أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 277

جلسة أول مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.

(44)
الطعن رقم 10 لسنة 38 القضائية "أحوال شخصية"

( أ ) نقض. "أثر نقض الحكم". دفوع. استئناف. حكم. "الطعن في الحكم".
نقض الحكم الصادر لمصلحة الخصم. تجدد حقه أمام محكمة الإحالة في التمسك بالدفوع التي سبق القضاء برفضها إذ لم تكن له مصلحة في الطعن على الحكم.
(ب، ج) رسوم. "رسوم قضائية". "الرسوم أمام المحاكم الحسبية". استئناف. "الأحكام الجائز استئنافها". حكم. "الطعن في الحكم". أحوال شخصية. "ولاية على المال".
جواز استئناف الأحكام الصادرة في المعارضة في قائمة رسوم المحكمة الحسبية. شرطه. أن يكون موضوع الطلب قابلاً للطعن فيه. لا عبرة بقيمة المبلغ الوارد بأمر تقدير الرسوم.
(د) استئناف. "رفع الاستئناف". رسوم. "رسوم قضائية". أحوال شخصية. "ولاية على المال".
استئناف الحكم الصادر في المعارضة في قائمة رسوم المحكمة الحسبية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. المادة 877 من قانون المرافعات السابق.
(هـ) نقض. "أثر نقض الحكم". رسوم. "رسوم قضائية". تقادم.
نقض الحكم والإحالة. وجوب اتباع محكمة الإحالة لحكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بسبب النعي. إثارته أمام النقض. غير مقبول. مثال في منازعة بشأن تقادم الرسوم القضائية.
(و) نقض. "السبب الواقعي". رسوم. "رسوم قضائية".
دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في منازعة بشأن الرسوم القضائية.
1 - يترتب على نقض الحكم الصادر لمصلحة الطاعنين، بسقوط قوائم الرسوم بالتقادم، أن يعود لهم الحق في التمسك أمام محكمة الموضوع بالدفوع بعدم جواز الاستئناف وبعدم قبوله، لأن قلم الكتاب هو الذي طعن في الحكم في المرة الأولى، وحكم بقبول طعنه، فيتحدد حق الطاعنين في التمسك بتلك الدفوع أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض الحكم الصادر لمصلحتهم في موضوع الدعوى، إذ لم يكن يجوز لهم عندما طعن قلم الكتاب في الحكم أن يرفعوا طعناً آخر فيما قضى به هذا الحكم من رفض دفوعهم المتعلقة بشكل الاستئناف لانعدام مصلحتهم فيه.
2 - مؤدى نص المادة 49 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قبل تعديلها بالقانونين رقمي 72 لسنة 1952 و49 لسنة 1958، أنه فيما عدا الأحكام الواردة بالقانون رقم 1 لسنة 1948 بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 69 لسنة 1964 - والأحكام الواردة بالتعديل الذي أدخل بمقتضى القانونين رقمي 72 لسنة 1952 و49 لسنة 1958، تسري القواعد المقررة في القانون رقم 90 لسنة 1944 على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية. وتجيز المادة 18 من القانون الأخير استئناف الأحكام الصادرة في المعارضة في قوائم الرسوم.
3 - الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يجئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو حقوق تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، وينبني على ذلك وجوب التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسوم، فلا يكون الطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف ممتنعاً إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن، ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم. وإذ كان الثابت في الدعوى أن قوائم الرسوم موضوع النزاع صادرة في مواد وصاية وحساب في قضية ولاية على المال، مما تختص المحكمة الابتدائية بالفصل فيها ابتدائياً، عملاً بالمادتين 972/ 1 و973/ 1 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية المضافة إلى قانون المرافعات بالقانون رقم 126 لسنة 1951، لأن مال القاصر يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، فإن الحكم الصادر في المعارضة في هذه القوائم، يكون جائزاً استئنافه.
