أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 822

جلسة 12 من أكتوبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم وفتحي خليفة.

(162)
الطعن رقم 1357 لسنة 53 القضائية

زنا. جريمة "أركانها". تلبس. إثبات "بوجه عام" "قرائن". قتل عمد. أعذار مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التلبس بجريمة الزنا. تحققه بمشاهدة المتهم في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن الجريمة ارتكبت بالفعل.
مثال لتسبيب سائغ في جريمة قتل عمد مقترن بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادة 237 عقوبات.
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر التلبس بجريمة الزنا أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً لشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً، وكانت الوقائع التي أوردها الحكم تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة القتل العمدي المقترن بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادة 237 من قانون العقوبات بما في ذلك حالة التلبس بالزنا، فإن ما تنعاه الطاعنة من خطأ الحكم في القانون يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قتل...... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتلها واصطحبها إلى مكان الحادث وأطبق بكلتا يديه على عنقها قاصداً قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام. وادعى...... قبل المتهم مدنياً بإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائتي وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 237، 276 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني...... مبلغ 250 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ عاقب المطعون ضده عن جريمة القتل العمد بعقوبة الجنحة المقررة في المادة 237 من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق وتأويل القانون وشابه تناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه اعتبر وجود عشيق الزوجة المجني عليها في منزل مسلم في المكان المخصص للحريم مرتدياً ملابسه كاملة حالة تلبس بالزنا، مع أن ذلك لا يعدو أن يكون دليلاً من أدلة هذه الجريمة التي أوردتها المادة 276 من قانون العقوبات ولا تتوافر به حالة التلبس التي تتطلبها المادة المطبقة لقيام العذر المخفف. هذا إلى أن الحكم في معرض استبعاد ظرف سبق الإصرار نفى وقوع جريمة الزنا وما ساقه من أسباب في هذا الخصوص لا تنفي توافر هذا الظرف مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه في صباح يوم 5 - 5 - 81 لدى عودة المتهم..... إلى مسكنه بعد أداء صلاة الفجر فاجأ زوجته المجني عليها..... حال تلبسها بالزنا مع عشيقها المدعو..... جارهما في مسكنهما الدائم والكائن..... - حيث فوجئ بها تقابله بصالة المسكن الجديد محل الحادث بملابس النوم وتطلب منه البقاء بالصالة وعدم الدخول إلى حجرة النوم فارتاب في الأمر واندفع إلى حجرة النوم حيث شاهد المدعو..... جالساً على السرير والذي ما أن شاهده حتى اندفع نحوه واعتدى عليه بالضرب ثم لاذ بالفرار خارج المسكن, ولما استفسر من المجني عليها عن سبب تواجد هذا الشخص بغرفة النوم في ذلك الوقت أخبرته بأنه عشيقها وأن عليه أن يأخذ ملابسه ويرحل ثم صفعته بيدها وبصقت في وجهه فما كان منه إلا أن أطبق على عنقها بكلتا يديه ولم يتركها إلا جثة هامدة ثم قام بإبلاغ الشرطة بالحادث وقد تتابعت الأحداث وتداخلت بحيث لم يفصل بينها فاصل زمني واستند في ثبوت الواقعة - على السياق المتقدم- في حق المطعون ضده إلى أدلة مستمدة من أقواله بالتحقيقات وبالجلسة ومن تقرير الصفة التشريحية، وانتهى إلى إدانته بالمادة 237 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر التلبس بجريمة الزنا أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً، وكانت الوقائع التي أوردها الحكم تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة القتل العمدي المقترن بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادة 237 من قانون العقوبات بما في ذلك حالة التلبس بالزنا، فإن ما تنعاه الطاعنة من خطأ الحكم في القانون يكون على غير أساس, لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم لاستبعاد ظرف سبق الإصرار سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه ولا تناقض بينه وبين ما حصله الحكم عن واقعة الدعوى بشأن ثبوت وقوع فعل الزنا، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص لا يخرج عن أن يكون جدلاً في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً.