مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 100

جلسة 12 فبراير سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(62)
القضية رقم 542 سنة 10 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. حكم بعقوبة. الطعن فيه من النيابة بطريق النقض. جوازه.
(ب) استئناف. حكم غيابي ابتدائي. معارضة المتهم فيه. استئناف النيابة له. وجوب وقف النظر في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة. الحكم في موضوع الاستئناف قبل ذلك. نقض.
1 - يجوز للنيابة العمومية أن تطعن في جميع الأحكام حتى ما كان منها صادراً بالعقوبة، إذ أن من وظيفتها أن تحافظ أيضاً على الضمانات التي فرضها القانون لمصلحة المتهمين. وإذن فإذا هي رأت وقوع أي بطلان في الإجراءات فإنه ينبغي عليها أن تتقدّم به إلى المحكمة وتطلب نقض الحكم.
2 - لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تفصل في الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الغيابي طالما كانت المعارضة فيه جائزة من المتهم، فإن سلطة المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة تكون معلقة حتى يفصل في المعارضة إن كانت رفعت، أو حتى يمضي ميعاد الاستئناف إن كانت لم ترفع. فإذا صدر حكم غيابي من محكمة الدرجة الأولى بعقاب المتهم، فاستأنفته النيابة وعارض فيه المتهم، فإنه يجب على المحكمة الاستئنافية أن توقف النظر في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة وإلا كان حكمها في موضوع الاستئناف باطلاً متعيناً نقضه.