أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 860

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم وفتحي خليفة.

(171)
الطعن رقم 1512 لسنة 53 القضائية

تموين. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب معاقبة من يشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد تموينية موزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية والاستهلاكية وفروعها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيهاً إلى خمسمائة جنيه أو بإحداهما. والمصادرة المادة 3 مكرراً "ب" من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980.
عدم بيان الحكم ما إذا كانت المواد التموينية المضبوطة من الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها وأن شرائها كان لغير الاستعمال الشخصي وبقصد إعادة البيع. قصور.
من حيث إن القانون رقم 109 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - المعمول به في أول يونيه سنة 1980 والذي يسري على واقعة الدعوى - قد أضاف المادة الثالثة مكرر "ب" إلى المرسوم بقانون سالف الذكر والتي نصت على عقاب من يشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحداهما، كما أوجبت الحكم بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله "إن مفتش التموين ضبط المطعون ضده في الطريق يحمل سجائر وصابوناً وشاياً قرر أنه اشتراها من أحد التجار دون أن يستظهر ما إذا كانت هذه المواد من مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، وهل كان شراؤها لغير الاستعمال الشخصي وبقصد إعادة بيعها، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وقول كلمتها في شأن ما تثيره الطاعنة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: اشترى لغير استعماله الشخصي وبقصد إعادة البيع مواد تموينية كما هو مبين بالمحضر، وطلبت عقابه بالمادة 1/ 1 من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1963. ومحكمة جنح نجع حمادي الجزئية قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة قنا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم ثلاثين جنيهاً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتغريم المطعون ضده ثلاثين جنيهاً عن جريمة شراء مواد تموينية لغير استعماله الشخصي وبقصد إعادة بيعها قد خالف القانون، ذلك بأن المادة الثالثة مكرر "ب" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 المعمول به في أول يونيه سنة 1980 قد ربطت لهذه الجريمة عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر والغرامة من مائة إلى خمسمائة جنيه أو إحداهما علاوة على المصادرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن القانون رقم 109 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - المعمول به في أول يونيه سنة 1980 والذي يسري على واقعة الدعوى - قد أضاف المادة الثالثة مكرر "ب" إلى المرسوم بقانون سالف الذكر والتي نصت على عقاب من يشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحداهما، كما أوجبت الحكم بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله إن مفتش التموين ضبط المطعون ضده في الطريق يحمل سجائر وصابوناً وشاياً قرر أنه اشتراها من أحد التجار دون أن يستظهر ما إذا كانت هذه المواد من مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، وهل كان شراؤها لغير الاستعمال الشخصي وبقصد إعادة بيعها، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وقول كلمتها في شأن ما تثيره الطاعنة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.