أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 863

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.

(172)
الطعن رقم 1519 لسنة 53 القضائية

(1) مصوغات. عقوبة "العقوبة التبعية". مصادرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن". رسم دمغة. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القانون رقم 126 لسنة 1946 بشأن دمغ المصوغات المعدل قبل إلغائه بالقانون رقم 68 لسنة 1976. لم يقرر مصادرة المشغولات غير المدموغة. وجوب حفظ هذه المشغولات حتى صدور حكم نهائي ثم ردها بعد دمغها أو تكسيرها حسب الأحوال. مثال بشأن مشغولات فضية.
(2) نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظره والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
حق محكمة النقض في تصحيح الخطأ في القانون دون تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
1 - المادة 22 من القانون رقم 126 لسنة 1946 في شأن دمغ المصوغات المعدل بالقوانين أرقام 100 لسنة 1963، 38 لسنة 1965، 40 لسنة 1967 قبل إلغائه بالقانون رقم 68 لسنة 1976 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة والمعمول به في 24 من فبراير سنة 1977، تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية غير مدموغة. وتضبط المشغولات وتحفظ على ذمة الدعوى، وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة الدمغة والموازين بفحص المشغولات فإذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وإلا تكسر" وكانت المادة 24 من القانون المذكور تنص على أنه "في الأحوال المبينة في المواد 21، 22، 23 لا ترد المشغولات والأصناف المضبوطة بعد كسرها إلا إذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة" وكان مفاد هذين النصين في صريح ألفاظهما أن الشارع لم ينص على مصادرة المشغولات غير المدموغة.
2 - لئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى الجنائية، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة المشغولات الفضية غير المدموغة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قلد تمغات الفضة المبينة بالتحقيقات بأن اصطنع خاتم مصلحة دمغ المصوغات على النحو المبين بقسم أبحاث التزييف والتزوير. ثانياً: - استعمل التمغات المقلدة سالفة الذكر بأن دمغ بها المشغولات الفضية المبينة بالتحقيقات مع علمه بتقليدها. ثالثاً: عرض للبيع مشغولات فضية غير مدموغة على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بالمادة 206 - 1، 7 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 22 من القانون 126 لسنة 1946 الخاص بدمغ المصوغات المعدل بالقانون 100 لسنة 1963 مع تطبيق المواد 32، 17، 55 - 1، 56 - 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والمصادرة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقضي بجلسة 28 ديسمبر سنة 1981 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. والمحكمة الأخيرة بدائرة أخرى قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر والمصادرة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملاً العقوبة التبعية وجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد تمغات الفضة واستعمالها وعرضه للبيع مشغولات فضية غير مدموغة، قد خالف القانون، ذلك بأنه قضى بمصادرة جميع المضبوطات، بما فيها المشغولات الفضية غير المدموغة، مع أن الشارع لم يقرر عقوبة المصادرة لهذه المشغولات.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه في يوم 6 - 6 - 1974 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة:
أولاً: قلد تمغات الفضة المبينة بالتحقيقات بأن اصطنع خاتم مصلحة دمغ المصوغات على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير.
ثانياً: استعمل التمغات المقلدة سالفة الذكر بأن دمغ بها المشغولات الفضية المبينة بالتحقيقات مع علمه بتقليدها.
ثالثاً: عرض للبيع مشغولات فضية غير مدموغة على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت النيابة العامة عقابه طبقاً للمواد 206 من قانون العقوبات و1، 2، 22 من القانون رقم 126 لسنة 1946. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عند إعادة محاكمة الطاعن، عملاً بمواد الاتهام والمادتين 17، 32 - 2 من قانون العقوبات، بحبس الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل والمصادرة, وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاثة سنوات إيقافاً شاملاً لكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم، فطعن المحكوم عليه بالنقض في هذا الحكم للمرة الثانية، لما كان ذلك، وكانت المادة 22 من القانون رقم 126 لسنة 1946 في شأن دمغ المصوغات المعدل بالقوانين أرقام 100 لسنة 1963، 38 لسنة 1965، 40 لسنة 1967 قبل إلغائه بالقانون رقم 68 لسنة 1976 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة والمعمول به في 24 من فبراير سنة 1977، تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية غير مدموغة. وتضبط المشغولات وتحفظ على ذمة الدعوى، وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة الدمغة والموازين بفحص المشغولات فإذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وإلا تكسر" وكانت المادة 24 من القانون المذكور تنص على أنه "في الأحوال المبينة في المواد 21، 22، 23 لا ترد المشغولات والأصناف المضبوطة بعد كسرها إلا إذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة" وكان مفاد هذين النصين في صريح ألفاظهما أن الشارع لم ينص على مصادرة المشغولات غير المدموغة، ولم يترك أمر مصادرتها للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات، بل قرر لها نظاماً خاصاً من مقتضاه حفظها على ذمة الدعوى الجنائية، حتى إذا ما صدر حكم نهائي فيها تقرر حق استردادها بعد دمغها إذا أثبت أنها من أحد العيارات القانونية، وبعد كسرها واستيفاء الرسوم والمصاريف المستحقة إن لم تكن كذلك.. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة المصادرة لتشمل المشغولات الفضية غير المدموغة، فإنه يكون قد خالف القانون من هذه الناحية وأنه ولئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى الجنائية. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة المشغولات الفضية غير المدموغة.