أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 272

جلسة أول مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق.

(43)
الطعن رقم 88 لسنة 34 القضائية

( أ ) ضرائب. "ضريبة كسب العمل".
صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش. ملتزم باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة. وهو لا يعد ممولاً. التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة.
(ب) ضرائب. "تقادم الضرائب". تقادم. "تقادم مسقط".
التزام رب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش باستقطاع ضريبة كسب العمل المستحقة على الممول وتوريدها للخزانة. سقوط حق الحكومة في المطالبة بالضريبة بمضي خمس سنوات.
1 - مؤدى نص المادتين 62 و69 من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 - في شأن ضريبة كسب العمل - أن المشرع فرض ضريبة كسب العمل على الإيراد أو المعاش الذي يحصل عليه الممول الخاضع لها، كما أوجب في الوقت ذاته على صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش، توريد مقدار هذه الضريبة للخزانة في مقابل استقطاعه من الإيراد أو المعاش المستحق للممول الخاضع للضريبة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء عن مصلحة الضرائب. واستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التي نص عليها في المادة 71 من القانون، وهي التي يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش غير مقيم في مصر أو ليس له فيها مركز أو منشآت، إذ يقع الالتزام بتوريد الضريبة في هذه الحالة على الممول، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة، ولا يجعل من صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو بالمعاش ممولاً، إلا أنه التزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939.
2 - تنص الفقرة الأولى من المادة 97 الواردة في الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن أحكام عامة لكل الضرائب على أن "يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات". وقد وضعت هذه المادة قاعدة عامة، مفادها أن ما يستحق للخزانة طبقاً لأحكام القانون المذكور، يتقادم بمضي خمس سنوات. لما كان ذلك، وكان الالتزام المفروض على رب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش باستقطاع مقدار ضريبة كسب العمل المستحقة على الممول وتوريدها للخزانة، هو التزام مقرر بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 فإن حق الحكومة قبل رب العمل في المطالبة بما هو مستحق لها من هذه الضريبة يسقط بمضي خمس سنوات إعمالاً لحكم المادة 97 سالفة الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 156 سنة 1959 مدني الإسكندرية الابتدائية بصحيفة معلنة في 28/ 5/ 1958 تطلب الحكم بسقوط حق مصلحة الضرائب - الطاعنة - في المطالبة بفرض ضريبة كسب العمل عن السنوات من 1946 إلى 1949 بالتقادم وبأحقية الشركة في استرداد مبلغ 775 ج و333 م المودع منها بتاريخ 20/ 5/ 1958 بخزانة مصلحة الضرائب وبإلغاء الحجز الموقع عليها بتاريخ 12/ 5/ 1958، وقالت شرحاً لدعواها إن مراقبة ضرائب الشركات المساهمة طالبتها في سنة 1958 بمبلغ 775 ج و333 م باعتباره قيمة فروق ضريبة كسب عمل عن السنوات من 1946 إلى 1949 مستحقة على المزايا العينية التي منحت لبحارة السفن التي تقوم الشركة بالوكالة عن أصحابها، وفي 12/ 5/ 1958 وقعت عليها حجزاً إدارياً وفاءً لمبلغ 319 ج و732 م يدخل فيه المبلغ المشار إليه، فاضطرت لإيداعه بتاريخ 20/ 5/ 1958 خزانة مصلحة الضرائب، وإذ كان حق مصلحة الضرائب في المطالبة بهذه الفروق قد سقط بالتقادم بمضي خمس سنوات طبقاً للمادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939، فقد أقامت دعواها بالطلبات سالفة البيان، وبتاريخ 16/ 4/ 1961 حكمت المحكمة للشركة المطعون عليها بطلباتها، واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى باستئنافين رفعت أولهما بتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وقيد برقم 465 سنة 17 ق، وثانيهما بتكليف بالحضور وقيد برقم 472 سنة 17 ق، وقررت المحكمة ضم الاستئناف الأخير إلى الاستئناف الأول ليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 11/ 12/ 1963 حكمت برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه تأسيساً على أن الالتزام الذي فرضه المشرع على رب العمل في المادة 69 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بتوريد ضريبة كسب العمل إلى مصلحة الضرائب لا يخرج المبلغ المستقطع عن طبيعته، وهو أنه دين ضريبة يسقط حق الحكومة في المطالبة به بمضي خمس سنوات طبقاً للمادة 97 من القانون سالف الذكر، هذا في حين أن عبء ضريبة كسب العمل يقع على المستفيد من الإيراد أو المعاش، وإذ ألزم المشرع رب العمل بخصم قيمة الضريبة المستحقة على الإيرادات والمعاشات وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، فإنه لم يجعل صاحب العمل ممولاً يخضع لهذه الضريبة، وإنما فرض عليه التزاماً بتحصيلها يغاير الالتزام بالضريبة، فلا يخضع لأحكام التقادم الخمسي الخاصة بهذا الدين، بل يتقادم طبقاً للقواعد العامة بمضي خمس عشرة سنة، وإذ لم تستقطع الشركة المطعون عليها ضريبة كسب العمل موضوع النزاع من عمالها، وطالبتها مصلحة الضرائب بتوريدها قبل اكتمال مدة التقادم المشار إليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوطها بالتقادم بمضي خمس سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 62 من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 - في شأن الضريبة على كسب العمل - على أن "تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة، يضاف إلى ذلك ما قد يكون ممنوحاً له من المزايا نقداً أو عيناً"، وفي المادة 69 منه على أن "أصحاب العمل والملتزمون بالمعاش أو بالإيراد هم الذين عليهم توريد مقدار الضريبة للخزانة مقابل خصمه مما عليهم" يدل على أن المشرع فرض ضريبة كسب العمل على الإيراد أو المعاش الذي يحصل عليه الممول الخاضع لها، كما أوجب في الوقت ذاته على صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش توريد مقدار هذه الضريبة للخزانة في مقابل استقطاعه من الإيراد أو المعاش المستحق للممول الخاضع للضريبة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء عن مصلحة الضرائب، واستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التي نص عليها في المادة 71 من القانون، وهي التي يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش غير مقيم في مصر أو ليس له فيها مركز أو منشآت، إذ يقع الالتزام بتوريد الضريبة في هذه الحالة على الممول، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها، وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة ولا يجعل من صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو بالمعاش ممولاً، إلا أنه التزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ تنص الفقرة الأولى من المادة 97 الواردة في الكتاب الرابع من القانون المذكور بشأن أحكام عامة لكل الضرائب على أن "يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات" وكانت هذه المادة قد وضعت قاعدة عامة مفادها أن ما يستحق للخزانة طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 يتقادم بمضي خمس سنوات. لما كان ذلك، وكان الالتزام المفروض على رب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش، باستقطاع مقدار ضريبة كسب العمل المستحقة على الممول وتوريدها للخزانة، هو التزام مقرر بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 على ما سلف البيان، فإن حق الحكومة قبل رب العمل في المطالبة بما هو مستحق لها من هذه الضريبة يسقط بمضي خمس سنوات، إعمالاً لحكم المادة 97 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على أن حق مصلحة الضرائب في مطالبة الشركة المطعون عليها بضريبة كسب العمل موضوع النزاع قد سقط بمضي خمس سنوات، ورتب على ذلك أحقية الشركة في استرداد مبلغ الضريبة الذي دفعته بغير حق وإلغاء الحجز الموقع وفاءً له، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.