أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 247

جلسة 23 من فبراير سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.

(39)
الطعن رقم 9 لسنة 38 ق "أحوال شخصية"

( أ ) نقض. "أثر نقض الحكم". وقف.
خطأ الحكم الاستئنافي بتطبيق حكم استحقاق النصيب الآيل على النصيب الأصلي. نقض الحكم. لازم ذلك. قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله في الدرجة والاستحقاق بالنسبة للنصيب الأصلي.
(ب) وقف. "شرط الواقف".
أحكام قانون الوقف 48 لسنة 1946. تطبق على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به. عدا ما استثنى بنص صريح. م 32 بشأن الوقف مرتب الطبقات. لم ترد ضمن الاستثناءات. وجوب تطبيق حكمها.
(ج) نقض. "أسباب الطعن". حكم. "قصور".
النعي بأن الحكم مشوب بالقصور والإخلال بحق الدفاع. وجوب بيان أوجه ذلك في تقرير الطعن. لا يغني عن ذلك تقديم صورة من المذكرة المقدمة لمحكمة الاستئناف والإحالة إليها.
1 - إذا كانت محكمة النقض قد فصلت بحكمها الصادر في الطعن الذي سبق أن أقامه المطعون عليهم عن الحكم الاستئنافي الأول، بأن النصيب الذي يستحقه...... هو نصيب أصلي لا نصيب آيل عن عقيم ويغايره، وأن الدعوى التي رفعها..... تتضمن طلب استحقاقهم لنصيبهم الأصلي عن...... ونصيبهم الآيل عن العقيم...... وأن الحكم الاستئنافي السابق قد أخطأ في تطبيق القانون إذ طبق حكم استحقاق النصيب الآيل على النصيب الأصلي، وقضى برفض الدعوى. فإن لازم هذا القضاء بالنسبة للنصيب الأصلي هو قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله في الدرجة والاستحقاق.
2 - النص في المادة 56 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن "تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به عدا...." يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مفادها أن تطبق أحكام قانون الوقف على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به فيما عدا الاستثناءات التي أوردها، ومقتضى هذا النص أن تطبق هذه الأحكام على الحوادث السابقة إلا ما استثنى بنص صريح، لأن تطبيق الأحكام المذكورة على الأوقاف ليس له معنى إلا تطبيقها على الحوادث المتعلقة بها، يؤكد هذا النظر أن الاستثناءات الواردة بالمواد 56 و57 و59 و60 تتعلق جميعها بالحوادث السابقة، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 32 من هذا القانون - بشأن الوقف مرتب الطبقات - لم ترد ضمن الاستثناءات التي نص عليها المشرع، فإنها تكون واجبة التطبيق على الحوادث السابقة على صدور القانون المذكور، وإذ كان ظاهر إنشاء الوقف وشروطه يدل على أنه مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً، فإن الحكم المطعون فيه، إذ استند إلى المادة سالفة الذكر، لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - إذا كان الطاعنون لم يبينوا في تقرير الطعن أوجه الوهن والاختلاط التي شابت الحكم، ولم يحددوا أوجه الدفاع التي تمسكوا بها في مذكرتهم المقدمة إلى محكمة الاستئناف وكيفية قصور الحكم في الرد عليها، فإن النعي عليه بالقصور يكون غير مقبول. ولا يغني عن ذلك تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة، وأنهم أشاروا في تقرير الطعن إلى أنها تضمنت وجهة نظرهم في تفسير شرط الواقفة، تاركين لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه، لتتقصى هي وجوه القصور ومناحي الإخلال بحق الدفاع، إذ المعول عليه هو ما يرد في تقرير الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم محمد علي عطا الله بصفته ولياً على أولاده نعمت وعفت ومرفت - المطعون عليهم الثلاثة الأول - أقام الدعوى رقم 116 سنة 1956 القاهرة الابتدائية "أحوال شخصية" ضد عطيات وعثمان وحكمت أحمد مراد - الطاعنين - وأختهم نوبر أحمد مراد طالباً الحكم باستحقاق كل منهم لحصة قدرها 2 ط من وقف المرحومة سازدل قادن البيضاء الجركسية وتسليمها له، وقال بياناً للدعوى إنه بموجب الإشهاد المؤرخ 19 ذو الحجة سنة 1308 هـ وقفت المرحومة سازدل قادن البيضاء الجركسية الأعيان المبينة به على نفسها مدة حياتها ومن بعدها على/ عثمان علي وحرمه السيدة نوبر البيضاء بالسوية بينهما، ثم من بعد كل منهما تكون حصته للآخر، ثم من بعدهما يكون ذلك وقفاً على ولدهما محمد فؤاد مدة حياته، ثم من بعده على أولاده ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم، ثم على أولاد أولاده كذلك طبقة بعد طبقة، الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، على أن من مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق مضافاً لما يستحقونه، فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم، ومن مات من الموقوف عليهم المذكورين قبل دخوله في الوقف واستحقاقه لشيء منه وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه في الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان حياً باقياً لاستحق ذلك، يتداولون ذلك بينهم إلى حين انقراضهم أجمعين، فيكون ذلك وفقاً على أولاد عثمان علي المرزوقين له من زوجته السيدة نوير المذكورة ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم مدة حياتهم، ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك وقفاً على أولاده وذريته ونسله وعقبه على النص والترتيب المشروحين إلى حين انقراضهم يكون لجهات البر التي عينتها. وقد توفيت الواقفة والوقف باق على حاله وآل الاستحقاق من بعدها إلى عثمان علي وزوجته السيدة نوير مناصفة بينهما، ثم توفي عثمان علي وزوجته عن أولادهما محمد فؤاد وأحمد مراد وإبراهيم ونعمت وكامل وآل الاستحقاق من بعدهما إلى ولدهما محمد فؤاد، ثم توفي إبراهيم سنة 1925 عقيماً عن إخوته الأشقاء الأربعة المذكورين، ثم توفيت نعمت سنة 1939 عن ولديها عثمان محمود أنيس وعائشة محمود أنيس، ثم توفي محمد فؤاد سنة 1944عقيماً عن أخويه الشقيقين أحمد مراد وكامل وعن عثمان وعائشة محمود أنيس ولدي أخته نعمت المتوفاة قبله، وبوفاته آل الاستحقاق في الوقف إلى أخويه المذكورين بحق 8 ط لكل منهما وإلى ولدي أخته نعمت بحق 8 ط لكل منهما 4 ط، ثم توفي كامل سنة 1947 عقيماً فآل استحقاقه وقدره 8 ط إلى أخيه أحمد مراد بحق 4 ط، وإلى ولدي أخته نعمت بحق 4 ط مناصفة بينهما، وبذلك يكون نصيب عائشة بنت نعمت 6 ط من 24 ط، ثم توفيت عائشة سنة 1952 عن أولادها المدعين فآل إليهم نصيبها وقدره 6 ط بالتساوي بينهم لكل منهم 2 ط من 24 قيراطاً ينقسم إليها الوقف، وإذ وضع المدعى عليهم - الطاعنون - وأختهم نوير أحمد مراد اليد على أعيان الوقف وامتنعوا عن تسليم المدعين نصيبهم فقد انتهوا إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم. كما أقام عثمان محمود أنيس الدعوى رقم 285 سنة 1956 القاهرة الابتدائية "أحوال شخصية" بطلب استحقاق حصة قدرها 6 ط وتسليمها إليه. رد المدعى عليهم - الطاعنون - بأن الوقف انحصر نظراً واستحقاقاً في محمد فؤاد ولم يكن موجوداً وقت وفاته في سنة 1944 سوى أخويه أحمد مراد وكامل، وبوفاة هذا الأخير سنة 1947 عقيماً لم يكن موجوداً سوى أخيه أحمد مراد فانتقل إليه جميع الوقف، وأن نعمت توفيت سنة 1939 ولم يكن لها استحقاق فيه. قررت المحكمة ضم الدعويين. وبتاريخ 28/ 4/ 1957 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية باستحقاق نعمت ومرفت وعفت أولاد محمد عطا الله لستة قراريط من 24 قيراطاً من الوقف المذكور بالتساوي بينهم، وفي الدعوى المضمومة باستحقاق عثمان محمود أنيس لستة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها الوقف. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 108 سنة 74 ق، 112 سنة 74 ق القاهرة طالبين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وأثناء سير الاستئناف توفي عثمان محمود أنيس وحل ورثته محله. وقررت المحكمة ضم الاستئنافين. وبتاريخ 30/ 11/ 1960 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن المطعون عليهم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 52 سنة 30 ق "أحوال شخصية" وبتاريخ 14/ 12/ 1966 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وبعد تعجيلها حكمت المحكمة بتاريخ 22/ 4/ 1967 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمستأنفة نوير أحمد مراد، ثم عادت وبتاريخ 20/ 1/ 1968 فحكمت بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لقيراط ونصف قيراط من 8 قراريط في القضية رقم 116 سنة 1956 القاهرة الابتدائية "أحوال شخصية" ولقيراط ونصف قيراط في القضية رقم 285 سنة 1956 "أحوال شخصية" المضمومة وذلك من نصيب العقيم كامل عثمان ورفض الدعوى بالنسبة للمقدارين المذكورين وبرفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بالنسبة لباقي المستأنفين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم دلالة شرط الواقفة، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على أن الوقف آل بعد وفاة عثمان علي وزوجته نوير البيضاء إلى ولدهما محمد فؤاد الذي توفي عقيماً في سنة 1944 وبوفاته آل الوقف إلى أخويه الشقيقين أحمد مراد وكامل عثمان وإلى ولدي أخته نعمت عثمان المتوفاة قبله وهما عثمان وعائشة محمود أنيس وذلك عملاً بشرط الواقفة، لأن النصيب الذي يأخذه المستحق عند توزيع جميع الوقف على مستحقيه يعتبر نصيباً أصلياً فيقوم الفرع مقام أصله بالنسبة لهذا النصيب سواء توفي أصله قبل الاستحقاق أو بعده، في حين أن شرط الواقفة لا يجعل لذرية من مات من إخوة محمد فؤاد قبل وفاته حقاً في هذا الوقف، لقولها في آخر شرط الوقف "يكون ذلك وقفاً على أولاد عثمان بك على المرزوقين له من زوجته نوير المذكورة ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم مدة حياتهم "هذا إلى