أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 814

جلسة 12 من أكتوبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد: نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.

(160)
الطعن رقم 1271 لسنة 53 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
(2) عقد "عقد الصلح". محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير عقد الصلح". دعوى مدنية "انقضاؤها".
عقد الصلح. ماهيته؟
استخلاص نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة استقاها من أقوال المجني عليهم ومن التقارير الطبية. لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى دفاعه أمامها كما أنه سبق له إبداؤه أمام محكمة أول درجة بالجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم فإن منعاه في شأن بطلان الحكم الابتدائي يكون على غير سند ولا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان.
2 - لما كان من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة، ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله، وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع، على أن ذلك لا يحول بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن ذلك من سلطته ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها، وكان الحكم قد استخلص من محضر الصلح المقدم أنه غير خاص بالدعوى المدنية المطروحة وكان استخلاصه سائغاً في العقل تحتمله عبارات الصلح وملابساته، فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبوله الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعين بالحقوق المدنية عن حقوقهم يكون قد اقترن بالصواب.
3 - لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً في خصوص عدم قدرتهم على الضرب ولم يطلبوا تحقيقاً في هذا الشأن فإن منعاهم في هذا الصدد يكون غير مقبول لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعي على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم - المتهم الأول: أحدث عمداً بـ.....،..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. المتهم الأول والثاني: - أحدثا عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً - المتهمان الثالث والرابع: - أحدث عمداً بـ.... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أكثر من عشرين يوماً. المتهم الخامس: - أحدث عمداً بـ..... و..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً- المتهمان السادس والسابع: - ضربا..... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمواد 241، 242 - 1، 3 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 59 لسنة 1977، وادعى..... و..... مدنياً قبل المتهمين الثالث والرابع والسادس (الطاعنين) بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز سوهاج الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات عما هو منسوب إليهم وحبس كل من باقي المتهمين أسبوعاً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات وإلزام المتهم السادس بأن يؤدي للمدعي المدني..... مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض المؤقت وإلزام المتهم الثالث والرابع بأن يؤدى لكل من.... و..... متضامنين مبلغ ثلاثين جنيهاً. فاستأنفوا. ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للأول والثاني والرابع بحبس كل منهم أسبوعين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد أخل بحقهم في الدفاع وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عنهم تمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لأن المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للحكم وصرحت لهم بتقديم مذكرات، عادت وعجلت جلسة النطق بالحكم قبل أن يقدموا دفاعهم كما تمسكوا بعدم قبول الدعوى المدنية لتنازل رافعيها عن حقهم في التعويض، وأن الطاعنين الأول والسادس أصيبا في الشجار إصابات تعجزهما عن ضرب غرمائهما بيد أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع ولم ترد عليه بما يسيغ إطراحه، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة استقاها من أقوال المجني عليهم ومن التقارير الطبية. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى دفاعه أمامها، كما أنه سبق له إبداؤه أمام محكمة أول درجة بالجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم, فإن منعاه في شأن بطلان الحكم الابتدائي يكون على غير سند ولا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد رد على دفع الطاعنين بعدم قبول الدعوى المدنية في قوله "ومن حيث إنه بالنسبة لما يحتج به المتهمون بمحضر الصلح المقدم والثابت به تنازل المجني عليهم عن الدعوى المدنية يلاحظ أولاً أن الصلح الثابت بالشرطة بموجب المحضر المؤرخ 4 - 6 - 1979 كان بمثابة التعهد بعدم تعرض أطراف النزاع لبعضهم البعض مستقبلاً وأنهم سيعملون على التوفيق النهائي بالنسبة للنزاع القائم بينهم - أما بالنسبة لمحضر الصلح المؤرخ 8 - 12 - 1979 والثابت به تنازل المجني عليهم عن حقوقهم المدنية فالمحكمة ترى أن كلمة الجنحة رقم 3428 لسنة 1979 المركز أضيفت بحبر مخالف كما أن المحضر ينصب على الجنحة رقم 4061 سنة 1979 قسم سوهاج بالإضافة إلى ترتيب المتهمين فيه على نحو ما ورد بتلك الجنحة دون شموله لكل المتهمين ولكل المجني عليهم بالإضافة إلى عدم إقرار المجني عليهم بهذا الصلح الأمر الذي يجعل المحكمة تطرحه جانباً". وكان من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة، ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله، وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع، على أن ذلك لا يحول بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد - الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن ذلك من سلطته ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها، وكان الحكم قد استخلص من محضر الصلح المقدم أنه غير خاص بالدعوى المدنية المطروحة وكان استخلاصه سائغاً في العقل تحتمله عبارات الصلح وملابساته، فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبوله الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعين بالحقوق المدنية عن حقوقهم يكون قد اقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً في خصوص عدم قدرتهم على الضرب ولم يطلبوا تحقيقاً في هذا الشأن فإن منعاهم في هذا الصدد يكون غير مقبول لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعي على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين لذلك عدم قبوله مع إلزام الطاعنين من الثالث إلى الخامس المصاريف المدنية.