أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 742

جلسة 8 من يونيه سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد.. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.

(148)
الطعن رقم 1126 لسنة 53 القضائية

(1) قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه" "تفسيره". إيجار أماكن. تنظيم. بناء.
إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء غير مؤثم. أساس ذلك؟
سلطة محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم ما دام القانون الأصلح للمتهم هو الواجب التطبيق.
(2) بناء. ترخيص. جريمة "أركانها" عقوبة. "تطبيقها".
جريمتي إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته بدون موافقة اللجنة المختصة قيامهما على فعل مادي واحد. هو إقامة البناء. اشتراك هذا العنصر بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى تلك الواقعة.
قضاء الحكم بعقوبتين مختلفتين عن جريمتي إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته بدون موافقة اللجنة المختصة خطأ في تطبيق القانون. وجوب تطبيقه المادة 32/ 1 عقوبات وتوقيعه عقوبة الجريمة الأشد.
1 - صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بتاريخ 27 من يونيه سنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981، ونص في المادة الثانية عشرة منه على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون" وقد جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، تعليقاً على هذه المادة أنها "تضمنت إلغاء شرط الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء، قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وكذلك المادة 21 من ذات القانون، وذلك بالنسبة لكل مستويات الإسكان عدا الفاخر، وذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص البناء بالسرعة المطلوبة دون اختناقات أو معوقات" لما كان ذلك، فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء، تكون قد أضحت فعلاً غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر ويكون القانون الجديد رقم 136 لسنة 1981 - المشار إليه - بهذه المثابة - أصلح للمتهم من هذه الناحية، متى أثبت أن البناء محل الاتهام ليس من الإسكان الفاخر، وبالتالي يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه، لم يفصل فيها بحكم بات، ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص وجريمة إقامته بدون موافقة اللجنة المختصة إنما تقومان على فعل مادي واحد هو إقامة البناء، فالواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك يبين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون، غير أنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً للقانون، وكان الحكم المطعون فيه، قد أخطأ في القانون، إذ قضى بعقوبتين مختلفتين عن الجريمتين سالفتي الذكر مع وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة الأشد، وكانت جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة، هي الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإن نقض الحكم بالنسبة لتهمة إقامة البناء بدون موافقة اللجنة المختصة، على السياق المتقدم - يوجب نقضه بالنسبة لتهمة إقامته بدون ترخيص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - أقام بناء بدون ترخيص.
2 - أقام بناء بدون موافقة اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976.
ومحكمة جنح حلوان الجزئية قضت غيابياً بتغريم المتهم خمسون جنيهاً وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتغريمه بمبلغ 8600 ج قيمة تكاليف البناء عن الثانية.
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
استأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمتي إقامة بناء بدون ترخيص، وإقامته بدون موافقة اللجنة المختصة، قد شابه البطلان ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خلا من بيان تلاوة تقرير التلخيص والقاضي الذي تلاه، كما خلت الأوراق من هذا التقرير، وقدم الطاعن لمحكمة ثاني درجة مستنداً رسمياً صادراً من لجنة توجيه استثمارات البناء يفيد موافقة اللجنة على إقامة البناء محل المخالفة إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى دلالته في نفي الاتهام كل ذلك يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه قد صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بتاريخ 27 من يوليه سنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981، ونص في المادة الثانية عشرة منه على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون" وقد جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، تعليقاً على هذه المادة أنها "تضمنت إلغاء شرط الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وكذلك المادة 21 من ذات القانون، وذلك بالنسبة لكل مستويات الإسكان عدا الفاخر، وذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص البناء بالسرعة المطلوبة دون اختناقات أو معوقات", لما كان ذلك، فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء، تكون قد أضحت فعلاً غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر, ويكون القانون الجديد رقم 136 لسنة 1981 - المشار إليه - بهذه المثابة - أصلح للمتهم من هذه الناحية، متى أثبت أن البناء محل الاتهام ليس من الإسكان الفاخر، وبالتالي يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن, ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه، لم يفصل فيها بحكم بات، ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وإذ كان مناط تطبيق حكم المادة الثانية عشرة من القانون الرقيم 136 لسنة 1981 سالف الذكر في حق الطاعن - بوصفهما أصلح له - يقتضي استظهار أن البناء محل الاتهام لا يصدق عليه وصف المستوى الفاخر، وكان الحكم المطعون فيه قاصراً عن استظهار ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من مستوى البناء. لما كان ذلك، وكانت جريمة إقام بناء بغير ترخيص وجريمة إقامته بدون موافقة اللجنة المختصة إنما تقومان على فعل مادي واحد هو إقامة البناء، فالواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك يبين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون، غير أنها نتائج متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً للقانون، وكان الحكم المطعون فيه، قد أخطأ في القانون، إذ قضى بعقوبتين مختلفتين عن الجريمتين سالفتي الذكر مع وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة الأشد، وكانت جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة، هي الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإن نقض الحكم بالنسبة لتهمة إقامة البناء بدون موافقة اللجنة المختصة، على السياق المتقدم - يوجب نقضه بالنسبة لتهمة إقامته بدون ترخيص، وذلك بدون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.