أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 770

جلسة 14 من يونيه سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي أحمد المملوك، راغب عبد الظاهر، محمد عبد الرحيم نافع ومحمد أحمد حسن.

(152)
الطعن رقم 569 لسنة 53 القضائية

(1) عقوبة "تطبيقها" "الإعفاء من العقاب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاستفادة من الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 77 ق 49 لسنة 1977 لا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
(2) غرامة. خلو رجل. إيجار أماكن. عقوبة "تطبيقها". نقض "نظر الطعن والحكم".
تعدد العقوبة المالية دون سند وتجاوز حدها الأقصى. أثره؟
(3) دعوى مباشرة. دعوى جنائية. محكمة الموضوع. دعوى مدنية. اختصاص. محكمة أمن الدولة.
مناط قبول الدعوى المباشرة أمام المحكمة الجنائية؟
انعقاد الخصومة عن طريق تكليف المتهم بالحضور تكليفاً صحيحاً. الإجراء الذي يتم صحيحاً في ظل قانون معين وبقاؤه صحيحاً خاضعاً لأحكام هذا القانون.
(4) محكمة استئنافية. اختصاص. دعوى مباشرة. دعوى جنائية. دعوى مدنية. محكمة أمن الدولة.
حتمية التلازم بين محكمة معينة وبين اختصاصها النوعي بدعاوى معينة.
التزام قاعدة الأثر الفوري لما نص عليه القانون 105 لسنة 1980 في شأن عدم قبول الادعاء المدني في الدعاوى التي تختص بها محاكم أمن الدولة الجزئية والتي لم يكن قد فصل فيها بعد بحكم بات. أثره؟
مثال في مقدم إيجار.
1 - لئن كان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمنطبق على واقعة الدعوى قد حظر في الفقرة الأخيرة من المادة 26 منه على المؤجر أن يتقاضى مقدم إيجار بأية صورة من الصور وأعفى في المادة 77 منه كلاً من المستأجر والوسيط من العقوبة إذا أبلغ أو بادر بالاعتراف بالجريمة، إلا أنه لما كان يبين من الأوراق أن دفاع الطاعن اقتصر بأولى جلسات المحاكمة على الاعتراف بأنه تقاضى مقدم إيجار قدره ثمانمائة جنيه لتشطيب المسكن وبأنه هو الموقع على عقد الإيجار، دون أن يكون ثمة دفاع منه ثابت بالأوراق بأنه وسيط في إبرام عقد الإيجار. فإن تمسكه بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض بغية الاستفادة من الإعفاء من العقاب المقرر في المادة 77 من القانون لا يكون مقبولاً لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة، ولخلو مدونات الحكم مما يرشح له.
2 - لما كانت عقوبة الغرامة المقررة في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لجريمة تقاضي مقدم إيجار تعادل مثلي المبلغ المدفوع، وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل بعقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً تغريم الطاعن مائتي جنيه إلى جانب عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة والمقررة بمبلغ 1600 جنيه وهي تعادل مثلي مقدم الإيجار الثابت بمدونات الحكم أن الطاعن تقاضاه فإن الحكم يكون قد عدد العقوبة المالية دون سند متجاوزاً في تقديرها حدها الأقصى المقرر في القانون بما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بما يتفق وحكم القانون بالاقتصار على عقوبة الغرامة التي قضى بها الحكم المستأنف في هذا الشأن.
3 - لما كان المناط في قبول الدعوى المباشرة التي يحركها المدعي بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية أن تكون الدعوتان الجنائية والمدنية مقبولتين أمامها وأن تكون مختصة بالدعوى المدنية التبعية، ومن المقرر قانوناً أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية - في الأحوال التي يجوز فيها ذلك - يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها، وتنعقد الخصومة في تلك الدعوى عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعي بالحق المدني قد رفع دعواه المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة قسم ثان الزقازيق الجزئية استناداً لنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية وتحركت الدعوى الجنائية تبعاً لها بوصف أن المطعون ضده تقاضى مبلغ 800 ج مقدم إيجار وهي الجريمة المؤثمة بالمادتين 26، 77 من القانون 49 لسنة 77 ويبين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أن الخصومة انعقدت صحيحة في الدعوى وتم اتصال المحكمة الجزئية بها ففصلت فيها على مقتضى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بجلسة 27 من مايو سنة 1980 أي قبل تاريخ العمل بالقانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والذي عمل به اعتباراً من أول يونيه سنة 1980. لما كان ذلك، فإن نعي الطاعن بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لتحريكهما بالطريق المباشر أمام محكمة أول درجة وهي غير مختصة بنظر الدعوى المدنية لا يكون مقبولاً ذلك بأن هذا الإجراء قد اتخذ وفصلت المحكمة في الدعوى في ظل قانون يخولها هذا الحق قبل أن يحظر الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة فيما تختص به دون غيرها من قضايا بمقتضى القانون 105 لسنة 1980، لأن المقرر أن الإجراء الذي يتم صحيحاً في ظل قانون معين يبقى صحيحاً خاضعاً لأحكام هذا القانون، ولا يؤثر في صحته صدور قانون جديد يعدل من شروط هذا الإجراء.
