أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 268

جلسة 29 من فبراير سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وعدلي مصطفى بغدادي، ومحمود السيد عمر المصري.

(42)
الطعن رقم 208 لسنة 37 القضائية

( أ ) تأمينات. "تأمينات شخصية". كفالة. عقد. "عقد فتح الاعتماد" بنوك. "فتح الاعتماد".
كفالة عقد فتح الاعتماد. لا تضمن إلا التزامات العميل الناشئة من تنفيذ هذا العقد وحده ولا تمتد إلى ما ينشأ منها في ذمته قبل فتح الاعتماد أو بعده أو بالمخالفة لشروطه.
(ب) حكم. "تسبيب الحكم. عيوب التدليل. القصور. ما يعد كذلك". تأمينات. "تأمينات شخصية". كفالة. ديون. حوالة. "حوالة الدين".
عدم استظهار الحكم أن العقد الذي كفله الكفيل، أجاز لأي من الدائن أو المدين إجراء تحويل اعتمادات أخرى إلى العقد المكفول، وعدم استجابة المحكمة إلى ما تمسك به الكفيل من إلزام الدائن بتقديم حساب بالمبالغ التي سحبها المدين من الاعتماد المكفول أو ندب خبير لبيان ذلك. خطأ في القانون، وقصور في التسبيب.
1 - الكفالة في عقد فتح الاعتماد، لا تضمن إلا التزامات العميل الناشئة من تنفيذ هذا العقد وحده، ولا تمتد إلى الالتزامات التي تنشأ في ذمته قبل فتح الاعتماد أو بعده أو مخالفة لشروطه.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن العقد الذي كفله الكفيل، قد أجاز لأي من الدائن أو المدين إجراء تحويل لديون من اعتمادات أخرى إلى ذلك العقد المكفول. ولم تستجب المحكمة إلى ما تمسك به الكفيل من إلزام الدائن بتقديم حساب بالمبالغ التي سحبها المدين من الاعتماد المكفول أو ندب خبير لبيان ذلك، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1062 لسنة 1962 تجاري كلي القاهرة ضد المطعون عليه الثاني والطاعن طالباً الحكم بإلزام أولهما بأن يؤدي إليه مبلغ 2154 ج و179 م قيمة الرصيد المدين من عقد فتح اعتماد بحساب جار مؤرخ 13/ 12/ 1959 ومبلغ 7432 جنيهاً و995 مليماً قيمة الرصيد المدين من عقد فتح اعتماد بحساب جار آخر مؤرخ 9/ 5/ 1960 وبإلزامه والطاعن بوصفه ضامناً متضامناً بأداء مبلغ 10051 جنيهاً و930 ملياً، قيمة الرصيد المدين من فتح اعتماد بحساب جار ثالث مؤرخ 15/ 9/ 1961 وبصحة إجراءات الحجز الموقع تحت يد المطعون عليها الأخيرة، ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت في 12/ 5/ 1965 للمطعون عليه الأول بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 482 سنة 82 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون عليه الثاني بالاستئناف رقم 490 سنة 82 ق القاهرة، وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف الاستئنافين قضت في 21/ 2/ 1967 برفض استئناف الطاعن وبتعديل الحكم فيما قضى به على المطعون عليه الثاني وحده إلى إلزامه بأداء مبلغ 8107 جنيه و711 مليماً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، والتزمت النيابة هذا النظر بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن عقد فتح الاعتماد المؤرخ 15/ 8/ 1961 الذي تعهد فيه المطعون عليه الأول (بنك مصر) بأن يضع تحت تصرف المطعون عليه الثاني مبلغ 10000 جنيه الذي كفله الطاعن ورد فيه أنه يبدأ من تاريخ انعقاده وينتهي في 30/ 6/ 1962 وأن كفالته واردة على نتيجة الحساب الجاري المفتوح بموجب هذا العقد وأنه بذلك لا يكفل المطعون عليه الثاني إلا في نطاق المبالغ المسحوبة منه نفاذاً لهذا العقد وحده دون تلك الناشئة عن عقود أخرى سابقة عليه، كما تمسك بأن المطعون عليه الثاني لم يسحب من قيمة ذلك الاعتماد شيئاً، وإنما قام المطعون عليه الأول بتحويل مبلغ 7000 جنيه من قيمته لحساب استيفاء ديون له في ذمة المطعون عليه الثاني من عقود فتح اعتماد سابقة لم يكفله فيها الطاعن، ولا تمتد إليها كفالته، ولا يجوز أن تنصرف إلى دين آخر أو تنتقل من الوقت الذي ارتضاه إلى وقت مغاير، وأضاف الطاعن أنه تمسك كذلك بطلب إلزام المطعون عليه الأول بأن يقدم حساباً عما قبضه المطعون عليه الثاني من الاعتماد الذي كفله الطاعن أو بندب خبير لفحص الحساب، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بوصفه ضامناً بالمبلغ الوارد بعقد فتح الاعتماد استناداً إلى أن المطعون عليه الثاني من حقه تحويل ديونه السابقة إلى العقد المضمون بكفالة الطاعن، إذ جاء طليقاً من أي قيد على حق المطعون عليهما الأول والثاني في استعمال الرصيد الوارد به مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن عقد فتح الاعتماد المؤرخ 15/ 8/ 1961 يقضي بقبول المطعون عليه الأول فتح اعتماد بحساب جار للمطعون عليه الثاني بمبلغ 10000 جنيه لمدة تبدأ من تاريخ العقد وتنتهي في 30/ 6/ 1962 وأن كفالة الطاعن التضامنية تنصب على تنفيذ هذا العقد بكافة مشتملاته قبل وبعد ميعاد الاستحقاق وفي نتيجة الحساب الجاري المفتوح بمقتضى هذا العقد، وكانت الكفالة في عقد فتح الاعتماد لا تضمن إلا التزامات العميل الناشئة من تنفيذ هذا العقد وحده ولا تمتد إلى الالتزامات التي تنشأ في ذمته قبل فتح الاعتماد أو بعده أو مخالفة لشروطه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن العقد الذي كفله الطاعن قد أجاز لأي من المطعون عليهما الأول أو الثاني إجراء تحويل لديون من اعتمادات أخرى إلى ذلك العقد المكفول، ولم تستجب المحكمة إلى ما تمسك به الطاعن من إلزام المطعون عليه الأول بتقديم حساب بالمبالغ التي سحبها المطعون عليه الثاني من الاعتماد المكفول سالف البيان أو ندب خبير لبيان ذلك، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لهذا السبب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.