4 - إذ كانت المنازعة في قوائم الرسوم - أمام المحاكم الحسبية - تنزل عن قضية الولاية على المال التي استحق عنها الرسم منزلة الفرع من الأصل، فإن استئناف حكم المعارضة الصادر فيها، لا يرفع بالطريق الذي نصت عليه المادة 405 من قانون المرافعات السابق، بل تتبع فيه الإجراءات المنصوص عليها في الكتاب الرابع من قانون المرافعات سالف الذكر، وإذ تقضي المادة 877 من هذا القانون بأن استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يرفع بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فيكون استئناف المطعون عليه للحكم الصادر في المعارضة، إذ رفع بتقرير في قلم الكتاب، قد تم بالطريق القانوني.
5 - يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية طبقاً للمادة 444 من قانون المرافعات السابق، أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، وإذ كان الطاعنون ينازعون في سقوط قوائم الرسوم بالتقادم، وكانت محكمة النقض قد فصلت في هذه المسألة القانونية بحكمها الصادر في الطعن الذي سبق أن أقامه قلم الكتاب، وقد التزم الحكم المطعون فيه هذا القضاء وفصل في الدعوى على هذا الأساس، وقرر أن المواد التي حررت عنها قوائم الرسوم قد حفظت في 25/ 6/ 1957 وأن مدة الخمس سنوات المقررة لتقادم الرسوم لم تكن قد انقضت عند تحرير هذه القوائم في يوليه سنة 1961، وإذ كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بما أثاروه بسبب النعي - من أن التقادم يسري في الرسوم المستحقة على الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة - فإن النعي بهذا السبب - أمام محكمة النقض - يكون غير مقبول.
6 - إذا كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بما أثاروه بسبب النعي - من أن قلم الكتاب قدر رسوم الوصاية على أساس ما ورد بتقرير الخبير عن جرد التركة، في حين أن المحكمة الحسبية لم تعتمد قائمة الجرد، وأن الرسوم يجب احتسابها على أساس ضريبة الأموال والعوائد، وأن تقرير الخبير بالغ في تقدير عناصر التركة - فليس لهم أن يثيروه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 3/ 7/ 1961 صدرت قائمة الرسوم رقم 154 سنة 1961 بتقدير مبلغ 561 ج و200 م رسوم وصاية ورسوم الحساب من سنة 1949 إلى سنة 1953 في القضية رقم 107 سنة 1949 كلي أحوال شخصية عابدين "تركة المرحوم محمد محمد عبد الرازق" ينفذ بها ضد الطاعنة الأولى المرفوع عنها الوصاية، وبتاريخ 18/ 7/ 1961 صدرت قائمة الرسوم رقم 153 سنة 1961 بتقدير مبلغ 533 ج و330 م رسوم وصاية ورسوم الحساب من سنة 1949 إلى سنة 1953 ينفذ بها ضد الطاعنة الثانية المرفوع عنها الوصاية، وقائمة الرسوم رقم 152 سنة 1961 بتقدير مبلغ 1237 ج و120 م رسوم وصاية ورسوم الحساب من سنة 1949 إلى سنة 1955 ينفذ بها ضد الطاعن الثالث المرفوع عنه الوصاية، وعارض كل منهم في القائمة الخاصة به ودفعوا بسقوط حق قلم الكتاب في المطالبة طبقاً للمادة 377 من القانون المدني، وبتاريخ 19/ 12/ 1961 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية بإلغاء هذه القوائم لسقوطها بالتقادم. استأنف قلم الكتاب - المطعون عليه - هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والقضاء بتأييد قوائم الرسوم، وقيد هذا الاستئناف برقم 1 سنة 79 ق "ولاية على المال"، وبتاريخ 23/ 6/ 1963 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن قلم الكتاب في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 46 سنة 33 ق، وبتاريخ 2/ 3/ 1966 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وبعد تعجيلها حكمت المحكمة بتاريخ 29/ 1/ 1968 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قوائم الرسوم الثلاث المعارض فيها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقولون في بيان ذلك إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف وقبل نقض الحكم بدفوع ثلاثة (أولها) أن الاستئناف غير جائز لصدور الحكم المستأنف في مادة القضاء فيها انتهائي وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1948 بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية، إذ أجازت المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ولم تنص على جواز استئناف الحكم الصادر في المعارضة. (وثانيها) أن الاستئناف غير مقبول لرفعه بتقرير في قلم الكتاب خلافاً للطريق القانوني المنصوص عليه في المادة 405 من قانون المرافعات السابق. (وثالثها) أن الاستئناف غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة إذ قرر به كبير كتاب المحكمة في حين أن إدارة قضايا الحكومة هي التي تنوب عن الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا، غير أن المحكمة قضت برفض هذه الدفوع وهو ما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه وإن كان يترتب على نقض الحكم الصادر لمصلحة الطاعنين بسقوط قوائم الرسوم بالتقادم أن يعود لهم الحق في التمسك أمام محكمة الموضوع بالدفوع بعدم جواز الاستئناف وبعدم قبوله، لأن قلم الكتاب هو الذي طعن في الحكم في المرة الأولى وحكم بقبول طعنه، فيتجدد حق الطاعنين في التمسك بتلك الدفوع أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض الحكم الصادر لمصلحتهم في موضوع الدعوى، إذ لم يكن يجوز لهم عند ما طعن قلم الكتاب في الحكم أن يرفعوا طعناً آخر فيما قضى به هذا الحكم من رفض دفوعهم المتعلقة بشكل الاستئناف لانعدام مصلحتهم فيه، لئن كان ذلك إلا أن النعي على الحكم فيما قضى به من رفض الدفوع المشار إليها مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 49 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قبل تعديلها بالقانونين رقمي 72 لسنة 1952، 49 لسنة 1958 تنص على أنه "تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة في قانوني الرسوم بالمجالس الحسبية والمحاكم الشرعية دون نظر للجهة القضائية التي تختص بها وتتبع أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه حكم في ذينك القانونين" وكانت هذه المادة بعد التعديل تنص على أنه "يجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة في القانون رقم 1 لسنة 1948 والأحكام الآتية....... وتتبع فيما عدا الأحكام المتقدم ذكرها القواعد المقررة في هذا القانون" وكان مؤدى ما تقدم أنه فيما عدا الأحكام الواردة بالقانون رقم 1 لسنة 1948 بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 69 لسنة 1964 - والأحكام الواردة بالتعديل الذي أدخل بمقتضى القانونين رقمي 72 لسنة 1952 و49 لسنة 1958 تسري القواعد المقررة في القانون رقم 90 لسنة 1944 على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية، ولما كانت المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 تجيز استئناف الأحكام الصادرة في المعارضة في قوائم الرسوم، وكان الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يجيء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، وينبني على ذلك وجوب التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسوم فلا يكون الطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف ممتنعاً، إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن، ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم، وإذ كان الثابت في الدعوى أن قوائم الرسوم موضوع النزاع صادرة في مواد وصاية وحساب في قضية ولاية على المال مما تختص المحكمة الابتدائية بالفصل فيها ابتدائياً عملاً بالمادتين 972/ 1 و973/ 1 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية المضافة إلى قانون المرافعات بالقانون رقم 126 لسنة 1951، لأن مال القاصر يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه فيكون الحكم الصادر في المعارضة في هذه القوائم جائزاً استئنافه، ولما كانت المنازعة في هذه القوائم تنزل من قضية الولاية على المال التي استحق عنها الرسم منزلة الفرع من الأصل على ما سلف البيان، فإن استئناف حكم المعارضة الصادر فيها لا يرفع بالطريق الذي نصت عليه المادة 405 من قانون المرافعات السابق بل تتبع فيه الإجراءات المنصوص عليها في الكتاب الرابع من قانون المرافعات سالف الذكر، وإذ تقضي المادة 877 من هذا القانون بأن استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يرفع بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فيكون استئناف المطعون عليه للحكم الصادر في المعارضة إذ رفع بتقرير في قلم الكتاب قد تم بالطريق القانوني، ولما كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن كبير كتاب المحكمة هو الذي قرر بالاستئناف مما يكون معه النعي في هذا الخصوص أياً كان وجه الرأي فيه عارياً عن الدليل. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الثاني، أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم أقام قضاءه بعدم سقوط قوائم الرسوم موضوع النزاع بالتقادم تأسيساً على أن هذه القوائم حفظت في 25/ 6/ 1957 وأن مدة الخمس سنوات المقررة لتقادمها لم تمض حتى تاريخ تحريرها في يوليو سنة 1961، في حين أن المادة 377 من القانون المدني تقضي بأن التقادم يسري في الرسوم المستحقة على الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة، وبذلك يكون رسم الوصاية قد سقط بالتقادم في 29/ 10/ 1954 قبل تحرير قوائم الرسوم بمضي خمس سنوات على صدور الحكم بفرض الوصاية على الطاعنين في 30/ 10/ 1949 وهو تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى أو يكون الرسم قد سقط على الأقل بالنسبة للطاعنتين الأولي والثانية بمضي خمس سنوات على بلوغهما سن الرشد في 25/ 11/ 1952 و7/ 10/ 1952 على التوالي، كما تكون رسوم الحسابات المقدمة بالنسبة لهما عن السنوات من 1949 إلى 1952 بالنسبة للطاعن الثالث عن السنوات من 1949 إلى 1955 قد سقطت أيضاً بمضي خمس سنوات على تاريخ تقديم هذه الحسابات لأنه لم تحصل مرافعة بشأنها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية طبقاً للمادة 444 من قانون المرافعات السابق أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، وكان الطاعنون ينازعون بهذا السبب في سقوط قوائم الرسوم بالتقادم، وكانت محكمة النقض قد فصلت في هذه المسألة القانونية بحكمها الصادر في 2/ 3/ 1966 في الطعن الذي سبق أن أقامه قلم الكتاب عن حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 23/ 6/ 1963 في الدعوى الحالية، وقررت محكمة النقض في هذا الخصوص ما يلي "وإذ كان الثابت من الأوراق أن مواد الوصاية والحساب التي حررت عنها قوائم الرسوم المعارض فيها حفظت في 25 يونيو سنة 1957 وتحررت القوائم في 2، 18 يوليو سنة 1961 ولم تمض عليها بذلك خمس سنوات وهي المدة المقررة لتقادمها، وجرى الحكم المطعون فيه على أن مدة التقادم المسقط لها هي ثلاث سنوات ورتب على ذلك إلغاءها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه" ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذه القضاء وفصل في الدعوى على هذا الأساس وقرر أن المواد التي حررت عنها قوائم الرسوم قد حفظت في 25/ 6/ 1957 وأن مدة الخمس سنوات المقررة لتقادم الرسوم لم تكن قد انقضت عند تحرير هذه القوائم في يوليو سنة 1961، وكان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بما أثاروه بسبب النعي، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقولون في بيان ذلك إن قلم الكتاب قدر رسوم الوصاية على أساس ما ورد في تقرير مكتب خبراء وزارة العدل عن جرد تركة مورث الطاعنين، في حين أن المحكمة الحسبية لم تعتمد قائمة الجرد حتى يجوز أن تسوى الرسوم على مقتضاها، وقد جرى العمل على احتساب الضرائب والرسوم الخاصة بالأطيان والعقارات على أساس ضريبة الأموال والعوائد، هذا إلى أن التقرير المشار إليه بالغ في تقدير عناصر التركة إذا ما قورن بالتقرير الذي قدمه مكتب الخبراء بمناسبة إجراء القسمة بين الطاعنين.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع، فليس لهم أن يثيروه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.