أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 240

جلسة 23 من فبراير سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجوده أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكري.

(38)
الطعن رقم 21 لسنة 37 القضائية "أحوال شخصية"

(أ، ب، ج) وقف "شرط الواقف".
( أ ) شرط الواقف أن من مات قبل دخوله في الوقف واستحقاقه لشيء منه. قام ولده أو ولد ولده مقامه في الدرجة والاستحقاق. نطاقه. أثره.
(ب) المادة 32 من قانون الوقف 48 لسنة 1946. مرادها. قيام الفرع مقام أصله. ورودها على الاستحقاق الأصلي والآيل الذي تناوله المستحق بالفعل.
(ج) نصيب العقيم. حكمه في المادة 33 لا المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946. مخالفة كتاب الوقف لنصوص المواد 32 و33 و34 و35 من القانون. وجوب إعمال شرط الواقف.
1 - جمهور الفقهاء - والمحققون من الحنفية - على أن شرط الواقف "أن من مات قبل دخوله في الوقف واستحقاقه لشيء منه، قام ولده أو ولد ولده مقامه في الدرجة والاستحقاق، يستحق ما كان أصله يستحقه لو كان الأصل حياً". إنما يقتصر نطاقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - على قيام ولد من مات قبل والده مقامه في الاستحقاق من جده، لا في الاستحقاق من عمه أو عمته ونحوهما ممن هو في درجة والده المتوفى قبل الاستحقاق، وبالتالي يقتصر أثره على استحقاقه لنصيب والده من أبيه، لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده من غير ولد بعد موته، بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء.
2 - المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946، بشأن الوقف، مراد الشارع منها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(2)] - هو أن يقوم الفرع مقام أصله، شرط الواقف قيامه أم لم يشرطه، بحيث لا يحجب أصل فرع غيره، إذ هي لا ترد إلا على الاستحقاق - الأصلي والآيل - الذي تناوله المستحق بالفعل.
3 - نص المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 لا شأن له بنصيب العقيم، بل تحكمه المادة 33 من القانون، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها "أما من يموت من غير ولد فحكم نصيبه مبين في المادة 33". ووفقاً لنص المادة 58 من القانون نفسه لا تطبق أحكام المواد 32 و33 و34 و35 إذا كان في كتاب الوقف نص يخالفها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المرحوم عبد العليم حامد عثمان الهلالي مورث المطعون عليهم من الأول حتى الخامس وزينب حامد عثمان الهلالي المطعون عليها السادسة، أقاما الدعوى رقم 17 لسنة 1953 أمام محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية - والتي قيدت بعد توحيد القضاء برقم 3 لسنة 1956 أحوال شخصية أسيوط الابتدائية - ضد الطاعنين وآخرين، وقالا شرحاً لدعواهما إنه بموجب إشهاد الوقف الصادر أمام محكمة أسيوط الشرعية في 23 من يوليو سنة 1900 وقفت المرحومة آمنه محمد فرغلي أطيانا زراعية مساحتها 130 ف و4 ط و13 س وكذلك جميع حصة العشر ونصف العشر في الأماكن والمنازل والحوانيت والدور وغير ذلك المبينة بكتاب الوقف على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على من سيحدثه الله لها من الذرية ذكوراً وإناثاً حسب الفريضة الشرعية، ثم من بعد أولادها يكون نصيب من مات منهم لأولاده ذكوراً وإناثاً ثم لأولاد أولاده كذلك، ثم لنسلهم وعقبهم بالتفاضل طبقة بعد طبقة العليا تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع يستقل به على أن من مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه، وإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه للأقرب فالأقرب من إخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق بحيث يقدم الشقيق على غيره مضافاً ذلك لما يستحقونه أيضاً، فإن لم يكن له أخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف، وعلى أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك ذكراً كان أو أنثى قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه في الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حياً باقياً، يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم جميعاً، فإذا انقرضوا بأسرهم أو لم تحدث ذرية للواقفة أصلاً يكون ذلك وقفاً مصروفاً ريعه على كل من زوجها الحاج محمد فرغلي مرزوق الشهير بأبي شقة وأحمد وإبراهيم وحامد ومحمد أمين أولاد عثمان محمد فرغلي الهلالي فيعطي لكل واحد منهم خمسة وعشرون جنيهاً سنوياً، وللست فاطمة أحمد محمد فرغلي الهلالي أربعون جنيهاً سنوياً، ولتامر ابن الماظ معتوق