مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 172

جلسة 15 إبريل سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(97)
القضية رقم 663 سنة 10 القضائية

ضرب عمد. مسئولية الضارب عن جميع النتائج المحتملة ولو لم يكن قصدها. مدّة العلاج. تخلف عاهة. الوفاة. شريكه. مسئوليته مثله عن كل هذه النتائج.
إن حكم القانون في جرائم الضرب أن من تعمد ضرب شخص يكون مسئولاً عن النتائج المحتملة لهذا الفعل ولو لم يكن قد قصدها. فالضارب يحاسب على مقدار مدّة العلاج أو تخلف عاهة عند المجني عليه أو وفاته من الضرب. وشريكه في الضرب يكون مثله مسئولاً عن كل هذه النتائج لأن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في جريمتهما ليس إلا انتواء الضرب.