مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 122

جلسة 4 مارس سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(71)
القضية رقم 402 سنة 10 القضائية

سب. شهادة لا تخرج عن موضوع الدعوى. مؤاخذة الشاهد عما يكون فيها من مساس بمن شهد ضدّه. لا تصح. أساس ذلك. عدم تجاوزه للحق المقرر له في القانون. دعوى نفقة أمام المحكمة الشرعية. تقرير الشاهد أن للمدعى عليه نقوداً وأنه يقرض منها بالربا الفاحش. تبرئته على أساس أن ما قرّره من ذلك متعلق بموضوع الدعوى. لا خطأ.

(المادة 266 ع = 309)

إذا كان الشاهد لم يخرج في شهادته عما يتعلق بموضوع الدعوى فلا تصح مؤاخذته عما قد يكون في شهادته من المساس بمن شهد عليه إذ هو في هذه الحالة - إذا كانت نيته سليمة - لا يكون قد تجاوز الحق المقرّر له في القانون مما لا يعدّ معه ما وقع منه جريمة. فإذا قرّر شاهد في دعوى نفقة أن المدعى عليه عنده نقود وأنه يقرض منها بالربا الفاحش، ثم رأت محكمة الموضوع في دعوى السب التي رفعت عليه من أجله ذلك أن ما قرّره عن مقدرة الزوج المالية لا يخرج عما يتعلق بموضوع الدعوى التي أدّيت الشهادة فيها، وبرأته على هذا الأساس، فإنها لا تكون قد أخطأت.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم قال إن الطاعن طلب ليشهد بما يعلمه عن المدّعي المدني فكان مكرهاً على أن يقول كل ما يعلمه. وهذا غير صحيح لأن شهادة الشاهد لا يصح أن تتعدّى الوقائع المتعلقة بالدعوى والجائزة القبول، والخصومة في الدعوى الشرعية كانت عن طلب نفقة، وليس الإقراض بربا فاحش من الوقائع المتعلقة بهذه الدعوى ولا هو يتصل بكفاءة الزوج المالية، أما ما قاله الحكم من أن القصد الجنائي معدوم لصحة ما رواه المتهم فمردود بأن صحة الواقعة لا تمنع من العقوبة إلا فيما يختص بالموظفين بالشروط التي وضعها القانون.
وحيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المتهم دعى للشهادة في قضية نفقة مرفوعة على المدّعي المدني من زوجته أمام المحكمة الشرعية فذكر في شهادته ما يفيد أن للطاعن نقوداً، وأنه يقرضها بالربا الفاحش، فأقام المدّعي المدني هذه الدعوى على هذا الشاهد، واتهمه بأنه سبه علناً في شهادته بالمحكمة الشرعية، فقضت محكمة الموضوع ببراءته بناءً على ما قالته من "أن المتهم وقد كان يؤدّي شهادته أمام هيئة المحكمة بعد أن أقسم يميناً بتأدية شهادته بالحق وبما يعلمه عن المدّعي المدني إنما يقرّر ما يعلمه حقيقة، وما أثبته الحكم الجنائي سالف الذكر (المقدّمة صورته للمحكمة). فهو مضطر بحكم قسمه أن يؤدّي معلوماته صحيحة فلم يكن سيء النية في تأدية الشهادة، ولم يكن يقصد إهانة أو سب المدّعي بالحق المدني. ومتى انتفى القصد الجنائي وسوء النية انعدمت الجريمة..". ومن هذا يبين أن محكمة الموضوع رأت أن ما قرّره الشاهد لدى المحكمة الشرعية عن مقدرة الطاعن المالية من أنه يقرض المال بالربا الفاحش متعلق بالدعوى التي أدّى الشهادة فيها، والمحكمة إذ رأت هذا وبرأت المتهم على أساسه لم تخطئ، لأن القانون لا يعاقب على الفعل الذي يرتكب بنية سليمة عملاً بالحق المقرّر في القانون. وما دام الشاهد لم يخرج في شهادته عما هو متعلق بالدعوى فلا عقاب على ما تضمنته شهادته ولو كان فيها مساس بالمدّعي المدني.