الواقفة أربعة وعشرون جنيهاً سنوياً، وللبنات الثلاث برنق وتوحيدة ونور جمال بنات محمد محمود الهلالي ووالدتهم الست شاه عشرة جنيهات سنوياً بالسوية بينهن، ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه لأولاده ثم لأولاد أولاده ونسلهم وعقبهم حسب الترتيب والشروط الموضحين، ماعدا الحاج محمد فرغلي زوج الواقفة، فبعد موته يكون نصيبه لأولاده فإن لم يكن له أولاد أو كانوا وانقرضوا فيكون نصيبه إلى كل من عثمان وعبد الحميد ولبيبة وبمبة وسكينة وزينب أولاد المرحوم محمد عثمان محمد الهلالي للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن مات منهم فيكون نصيبه لذريته ونسله حسب النص والترتيب، فإذا انقرضوا جميعاً وذريتهم ونسلهم وعقبهم يكون وقفاً مصروفاً ريعه على الحرمين الشريفين مناصفة، وماعدا تامر المذكور فيكون نصيبه بعد موته منضماً إلى ما يتبقى من إيراد الوقف بعد الأموال الأميرية والعمارة والاستحقاقات المذكورة والخيرات الآتي ذكرها بحيث تصرف في أنواع البر والخير على الفقراء والمساكين وكذلك الحكم إذا مات تامر عقيماً. وبموجب إشهاد التغيير الصادر أمام محكمة أسيوط الشرعية في 17 من أكتوبر سنة 1900 خصصت الواقفة ريع 5 ف و12 ط و8 س من الأطيان الزراعية الموقوفة وحصة العشر ونصف العشر في الأربعة عشر محلاً المبينة بالإشهاد لكل من أحمد وإبراهيم وحامد ومحمد أمين أولاد المرحوم عثمان محمد فرغلي الهلالي المذكورين فيما سبق دون سواهم بالتفاضل، فيكون للأول نصف الريع وللثلاثة الآخرين النصف الباقي مثالثة بينهم بالتساوي ثم من بعدهم لذريتهم ونسلهم وعقبهم حسب النص والترتيب المشروحين بالحجة الأصلية، وأخرجت الواقفة من ريع ذلك القدر باقي الموقوف عليهم بما في ذلك الزاوية والسبيل والخيرات المعينة وغير المعينة بكتاب الوقف، وزادت الواقفة نصيب أحمد ابن عثمان محمد فرغلي الهلالي إلى خمسين جنيهاً وكل من أخوته إبراهيم وحامد ومحمد أمين إلى خمسة وثلاثين جنيهاً وفاطمة ابنة أحمد محمد فرغلي الهلالي إلي خمسين جنيهاً وأبقت باقي الشروط في كتاب الوقف على حالها. وقد توفي كل من الواقفة وزوجها من بعدها عقيماً دون عقب، كما توفي تامر معتوق الواقفة، فآل الوقف إلى الموقوف عليهم سالفي الذكر، ثم توفي أحمد ابن عثمان محمد فرغلي الهلالي في سنة 1929 كما توفيت زوجته فاطمة بنت أحمد محمد فرغلي الهلالي في سنة 1932 ولم يعقبا سوى ابنتهما دولت أحمد عثمان الهلالي التي آل إليها استحقاق والدها ووالدتها وقدره مائة جنيه، كما آل إليها أيضاً نصف ريع 5 ف و12 ط و8 س ونصف العشر ونصف نصف العشر في الأربعة عشر محلاً المستحقة لوالدها، ثم توفيت دولت هذه عقيماً في سنة 1945 فآل نصيبها إلى المدعين عبد العليم حامد عثمان الهلالي - مورث المطعون عليهم من الأول حتى الخامس - وزينب حامد عثمان الهلالي المطعون عليها السادسة باعتبارهما أولاد عم شقيق لها، وذلك طبقاً لشرط الواقفة الذي نص على أن من مات من غير عقب يرجع نصيبه إلى المشاركين له في الدرجة والاستحقاق ويقدم الشقيق على غيره، وإذ صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات وصار نصيب كل مستحق ملكاً له، وكان الطاعنان مع باقي المدعى عليهم ينازعون المدعيين في استحقاق هذا النصيب وممتنعين عن تسليمهما نصيبهما الذي آل إليهما، فقد أقاما الدعوى بطلب الحكم باستحقاقهما المبلغ مائة جنيه سنوياً وريع نصف مساحة 5 ف و12 ط و8 س وحصص نصف العشر ونصف نصف العشر في الأماكن المقامة على قبالة الحمصاني بزمام أسيوط. وجرى النزاع في الدعوى حول من يؤول إليه نصيب دولت بنت أحمد عثمان التي ماتت عقيماً في سنة 1945 وهل يختص به ولدا عمها الشقيق حامد عثمان الهلالي وهما عبد العليم وزينب فقط لوجودهما على قيد الحياة وقت موتها أم يؤول إليهما وإلى معتز وصفاء أحمد نشأت - الطاعنين - ولدي المرحومة وهيبه حامد عثمان الهلالي بنت عمها الشقيق التي ماتت قبلها. وبتاريخ 23 من يونيو 1963 حكمت المحكمة باستحقاق عبد العليم وزينب ولدي حامد عثمان الهلالي لنصيب المرحومة دولت أحمد عثمان الهلالي في الوقف المبين بصحيفة الدعوى وكتاب إنشاء الوقف المؤرخ 23 من يوليو سنة 1900. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 لسنة 28 ق "أحوال شخصية" أسيوط. وبتاريخ 6 من إبريل 1967 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. قرر الطاعنان بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بأيلولة نصيب العقيم دولت أحمد عثمان الهلالي إلى عبد العليم وزينب ولدي عمها حامد عثمان الهلالي اللذين كانا على قيد الحياة وقت موتها، دون معتز وصفاء أحمد نشأت ولدي وهيبة حامد عثمان الهلالي التي ماتت قبل العقيم، وهو من الحكم مخالفة للقانون، وخطأ في تطبيقه، ذلك أن الوقف موضوع النزاع مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً طبقة بعد طبقة العليا تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد عند الانفراد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، وأنه قد آل إلى دولت أحمد عثمان الهلالي استحقاق والديها في الوقف ثم ماتت عقيماً، وإذ تنص المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن الوقف مرتب الطبقات لا يحجب فيه الأصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه، وجاء هذا النص مطلقاً من كل قيد، وورد في كتاب الوقف أن الفرع يقوم مقام أصله في الدرجة والاستحقاق، فإن مقتضى ذلك أن يصبح فرع وهيبة في درجة وطبقة أصلهما مثلهما مثل عبد العليم وزينب، ويتعين بالتالي إعطاء الطاعنين نصيب والدتهما وهيبة ولو أنها ماتت في سنة 1938 قبل موت ابنة عمها دولت، إذ لا فرق بين الاستحقاق لأصلي والآيل، وهو ما يتفق مع قصد الواقفة من الرحمة والشفقة بذرية من يتوفاه الله قبل الاستحقاق فلا يحرمون من الوقف بسبب موت أصلهم، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أن الواقفة آمنة محمد فرغلي الهلالي بموجب إشهادي الوقف والتغيير خصت كلاً من أحمد وإبراهيم محمد أمين أولاد عثمان محمد فرغلي الهلالي بأنصبة سنوية يتقاضونها نقداً فضلاً عن ريع بعض الأعيان، وجعلت ذلك من بعدهم "لأولادهم ذكوراً وإناثاً ثم لأولاد أولادهم كذلك ثم لنسلهم وعقبهم بالتفاضل طبقة بعد طبقة العليا تحجب السفلى دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به على أن من مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه، وإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه للأقرب فالأقرب من إخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق بحيث يقدم الشقيق على غيره مضافاً ذلك لما يستحقونه أيضاً، فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف، وعلى أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك ذكراً كان أو أنثى قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه في الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حياً باقياً يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم جميعاً"، ولما كان جمهور الفقهاء - والمحققون من الحنفية - على أن شرط الواقف "أن من مات قبل دخوله في الوقف واستحقاقه لشيء منه قام ولده أو ولد ولده مقامه في الدرجة والاستحقاق يستحق ما كان أصله يستحقه لو كان الأصل حياً" إنما يقتصر نطاقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على قيام ولد من مات قبل والده مقامه في الاستحقاق من جده، لا في الاستحقاق من عمه أو عمته ونحوها ممن هو في درجة والده المتوفى قبل الاستحقاق، وبالتالي يقتصر أثره على استحقاقه لنصيب والده من أبيه لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده من غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للأخوة الأحياء، وكان لا وجه للاستناد إلى نص المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1946 إذ المعنى فيها ومراد الشارع منها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يقوم الفرع مقام أصله، شرط الواقف قيامه أم لم يشرطه بحيث لا يحجب أصل فرع غيره، إذ هي لا ترد إلا على الاستحقاق - الأصلي والآيل - الذي تناوله المستحق بالفعل، هذا إلى أنه لا شأنه لهذا النص بنصيب العقيم بل تحكمه المادة 33 من القانون وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها "أما من يموت من غير ولد فحكم نصيبه مبين في المادة 33"، وشرط الواقفة صريح في أن نصيب العقيم ينتقل من بعد لإخوته وأخواته أو لأقرب الطبقات إليه، ووفقا للمادة 58 من القانون نفسه لا تطبق أحكام المواد 32 و33 و34 و35 إذا كان في كتاب الوقف نص يخالفها وقد وجد هذا النص المخالف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أنه بوفاة دولت أحمد عثمان الهلالي عقيماً تنتقل حصتها إلى عبد العليم حامد عثمان الهلالي - مورث المطعون عليهم الخمسة الأول - وزينب حامد عثمان الهلالي - المطعون عليها السادسة - ولدي عمها لأنهما الباقيان على قيد الحياة من أهل درجتها وطبقتها من نسل الواقفة ولا ينتقل منه شيء لولدي بنت عمها وهيبة حامد عثمان الهلالي - الطاعنتين - المتوفاة قبلها، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 14/ 12/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1900.
[(2)] نقض 14/ 5/ 1966 مجموعة المكتب النفي السنة 17 ص 970.