مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 61

جلسة 25 ديسمبر سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(36)
القضية رقم 68 سنة 10 القضائية

إثبات. القاضي الجنائي. عدم تقيده في قضائه بدليل معين. حريته في الحكم بما يطمئن إليه من أوراق الدعوى. اعتماده على أقوال مجني عليه لم يحلف اليمين لحداثة سنه. جوازه.

(المادة 79 تحقيق)

إن القاضي في المواد الجنائية غير مقيد في قضائه بالأخذ بدليل معين أو بقرينة خاصة، بل هو يحكم بما اطمأن إليه من أي عنصر من عناصر الدعوى وظروفها المعروضة عليه. وإذن فلا تثريب عليه إذا اعتمد في قضائه على أقوال مجني عليه لم يحلف اليمين القانونية لحداثة سنه ما دام هو قد قدّر هذه الأقوال واطمأنت عقيدته إلى صدقها.