أن محكمة النقض قالت في حكمها الصادر بنقض الحكم الاستئنافي السابق أنه بوفاة محمد فؤاد عقيماً ولم يكن له أولاد ولا ذرية ينتقل الاستحقاق في الوقف جميعه إلى الموجودين من أولاد عثمان علي المرزوقين له من زوجته نوير، غير أن الحكم المطعون فيه خالف كل ذلك مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن ما فصلت فيه محكمة النقض بحكمها الصادر بتاريخ 14/ 12/ 1966 في الطعن الذي سبق أن أقامه المطعون عليهم عن الحكم الاستئنافي الأول، هو أن النصيب الذي يستحقه أولاد عثمان علي بعد وفاة محمد فؤاد عثمان هو نصيب أصلي لا نصيب آيل عن عقيم ويغايره، وأن الدعوى التي رفعها ورثة نعمت عثمان أخت محمد فؤاد عثمان المتوفاة قبله - المطعون عليهم - تتضمن طلب استحقاقهم لنصيبهم الأصلي عن محمد فؤاد عثمان ونصيبهم الآيل عن العقيم كامل عثمان، وأن الحكم الاستئنافي السابق قد أخطأ في تطبيق القانون إذ طبق حكم استحقاق النصيب الآيل على النصيب الأصلي وقضى برفض الدعوى، ولازم هذا القضاء بالنسبة للنصيب الأصلي هو قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله في الدرجة والاستحقاق، ولا يغير من هذا النظر ما جاء بكتاب الوقف من أنه "يكون ذلك وقفاً على أولاد عثمان بك علي المرزوقين له من زوجته نوير المذكورة ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم مدة حياتهم" لأن عبارة "مدة حياتهم" لا تفيد معنى جديداً بل وردت لبيان الواقع، إذ لا يستحق الموقوف عليه في الوقف إلا ما دام على قيد الحياة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا القضاء ورتب عليه أن عثمان وعائشة محمود أنيس يستحقان نصيبهما الأصلي عن محمد فؤاد عثمان وهو ما كانت تستحقه والدتهما نعمت عثمان لو أنها ظلت على قيد الحياة إلى ما بعد وفاة أخيها محمد فؤاد عثمان ثم قضى الحكم للمطعون عليهم بهذا النصيب، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى نص المادة 32/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1946 باعتبار أن هذا الوقف مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون لأن القانون المشار إليه وإن نص على أن تطبق أحكامه على الأوقاف السابقة على صدوره إلا أنه لا يطبق إلا على الحوادث الحاصلة في هذه الأوقاف بعد صدوره، أما الحوادث السابقة فلا سبيل لتطبيقه عليها، مما لا محل معه للاستناد إلى المادة المذكورة في النزاع الحالي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قرر أن الترتيب في هذا الوقف ترتيب أفرادي وأنه بوفاة محمد فؤاد عقيماً ينتقل الوقف إلى أولاد عثمان علي فما أصاب الحي أخذه وما أصاب الميت أخذته ذريته وأن هذا هو ما بينته المادة 32/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1946، ولما كان ظاهر إنشاء الوقف وشروطه يدل على أنه مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً، وكان النص في المادة 56 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن "تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به عدا...."، يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مفادها أن تطبق أحكام قانون الوقف على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به فيما عدا الاستثناءات التي أوردها، وكان مقتضى هذا النص أن تطبق هذه الأحكام على الحوادث السابقة إلا ما استثنى بنص صريح لأن تطبيق الأحكام المذكورة على الأوقاف ليس له معنى إلا تطبيقها على الحوادث المتعلقة بها، يؤكد هذا النظر أن الاستثناءات الواردة بالمواد 56 و59 و60 تتعلق جميعها بالحوادث السابقة، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 32 من هذا القانون لم ترد ضمن الاستثناءات التي نص عليها المشرع فإنها تكون واجبة التطبيق على الحوادث السابقة على صدور القانون المذكور، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى المادة سالفة الذكر لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، ويقول الطاعنون بياناً لذلك إن أسباب الحكم جاءت مشوبة بالوهن والاختلاط هذا إلى أن الحكم لم يشر إلى المذكرة التي قدمها الطاعنون بوجهة نظرهم في شرط الواقفة ودلالته.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعنين لم يبينوا في تقرير الطعن أوجه الوهن والاختلاط التي شابت الحكم ولم يحددوا أوجه الدفاع التي تمسكوا بها في مذكرتهم المقدمة إلى محكمة الاستئناف وكيفية قصور الحكم في الرد عليها، ولا يغني عن ذلك تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة وأنهم أشاروا في تقرير الطعن إلى أنها تضمنت وجهة نظرهم في تفسير شرط الواقفة تاركين لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه لتتقصى هي وجوه القصور ومناحي الإخلال بحق الدفاع، إذ المعول عليه هو ما يرد في تقرير الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.