4 - متى كان المشرع قد أنشأ محاكم أمن الدولة بمقتضى القانون 105 لسنة 1980 المعمول به من أول يونيه سنة 1980، وأضفى عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون اختصاصاً نوعياً بجرائم معينة، ونص في الفقرة الأخيرة من مادته الخامسة على عدم قبول الادعاء المدني أمام تلك المحاكم فإن هذا المنع ينبغي أن ينصرف بمقتضى منطق اللزوم العقلي إلى عدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة والتي ناط بها القانون - دون غيرها - الفصل فيها وبالتالي فإنه يمتنع استمرار السير في الدعوى المدنية في صورتها التبعية في تلك الجرائم التي أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة وحدها سواء أمام تلك المحاكم. أو أمام المحاكم العادية وذلك لما بين محكمة معينة وبين اختصاصها النوعي بدعاوى معينة من تلازم حتمي. لما كان ذلك فإن التزام قاعدة الأثر الفوري لما نص عليه القانون 105 لسنة 1980 في شأن عدم قبول الادعاء المدني في الدعوى التي تختص بها محاكم أمن الدولة الجزئية ومنها جرائم القانون 49 لسنة 1977 بالنسبة للدعوى الراهنة التي لم يكن قد فصل فيها بعد بحكم بات عند نفاذ القانون 105 لسنة 1980 يقتضي من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية التابعة وإذ هي لم تفعل وأيدت قضاء الحكم المستأنف في الشق المدني بما ينطوي ضمناً على اختصاصها بالفصل فيها فإن حكمها يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه فيما قضى به في الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: تقاضى منه مبلغ 800 ج مقدم إيجار مخالفاً بذلك المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، وطلب عقابه بالمادة 77 من ذات القانون، وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم ثان الزقازيق قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه ألف وستمائة جنيه وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائتي جنيه بدلاً من عقوبة الحبس المقضى بها وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تقاضي مقدم إيجار وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت المطلوب فقد شابه القصور في التسبيب واعتراه الخطأ في تطبيق القانون - ذلك بأن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه لم يعرض بشيء لدفاع الطاعن المنطوي على اعترافه بتقاضي المبلغ كوسيط مقابل الانتهاء من تشطيب المسكن مما كان يقتضي إعفاءه من العقاب، كذلك فقد استبدل الحكم المطعون فيه بعقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً عقوبة الغرامة التي قدرها بمبلغ مائتي جنيه وأبقى في نفس الوقت على عقوبة الغرامة التي قضى بها الحكم الابتدائي والتي تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه وبذلك تعددت عقوبة الغرامة المقضى بها عليه وتجاوزت الحد الأقصى المقرر في القانون، هذا إلى أنه لما كانت الجريمة التي دانه الحكم بها من جرائم القانون 49 لسنة 1977 التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة الجزئية دون غيرها والتي لا يقبل الادعاء المدني أمامها، وكانت الدعوى قد حركت بالطريق المباشر أمام محكمة أول درجة فإنها تكون غير مقبولة سواء في شقها المدني أو الجنائي وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه، وفي كل ذلك ما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه ولئن كان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمنطبق على واقعة الدعوى قد حظر في الفقرة الأخيرة من المادة 26 منه على المؤجر أن يتقاضى مقدم إيجار بأية صورة من الصور وأعفى في المادة 77 منه كلاً من المستأجر والوسيط من العقوبة إذا أبلغ أو بادر بالاعتراف بالجريمة، إلا أنه لما كان يبين من الأوراق أن دفاع الطاعن اقتصر بأولى جلسات المحاكمة المنعقدة في 6 من مايو سنة 1980 على الاعتراف بأنه تقاضى مقدم إيجار قدره ثمانمائة جنيه لتشطيب المسكن وبأنه هو الموقع على عقد الإيجار، دون أن يكون ثمة دفاع منه ثابت بالأوراق بأنه وسيط في إبرام عقد الإيجار, فإن تمسكه بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض بغية الاستفادة من الإعفاء من العقاب المقرر في المادة 77 من القانون لا يكون مقبولاً لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة، ولخلو مدونات الحكم مما يرشح له، لما كان ذلك، وكانت عقوبة الغرامة المقررة في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لجريمة تقاضي مقدم إيجار تعادل مثلي المبلغ المدفوع، وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل بعقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً تغريم الطاعن مائتي جنيه إلى جانب عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة والمقدرة بمبلغ 1600 ج وهي تعادل مثلي مقدم الإيجار الثابت بمدونات الحكم أن الطاعن تقاضاه فإن الحكم يكون قد عدد العقوبة المالية دون سند متجاوزاً في تقديرها حدها الأقصى المقرر في القانون بما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بما يتفق وحكم القانون بالاقتصار على عقوبة الغرامة التي قضى بها الحكم المستأنف في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان المناط في قبول الدعوى المباشرة التي يحركها المدعي بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية أن تكون الدعوتان الجنائية والمدنية مقبولتين أمامها وأن تكون مختصة بالدعوى المدنية التبعية، ومن المقرر قانوناً أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية - في الأحوال التي يجوز فيها ذلك - يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها، وتنعقد، الخصومة في تلك الدعوى عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعي بالحق المدني قد رفع دعواه المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة قسم ثان الزقازيق الجزئية استناداً لنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية وتحركت الدعوى الجنائية تبعاً لها بوصف أن المطعون ضده تقاضى مبلغ 800 جنيه مقدم إيجار وهي الجريمة المؤثمة بالمادتين 26، 77 من القانون 49 لسنة 77 ويبين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أن الخصومة انعقدت صحيحة في الدعوى وتم اتصال المحكمة الجزئية بها ففصلت فيها على مقتضى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بجلسة 27 من مايو سنة 1980 أي قبل تاريخ العمل بالقانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والذي عمل به اعتباراً من أول يونيه سنة 1980. لما كان ذلك، فإن نعي الطاعن بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لتحريكهما بالطريق المباشر أمام محكمة أول درجة وهي غير مختصة بنظر الدعوى المدنية لا يكون مقبولاً ذلك بأن هذا الإجراء قد اتخذ وفصلت المحكمة في الدعوى في ظل قانون يخولها هذا الحق قبل أن يحظر الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة فيما تختص به دون غيرها من قضايا بمقتضى القانون 105 لسنة 1980، لأن المقرر أن الإجراء الذي يتم صحيحاً في ظل قانون معين يبقى صحيحاً خاضعاً لأحكام هذا القانون، ولا يؤثر في صحته صدور قانون جديد يعدل من شروط هذا الإجراء، لما كان ذلك، وكان الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات، فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة، ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد، ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات، لما كان ذلك، وإذ كان المشرع قد أنشأ محاكم أمن الدولة بمقتضى القانون 105 لسنة 1980 المعمول به من أول يونيه سنة 1980، وأضفى عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون اختصاصاً نوعياً بجرائم معينة، ونص في الفقرة الأخيرة من مادته الخامسة على عدم قبول الادعاء المدني أمام تلك المحاكم, فإن هذا المبلغ ينبغي أن ينصرف بمقتضى منطق اللزوم العقلي إلى عدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة والتي ناط بها القانون - دون غيرها - الفصل فيها وبالتالي فإنه يمتنع استمرار السير في الدعوى المدنية في صورتها التبعية في تلك الجرائم التي أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة وحدها سواء أمام تلك المحاكم أو أمام المحاكم العادية. وذلك لما بين محكمة معينة وبين اختصاصها النوعي بدعاوى معينة من تلازم حتمي. لما كان ذلك فإن التزام قاعدة الأثر الفوري لما نص عليه القانون 105 لسنة 1980 في شأن عدم قبول الادعاء المدني في الدعاوى التي تختص بها محاكم أمن الدولة الجزئية ومنها جرائم القانون 49 لسنة 1977 بالنسبة للدعوى الراهنة التي لم يكن قد فصل فيها بعد بحكم بات عند نفاذ القانون 105 لسنة 1980 يقتضي من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية التابعة وإذ هي لم تفعل وأيدت قضاء الحكم المستأنف في الشق المدني بما ينطوي ضمناً على اختصاصها بالفصل فيها فإن حكمها يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه فيما قضى به في الدعوى المدنية.