أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 807

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، دكتور كمال أنور ومحمد عباس مهران.

(158)
الطعن رقم 1334 لسنة 53 القضائية

نقض "التقرير بالطعن" "التنازل عنه". طعن "التنازل عن الطعن".
- التنازل عن الطعن. طبيعته. ترك الخصومة. أثر ذلك؟
التنازل عن الطعن هو ترك الخصومة.
من حيث إن الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن, فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية: - ضرب عمداً..... بآلة راضة صلبة "عصا" على رأسه فتلقاها الأخير بساعد يده اليسرى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها. وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة فقرر ذلك. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمادة 240 - 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمته المصاريف الجنائية كما ألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه, ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه.