مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 177

جلسة 22 إبريل سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(99)
القضية رقم 697 سنة 10 القضائية

تخريب. بارود. متى يعتبر من المفرقعات المشار إليها في المادة 363 من قانون العقوبات؟ كمية كبيرة وفي حيز مغلق. بارود قليل الكمية في قفة. لا يعدّ مفرقعاً.

(المادة 317 المكررة ع = 363)

إن البارود لا يعتبر من المفرقعات الوارد ذكرها في المادة 363 من قانون العقوبات إلا إذا كان بكمية كبيرة وفي حيز مغلق لا يتسع للغازات التي يتحوّل إليها عقب الإشعال. فإذا كانت كميته يسيرة ليس من شأنها أن تحدث عنها هذه النتيجة فإنه لا يعدّ من تلك المفرقعات. فإذا ضبط بارود زنته 1060 جراماً في كيس داخل قفة بقطار السكة الحديد فلا يمكن عدّه مفرقعاً لأنه بحسب كميته والظرف الموجود فيه لا يمكن - إذا ما أشعل - أن يحدث الفرقعة ذات الخطر المعنى في المادة المذكورة.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الوقائع الثابتة في الحكم لا تكوّن جريمة إحراز المفرقعات المنصوص عليها في المادة 363 من قانون العقوبات، لأن كمية البارود التي ضبطت مع الطاعن ضئيلة يبلغ وزنها 1060 جراماً فلا يمكن اعتبارها في عداد المفرقعات التي أرادتها تلك المادة. لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جاء خاطئاً في تطبيق القانون ومستحق النقض.
وحيث إن الواقعة حسبما جاء بالحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه هي أنه ضبطت مع الطاعن بقطار سكة الحديد كمية من البارود زنتها 1060 جراماً في كيس بداخل قفة، فقدّمته النيابة للمحاكمة بالمادة 363 عقوبات عن جريمة إحراز مفرقع بدون رخصة وبالمادة 170 عقوبات عن جريمة نقل البارود بقطار سكة الحديد. وقضت محكمة أوّل درجة ببراءة الطاعن من التهمة الأولى على أساس أن الكمية المضبوطة ليست كبيرة بحيث يحدث إشعالها فرقعة، وبتغريمه ثلثمائة قرش عن التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة الحكم دون الطاعن وقضت المحكمة الاستئنافية بأن كمية البارود المضبوطة كافية لتكوين أركان جريمة المادة 363 عقوبات، وألغت الحكم المستأنف، وطبقت المادة 32 عقوبات، وأوقعت بالطاعن عقوبة واحدة عن التهمتين.
وحيث إن البارود لا يعتبر من المفرقعات التي تتناولها عبارة "مفرقعات أخرى" الواردة في المادة 363 من قانون العقوبات إلا إذا كان بكمية كبيرة في حيز مغلق بحيث لا يتسع للغازات التي يتحوّل إليها البارود عقب الإشعال. فإذا كان المضبوط كمية يسيرة ليس من شأنها إحداث هذه النتيجة فلا يمكن عدّه من المفرقعات.
وحيث إن البارود المضبوط مع الطاعن بقطار السكة الحديد في كيس داخل قفة لا يمكن عدّه مفرقعاً، لأنه بحسب كميته والظروف الذي وجد فيه لا يمكن، إذا ما أشغل، أن يحدث الفرقعة ذات الخطر المشار إليها في المادة المذكورة. ولذا يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من هذه التهمة.