أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 738

جلسة 8 من يونيه سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.

(147)
الطعن رقم 734 لسنة 53 القضائية

(1) محكمة الجنايات. حكم "إلغاؤه". طعن "سقوطه".
أثر إلغاء الحكم المطعون فيه على الطعن بالنقض؟
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد وأن تأخذ بها في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، وأن تلتفت عما عداها دون بيان الأسباب. إفصاحها عن تلك الأسباب. أثره: خضوعها لرقابة محكمة النقض.
(3) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تحصيل الحكم للواقعة على نحو خاطئ. يؤدي إلى فساد التدليل.
1 - الثابت من المفردات أن الطاعن الثاني حكم عليه باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة، وأنه لما ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها رفع رئيس النيابة الأمر إلى محكمة جنايات أسيوط - التي أصدرت الحكم - لإعادة النظر فيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وبتاريخ 7 من إبريل سنة 1982 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم بالنسبة للطاعن الثاني وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة له وإحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة. لما كان ذلك، وكان إلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثاني بجعل طعنه فيه غير ذي موضوع مما يتعين معه اعتباره ساقطاً بإلغاء ذلك الحكم الذي كان محلاً للطعن.
2 - من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه وأن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما عداها دون أن تبين العلة في ذلك، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
3 - ولما كان البين من محاضر الجلسات والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنه لم يرد بها شيء عن الصلح الذي عول عليه الحكم في إطراح أقوال شهود الإثبات بالجلسة، سواء على لسان الدفاع عن المتهمين أو أحد من الشهود، بما يفصح عن أن ما أورده الحكم في هذا الصدد قد انطوى على خطأ في التحصيل أسلس بالتالي إلى فساد في التدليل مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأول: قتل..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية) وكمن له في المكان الذي أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية).
3 - أحرز ذخيرة مما تستخدم في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
ثانياً: المتهم الثاني:
1 - أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي إعاقة في نهاية ثني وبسط المرفق بالساعد الأيسر بما يقلل من كفاءته بما يوازي 50%.
2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية).
3 - أحرز ذخائر مما تستخدم في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه.
وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232، 240 - 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 26/ 412 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول جـ 3 الملحق بالقانون الأول أولاً بمعاقبة..... بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه. ثانياً: - بمعاقبة.... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن الثاني حكم عليه باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة، وأنه لما ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها, رفع رئيس النيابة الأمر إلى محكمة جنايات أسيوط - التي أصدرت الحكم - لإعادة النظر فيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وبتاريخ 7 من إبريل سنة 1982 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم بالنسبة للطاعن الثاني وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة له وإحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة. لما كان ذلك، وكان إلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثاني يجعل طعنه فيه غير ذي موضوع مما يتعين معه اعتباره ساقطاً بإلغاء ذلك الحكم الذي كان محلاً للطعن.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد انطوى على خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أطرح شهادة شهود الإثبات بالجلسة بمقولة إنها وليدة صلح تم بين العائلتين، وهو ما لا أصل له في الأوراق، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، عرض لأقوال هؤلاء الشهود بالجلسة وأطرحها في قوله "كما أن عدول شهود الإثبات في الدعوى لا أثر له في عقيدة المحكمة إذ أنه عدول لما تم من صلح بين العائلتين كما أورى بذلك الدفاع عن المتهمين ومن المقرر أن للمحكمة أن تطمئن إلى أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما ترتاح إليه عقيدتها" وخلص الحكم إلى إدانة الطاعن أخذاً بأقوال شهود الإثبات بالتحقيقات ومما ثبت من التقارير الطبية الشرعية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد, وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه وأن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما عداها دون أن تبين العلة في ذلك، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. ولما كان البين من محاضر الجلسات والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنه لم يرد بها شيء عن الصلح الذي عول عليه الحكم في إطراح أقوال شهود الإثبات بالجلسة، سواء على لسان الدفاع عن المتهمين أو أحد من الشهود، بما يفصح عن أن ما أورده الحكم في هذا الصدد قد انطوى على خطأ في التحصيل أسلس بالتالي إلى فساد في التدليل مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.