنها في ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التي لم يرد عنها في القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجاني من نوع معين خاص بها.