مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 168

جلسة 8 إبريل سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(93)
القضية رقم 941 سنة 10 القضائية

إعلان. شرط صحته. حصوله لنفس الشخص أو في محله. الامتناع عن تسلم صورة الإعلان. واجب المحضر في هذه الحالة.

(المواد 6 و7 و22 مرافعات)

إنه طبقاً للمواد 6 و7 و22 من قانون المرافعات يشترط لصحة الإعلان أن يكون قد حصل لنفس الشخص المراد إعلانه أو في محله. وفي حالة امتناعه هو أو خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه عن تسلم الصورة يجب على من تولى الإعلان أن يسلمها لحاكم البلدة الكائن فيها محله أو لشيخها، وأن يدوّن جميع الإجراءات التي يتخذها في الأصل والصورة وإلا كان العمل باطلاً. فإذا كان كل ما أجراه المحضر هو أنه حرر محضراً بأنه انتقل إلى المحافظة وأعلن المتهم مخاطباً مع الضابط النوبتجي بها، وأنه كتب في أسفل المحضر عبارة "بعرض الصورة على تابعة المذكور امتنعت عن الاستلام" فإن هذه العبارة لا تغني لقصورها عن بيان الظروف والملابسات التي حصل فيها الامتناع. وقد كان الواجب أن يحرّر المحضر قبل تسليم الإعلان إلى المحافظة محضراً يثبت فيه انتقاله إلى محل المطلوب إعلانه، ومخاطبته لخادمته، وامتناع هذه عن تسلم الصورة، والتاريخ الذي حصل فيه ذلك. أما وهو لم يفعل فإن الإعلان يكون باطلاً، ولا يجوز التعويل عليه. وإذا عدّته المحكمة إعلاناً صحيحاً، وبناءً عليه اعتبرت المتهم متخلفاً عن الحضور، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه.