مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 179

جلسة 22 إبريل سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(101)
القضية رقم 711 سنة 10 القضائية

إثبات. الادعاء بأن المتهم مصاب بخلل في قواه العقلية. عدم التمسك بعرضه على أخصائي لفحص قواه. ردّ المحكمة على هذا الدفاع. الاستعانة برأي أخصائي في هذه الحالة. متروك لرأي المحكمة.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد اقتصر في مرافعته على الإشارة عرضاً إلى أن المتهم كان بحالة غير طبيعية فذلك لا يعتبر طلباً لعرض المتهم على أخصائي لفحص قواه العقلية بل هو يفيد ترك الأمر للمحكمة تقدّره كما ترى. فإذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن المحكمة قد استخلصت أن المتهم اقترف جرمه وهو حافظ لشعوره واختياره، وردّت على ما تمسك به الدفاع من جهة حالته العقلية، ولم تأخذ به بناءً على ما تحققته من أن المتهم ارتكب جرمه بإحكام وتدبير، وأنه لم يعترف إلا بعد أن قويت حوله الشبهات وضاقت في وجهه السبل، ففي ذلك ما يكفي لسلامة الحكم. وليست المحكمة ملزمة بأن تستعين برأي أخصائي ما دامت هي من جانبها لا ترى أنها في حاجة إلى ذلك.