مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 116

جلسة 26 فبراير سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(68)
القضية رقم 355 سنة 10 القضائية

سب. توجيه المتهم للمجني عليها في الطريق العام "رايحه فين يا باشا. يا سلام يا سلام. يا صباح الخير. ردّي يا باشا. هو حرام لما أنا أكلمك. إنت الظاهر عليك خارجة زعلانه. معلهش". سب علني.

(المادة 263 ع = 306)

يعدّ سباً معاقباً عليه بالمادة 306 من قانون العقوبات توجيه المتهم للمجني عليها في الطريق العام "رايحه فين يا باشا. يا سلام يا سلام. يا صباح الخير. ردّي يا باشا. هو حرام لما أنا أكلمك. أنت الظاهر عليك خارجة زعلانة. معهلش". فإن هذه الألفاظ تخدش المجني عليها في شرفها واعتبارها وتجرح كرامتها.