مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 60

جلسة 25 ديسمبر سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(34)
القضية رقم 1685 سنة 9 القضائية

شروع في قتل، جريمة خائبة، سيارة. إطلاق الرصاص عليها بقصد قتل من فيها. عدم تمام الجريمة بسبب أن السيارة كانت مغلقة النوافذ ومسرعة في السير. شروع في قتل.

(المادة 45 ع)

إذا كان السلاح صالحاً بطبيعته لإحداث النتيجة التي قصدها المتهم من استعماله وهي قتل المجني عليه فإن عدم تحقق هذا المقصد - إذا كان لأسباب خارجة عن إرادة المتهم - لا يكون به الفعل جريمة مستحيلة بل هو جريمة خائبة. فإطلاق الرصاص على سيارة بقصد قتل من فيها، وعدم تمام هذه الجريمة بسبب أن السيارة كانت مسرعة في سيرها ومغلقة نوافذها هو شروع في قتل بحسب نص المادة 45 من قانون العقوبات.