أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 854

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار، مسعد الساعي، أحمد سعفان ومحمود البارودي.

(169)
الطعن رقم 1415 لسنة 53 القضائية

(1) حكم "بطلان الحكم". بطلان. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". قتل عمد.
الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. علة ذلك؟
انفتاح ميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم من تاريخ صدوره.
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
إيداع أسباب الطعن بالنقض بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(3) نقض "أسباب الطعن. ميعاده". قوة قاهرة.
مرض المحامي. لا يبرر تقديم أسباب الطعن بالنقض بعد الميعاد.
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تقديمها في نفس الميعاد والمقرر للطعن.
1 - وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بتاريخ 20 من مارس سنة 1982 ببراءته من التهمة المسندة إليه وبرفض الدعوى المدنية، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه، لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره.
2 - لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه الذي قضى برفض دعوى الطاعن المدنية عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
3 - من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة...... بأنه أولاً: قتل..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً (مسدس) وتوجه إلى مسكنه الذي أيقن تواجده فيه وترصده أمام بابه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارين ناريين قاصداً قتله فأصابه إحداهما بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل كل من..... و..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتلهما وأعد لذلك سلاحه الناري سالف الذكر وتوجه إلى مسكنهما الذي أيقن تواجدهما به وترصدهما أمام بابه وما أن ظفر بهما حتى أطلق على كل منهما عياراً نارياً قاصداً قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته هو عدم إحكام التصويب عليهما وتداركهما بالعلاج. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس). ثالثاً: أحرز ذخائر (أربع طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. وادعى..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمياط قضت غيابياً بجلسة 20 مارس سنة 1982 عملاً بالمواد 304/ 1، 320/ 2، 381/ 1 إجراءات جنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض إلخ....


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بتاريخ 20 من مارس سنة 1982 ببراءته من التهمة المسندة إليه وبرفض الدعوى المدنية، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه، لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره. لما كان ذلك، وكان الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - قد قرر بالطعن في ذلك الحكم بطريق النقض بتاريخ 25 من إبريل سنة 1982 غير أنه لم يقدم تقرير أسباب طعنه إلا بتاريخ 8 من مايو سنة 1982، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه الذي قضى برفض دعوى الطاعن المدنية عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً. ولا يغير من هذا الحكم تقديم شهادة بمرض المحامي عن الطاعن لما هو مقرر من أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف.