مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 197

جلسة 13 مايو سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(108)
القضية رقم 923 سنة 10 القضائية

اختلاس أشياء مسلمة على سبيل الوكالة. ركن الضرر. متى يكون متوافراً؟ يكفي أن يكون الضرر محتملاً. ركن القصد. توافر كل من هذين الركنين. تقدير موضوعي.
لا يشترط في جريمة التبديد أن يكون قد وقع ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون الضرر محتملاً. وتوافر هذا الركن هو والقصد الجنائي من المسائل التي تقدّرها محكمة الموضوع في كل دعوى بناءً على الوقائع المطروحة أمامها. ولا يكون لمحكمة النقض شأن متى كانت الوقائع غير متعارضة مع ما رأته المحكمة فيها.