مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 61

جلسة 25 ديسمبر سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(37)
القضية رقم 71 سنة 10 القضائية

تجمهر. المادة الثانية من قانون التجمهر. مدى انطباق هذه المادة. لا يشترط حصول تكدير للسلم أو صدور أمر للمتجمهرين بالتفرّق وعدم تفرّقهم.

(القانون رقم 10 لسنة 1914)

إنه للعقاب بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر يكفي أن يكون التجمهر بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم، وأن يكون المشتركون فيه عالمين بذلك. فلا يلزم إذن أن يكون التجمهر من شأنه تكدير السلم أو أن يكون قد صدر للمتجمهرين أمر بالتفوّق ولم يتفرّقوا.