مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 179

جلسة 22 إبريل سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(102)
القضية رقم 866 سنة 10 القضائية

إثبات. مدار الإثبات في المواد الجنائية. اطمئنان المحكمة. دليل: مباشر، غير مباشر. المجادلة فيه لدى محكمة النقض. لا تجوز.
إن مدار الإثبات في المواد الجنائية ليس إلا اطمئنان المحكمة إلى ثبوت أو نفي الوقائع المطروحة عليها. فمتى استقرّت عقيدتها على رأي فلا يهم أن يكون ما استندت إليه في ذلك دليلاً مباشراً مؤدياً بذاته إلى النتيجة التي انتهت إليها، أو غير مباشر لا يوصل إلى هذه النتيجة إلا بعملية منطقية. ولذلك فإن محكمة الموضوع متى قالت بثبوت واقعة، وأوردت الأدلة التي اعتمدت عليها، وكانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدّي عقلاً إلى ما قالت به فلا تصح مجادلتها في ذلك لدى محكمة النقض، إذ المجادلة في هذه الصورة لا يكون لها من معنى إلا إثارة البحث في عدم كفاية الأدلة بذاتها للثبوت، وهذا مما لا يجوز التعقيب على محكمة الموضوع فيه.