أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 884

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار، محمد الصوفي، أحمد سعفان ومحمود البارودي.

(176)
الطعن رقم 1533 لسنة 53 القضائية

(1) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". حكم "بيانات التسبيب".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم.
(2) مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "شهادة".
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى. مثال لها ألا تأخذ بقالة شهود النفي. ما دامت لم تطمئن إليها.
(3) مواد مخدرة. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام".
تقدير توافر المخدر بقصد الاتجار. موضوعي. ما دام سائغاً.
(4) مواد مخدرة. ظروف مخففة. عقوبة "تقديرها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966.
لم تحظر استعمال الرأفة. بل أوردت قيداً على حق المحكمة في النزول بالعقوبة في جرائم المواد 33، 34، 35 من ذلك القانون.
1 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
2 - إن ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عما أبداه من دفاع في شأن مكان ضبطه المؤيد بأقوال شهود النفي مردوداً بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها. وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
(3) لما كان إحراز الجوهر المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً مما يضحى معه النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول.
(4) لما كانت العقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد أوردت قيداً على حق المحكمة في النزول بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور مؤداه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد سالفة الذكر النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق المادة 17 من قانون العقوبات ونزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار إلى الأشغال الشاقة المؤقتة يكون قد أصاب صحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بهذا الأمر.
ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7 - 1، 34/ أ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم - 1 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال كما أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يرد على دفعه بتلفيق التهمة والتفت عما أثاره مؤيداً بأقوال شهود النفي من أنه لم يضبط في المكان الذي حدده شاهد الإثبات هذا فضلاً عن أن ما ساقه الحكم للتدليل على توافر قصد الاتجار في حقه لا يكفي في إثبات هذا القصد، هذا إلى أن الحكم قضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة رغم إعماله المادة 17 من قانون العقوبات في حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار الذي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه، مما له معينه الصحيح من الأوراق ولا يماري فيه الطاعن، أدلة سائغة مستمدة من أقوال الرائد..... ومن تقرير المعامل الكيماوية، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكان ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عما أبداه من دفاع في شأن مكان ضبطه المؤيد بأقوال شهود النفي مردوداً بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشاهدة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها, وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله "وحيث إن قصد الاتجار متوافر في حق المتهم - الطاعن - إذ تستظهره المحكمة من كبر الكمية المضبوطة ووجودها مجزأة ومغلفة فضلاً عن ضبط مطواة مما تستعمل في تقطيع المواد المخدرة ثبت تلوث نصلها بالمخدر علاوة على تحريات الشرطة". وكان إحراز الجوهر المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً مما يضحى معه النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك وكانت العقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد أوردت قيداً على حق المحكمة في النزول بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور مؤداه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد سالفة الذكر النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق المادة 17 من قانون العقوبات ونزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار إلى الأشغال الشاقة المؤقتة يكون قد أصاب صحيح القانون، مما يضحى معه النعي عليه بهذا السبب غير قويم، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.